مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
627
يمْنَع السَّرَايَة دين مُسْتَغْرق فِي الْأَظْهر وَلَو قَالَ لشَرِيكه الْمُوسر أعتقت نصيبك فَعَلَيْك قيمَة نَصِيبي فَأنْكر صدق بِيَمِينِهِ فَلَا يعْتق نصِيبه
أَي الْمُنكر
وَيعتق نصيب الْمُدعى بِإِقْرَارِهِ أَن قُلْنَا يسري بِالْإِعْتَاقِ
مُؤَاخذَة لَهُ بِإِقْرَارِهِ
وَلَا يسري إِلَى نصيب الْمُنكر
لِأَنَّهُ لم ينشئ عتقا وَلَا يعْتق على الْقَوْلَيْنِ الآخرين
وَلَو قَالَ لشَرِيكه أَن أعتقت نصيبك فنصيبي حر بعد نصيبك فَأعتق الشَّرِيك
نصِيبه
وَهُوَ مُوسر سرى إِلَى نصيب
الشَّرِيك
الأول أَن قُلْنَا السَّرَايَة بِالْإِعْتَاقِ وَعَلِيهِ قِيمَته
أَي قيمَة نصيب الْمُعَلق وَأما إِذا كَانَ الْمُعْتق مُعسرا فَيعتق نصِيبه فَقَط وَيعتق على الْمُعَلق نصِيبه
وَلَو قَالَ
لشَرِيكه إِن أعتقت نصيبك
فنصيبي حر قبله
أَي قبل عتقك
فَأعتق الشَّرِيك
نصِيبه
فَإِن كَانَ الْمُعَلق مُعسرا عتق نصيب كل عَنهُ وَالْوَلَاء لَهما وَكَذَا إِن كَانَ
الْمُعَلق
مُوسِرًا وأبطلنا الدّور
وَهُوَ الْأَصَح فَيعتق نصيب كل مِنْهُمَا وَلَا شئ لأَحَدهمَا على الآخر
وَإِلَّا
بِأَن صححنا الدّور
فَلَا يعْتق شئ
لِأَنَّهُ لَو عتق نصيب الْمُنجز لعتق قبله نصيب الْمُعَلق وسرى عَلَيْهِ بِنَاء على ترَتّب السَّرَايَة على الْعتْق وَلَو سرى لبطل عتق الْمُنجز فَأدى عتقه إِلَى عدم عتقه وَهُوَ دور لَفْظِي مرجعه إِلَى اللَّفْظ
وَلَو كَانَ عبد لرجل نصفه وَلآخر ثلثه وَلآخر سدسه فَأعتق الْآخرَانِ
بِكَسْر الْخَاء
نصيبيهما مَعًا
كَأَن تلفظا بِالْعِتْقِ فِي آن وَاحِد
فَالْقيمَة
لِلنِّصْفِ
عَلَيْهِمَا نِصْفَانِ
على عدد رؤوسهما
على الْمَذْهَب
وَفِي قَول الْقيمَة عَلَيْهِمَا على قدر ملكهمَا
وَشرط السَّرَايَة إِعْتَاقه بِاخْتِيَارِهِ
أَي أَن يكون السَّبَب فِي الْإِعْتَاق بِالِاخْتِيَارِ
فَلَو ورث بعض وَلَده لم يسر
عَلَيْهِ عتقه لِأَنَّهُ لَا صنع مِنْهُ
وَالْمَرِيض مُعسر إِلَّا فِي ثلث مَاله
فَإِذا كَانَ لَهُ شركَة فِي عبد وَأعْتق نصِيبه مِنْهُ وَلم يسع الثُّلُث الْبَاقِي لم يسر
وَالْمَيِّت مُعسر فَلَو أوصى بِعِتْق نصِيبه
من عبد فَأعتق بعد مَوته
لم يسر
وَإِن خرج كُله من الثُّلُث لانتقال المَال إِلَى الْوَارِث
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
627
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir