مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
628
فصل
فِي الْعتْق بالبعضية
إِذا ملك أهل تبرع
المُرَاد بِهِ الْحر الْكَامِل فَخرج بِهِ الْمكَاتب والمبعض
أَصله أَو فَرعه
الثَّابِت النّسَب
عتق
عَلَيْهِ وَأما غير الْأُصُول وَالْفُرُوع فَلَا يعْتق وَلَو الْأُخوة والأعمام
وَلَا يَشْتَرِي
الْوَلِيّ
لطفل
أَو مَجْنُون أَو سَفِيه
قَرِيبه
الَّذِي يعْتق عَلَيْهِ
وَلَو وهب لَهُ أَو وصّى لَهُ
بِهِ
فَإِن كَانَ كاسبا
بِمَا يَفِي بمؤنته
فعلى الْوَلِيّ قبُوله وَيعتق وَينْفق
عَلَيْهِ
من كَسبه وَإِلَّا
بِأَن لم يكن الْقَرِيب كاسبا
فَإِن كَانَ الصَّبِي مُعسرا وَجب
على وليه
الْقبُول وَنَفَقَته فِي بَيت المَال أَو
كَانَ الصَّبِي وَنَحْوه
مُوسِرًا حرم
على وليه الْقبُول
وَلَو ملك
شخص
فِي مرض مَوته قَرِيبه
الَّذِي يعْتق عَلَيْهِ
بِلَا عوض
كَأَن وهب لَهُ
عتق
عَلَيْهِ
من ثلثه وَقيل من رَأس المَال
يعْتق جَمِيعه وَإِن لم يملك غَيره وَهَذَا هُوَ الْأَصَح
أَو
ملكه
بعوض بِلَا مُحَابَاة
بل بِثمن مثله
فَمن ثلثه
فَلَا يعْتق مِنْهُ إِلَّا مَا يخرج من الثُّلُث
وَلَا يَرث
الْقَرِيب الَّذِي عتق من الثُّلُث الْمَرِيض الَّذِي ملكه لِأَن عتقه من الثُّلُث وَصِيَّة وَلَا يجمع بَينهَا وَبَين الْإِرْث
فَإِن كَانَ عَلَيْهِ دين
مُسْتَغْرق
فَقيل لَا يَصح الشِّرَاء وَالأَصَح صِحَّته وَلَا يعْتق بل يُبَاع للدّين
وَإِذا كَانَ الدّين غير مُسْتَغْرق فَإِنَّهُ يعْتق مِنْهُ مَا بَقِي بعد وَفَاء الدّين من الثُّلُث
أَو
ملكه
بمحاباة
كَأَن اشْتَرَاهُ بِخَمْسِينَ وَهُوَ يُسَاوِي مائَة
فقدرها
وَهُوَ الْخَمْسُونَ
كَهِبَة
فَيَأْتِي فِيهَا الْخلاف الْمُتَقَدّم
وَالْبَاقِي
بعد قدرهَا
من الثُّلُث
جزما
وَلَو وهب لعبد بعض قريب سَيّده
الَّذِي يعْتق عَلَيْهِ
فَقبل وَقُلْنَا يسْتَقلّ
العَبْد
بِهِ
أَي الْقبُول وَهُوَ الْأَصَح
عتق
بعض الْقَرِيب
وسرى
الْعتْق إِلَى بَاقِيه
وعَلى سَيّده قيمَة بَاقِيه
الَّذِي سرى إِلَيْهِ الْعتْق وَالْمُعْتَمد أَنه لَا يسري لِأَنَّهُ دخل فِي ملكه قهرا
فصل
فِي الْإِعْتَاق فِي مرض الْمَوْت وَبَيَان الْقرعَة
أعتق فِي مرض مَوته عبدا لَا يملك
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
628
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir