مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
626
بِالصَّرِيحِ فَقَوله وَنوى رَاجع لخبرتك وَلَا بُد من الْفَوْرِيَّة فَلَو أجَاب بعد مُدَّة وَهُوَ فِي الْمجْلس كَانَ لَغوا
أَو
قَالَ لعَبْدِهِ
أَعتَقتك على ألف
فِي ذِمَّتك
أَو أَنْت حر على ألف فَقبل
فِي الْحَال
أَو قَالَ لَهُ العَبْد أعتقني على ألف فَأَجَابَهُ
فِي الْحَال
عتق
وَكَذَا لَو قَالَ أَعتَقتك على كَذَا إِلَى شهر فَقبل عتق
فِي الْحَال وَلَزِمَه الْألف
وَهِي فِي الْأَخِيرَة مُؤَجّلَة
وَلَو قَالَ بِعْتُك نَفسك بِأَلف
فِي ذِمَّتك
فَقَالَ اشْتريت فَالْمَذْهَب صِحَة البيع وَيعتق فِي الْحَال وَعَلِيهِ الْألف
وَهُوَ عقد عتاقة لَا بيع فَلَا خِيَار فِيهِ
وَالْوَلَاء لسَيِّده وَلَو قَالَ لحامل
أَي لأمته الْحَامِل بمملوك لَهُ
أَعتَقتك أَو أَعتَقتك دون حملك عتقا
أَي عتقت وتبعها حملهَا فِي الْعتْق
وَلَو أعْتقهُ
أَي الْحمل
عتق دونهَا
وَلَا يَصح عتق الْحمل إِلَّا إِذا نفخ فِيهِ الرّوح
وَلَو كَانَت لرجل وَالْحمل لآخر لم يعْتق أَحدهمَا بِعِتْق الآخر
وَإِن كَانَ الْمُعْتق مُوسِرًا
وَإِذا كَانَ بَينهمَا عبد فَأعتق أَحدهمَا كُله أَو نصِيبه عتق نصِيبه فَإِن مَكَان مُعسرا بَقِي الْبَاقِي لشَرِيكه
وَلَا يسري
وَإِلَّا
بِأَن لم يكن مُعسرا
سرى إِلَيْهِ
أَي إِلَى نصيب شَرِيكه
أَو إِلَى مَا أيسر بِهِ
من نصيب شَرِيكه
وَعَلِيهِ قيمَة ذَلِك
الْقدر الَّذِي أيسر بِهِ
يَوْم الْإِعْتَاق وَتَقَع السَّرَايَة بِنَفس الْإِعْتَاق
فتنتقل الْحصَّة إِلَى ملك الْمُعْتق ثمَّ تقع السَّرَايَة
وَفِي قَول
قديم
بأَدَاء الْقيمَة
وَفِي
قَول إِن دَفعهَا بِأَن أَنَّهَا
أَي السَّرَايَة
بِالْإِعْتَاقِ واستيلاد أحد الشَّرِيكَيْنِ الْمُوسر
الْأمة الْمُشْتَركَة بَينهمَا
يسري
إِلَى نصيب شَرِيكه كَالْعِتْقِ وَأما الْمُعسر فَلَا يسري استيلاده
وَعَلِيهِ قيمَة نصيب شَرِيكه
وَعَلِيهِ أَيْضا
حِصَّته من مهر مثل
وَأرش الْبكارَة لَو كَانَت بكرا
وتجري الْأَقْوَال
السَّابِقَة
فِي وَقت حُصُول السَّرَايَة
والعلوق هُنَا كالإعتاق
فعلى الأول
وَهُوَ أَنَّهَا تحصل بِنَفس الْعلُوق
وَالثَّالِث
وَهُوَ التبين
لَا تجب قيمَة حِصَّته
أَي الشَّرِيك
من الْوَلَد
لأَنا جعلنَا أمه أم ولد فِي الْحَال فَيكون الْعلُوق فِي ملكه أما على الثَّانِي فَتجب
وَلَا يسري تَدْبِير
فَلَو دبر أحد الشَّرِيكَيْنِ نصِيبه لم يسر
وَلَا
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
626
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir