مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
631
للكاسب عتق وَله الْمِائَة
الَّتِي اكتسبها
وَإِن خرج
الْعتْق
لغيره
أَي الكاسب
عتق ثمَّ أَقرع فَإِن خرجت لَهُ عتق ثلثه وَإِن خرجت لغيره عتق ربعه وَتَبعهُ ربع كَسبه
وَيكون للْوَارِث الْبَاقِي مِنْهُ وَمن كَسبه مَعَ العَبْد الآخر وَذَلِكَ مِائَتَان وَخَمْسُونَ ضعف مَا عتق لِأَنَّهُ يجب أَن يبْقى للْوَرَثَة ضعف مَا عتق
فصل فِي الْوَلَاء
هُوَ لُغَة الْقَرَابَة وَشرعا عصوبة سَببهَا زَوَال الْملك عَن الرَّقِيق بِالْحُرِّيَّةِ
من عتق عَلَيْهِ رَقِيق بإ عتاق أَو كِتَابَة
بأَدَاء نُجُوم
وتدبير وإستيلاد وقرابة
كَأَن ملك أَبَاهُ أَو ابْنه فَعتق عَلَيْهِ
وسراية
كَمَا إِذا أعتق أحد الشَّرِيكَيْنِ نصِيبه فسرى
فولاؤه لَهُ
حَتَّى لَو أعْتقهُ على أَنه لَا وَلَاء لَهُ عَلَيْهِ لم يبطل وَلَاؤُه
ثمَّ لعصبته
المتعصبين بِأَنْفسِهِم
وَلَا تَرث امْرَأَة بولاء إِلَّا من عتيقها وَأَوْلَاده وعتقائه
وَإِن بعدوا
فَإِن عتق عَلَيْهَا أَبوهَا
كَأَن اشترته
ثمَّ أعتق
الْأَب
عبدا فَمَاتَ بعد موت الْأَب بِلَا وَارِث
من النّسَب للْأَب وَالْعَبْد
فَمَاله
أَي الْعَتِيق
للْبِنْت
لَا لكَونهَا بنت الْمُعْتق بل لِأَنَّهَا مُعتقة الْمُعْتق
وَالْوَلَاء لأعلى الْعَصَبَات
فَلَو مَاتَ الْمُعْتق عَن ابْنَيْنِ مثلا فَمَاتَ أَحدهمَا وَخلف ابْنا فَالْولَاء لِعَمِّهِ دونه
وَمن مَسّه رق
فَعتق
فَلَا وَلَاء عَلَيْهِ إِلَّا لمعتقه وعصبته
وَلَا وَلَاء عَلَيْهِ لمعتق أحد من أُصُوله
وَلَو نكح عبد مُعتقة فَأَتَت بِولد فولاؤه لمولى الْأُم فَإِن أعتق الْأَب انجر الْوَلَاء من موَالِي الْأُم
إِلَى موَالِيه أَي الْأَب وَمعنى الانجرار أَن يَنْقَطِع عَن موَالِي الْأُم من وَقت عتق الْأَب
وَلَو مَاتَ الْأَب رَقِيقا وَعتق الْجد انجر
الْوَلَاء من موَالِي الْأُم
إِلَى موَالِيه
أَي الْجد
فَإِن أعتق الْجد وَالْأَب رَقِيق أنجر
الْوَلَاء من موَالِي الْأُم إِلَى موَالِي الْجد
فَإِن أعتق الْأَب بعده
أَي الْجد
أنجر
من موَالِي الْجد
إِلَى موَالِيه
أَي الْأَب
وَقيل يبْقى لمولى الْأُم حَتَّى يَمُوت الْأَب فينجر إِلَى موَالِي
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
631
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir