مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
460
يلْحقهُ على الْمَذْهَب
وَفِي قَول يلْحقهُ
فان أنْكرت الِاسْتِبْرَاء حلف أَن الْوَلَد لَيْسَ مِنْهُ
وان لم يتَعَرَّض للاستبراء
وَقيل يجب تعرضه للاستبراء
أَيْضا
وَلَو ادَّعَت استيلادا فَأنْكر أصل الْوَطْء وَهُنَاكَ ولد لم يحلف
سَيِّدهَا
على الصَّحِيح
وَكَانَ الْوَلَد منفيا وَمُقَابل الصَّحِيح يحلف أَنه مَا وَطئهَا
وَلَو قَالَ وطِئت وعزلت لحقه الْوَلَد
فِي الْأَصَح وَمُقَابِله لَا بلحقه كدعوى الِاسْتِبْرَاء = كتاب الرَّضَاع =
هُوَ بِفَتْح الرَّاء وَيجوز كسرهَا لُغَة اسْم لمص الثدي وَشرعا اسْم لحُصُول لبن امْرَأَة أَو مَا حصل مِنْهُ فِي معدة طِفْل أَو دماغه
إِنَّمَا يثبت
بِالنِّسْبَةِ لأحكامه من تَحْرِيم النِّكَاح وَجَوَاز النّظر وَالْخلْوَة وَغَيرهَا
بِلَبن امْرَأَة حَيَّة بلغت تسع سِنِين
قمرية فَلَا يثبت بِغَيْر اللَّبن وَلَا بِلَبن رجل وَخُنْثَى وبهيمة وَلَا بِلَبن جنية وَلَا بِلَبن ميتَة وَقيل يحصل الرَّضَاع بِلَبن الْميتَة وَلَا بِلَبن امْرَأَة لم تبلغ السن الْمَذْكُور
وَلَو حلبت
لَبنهَا قبل مَوتهَا
فأوجر بعد مَوتهَا حرم فِي الْأَصَح
يَعْنِي أَنه كمل الرضعات الْخمس بِمَا أوجره بعد الْمَوْت
وَلَو جبن أَو نزع مِنْهُ زبد حرم وَلَو خلط
اللَّبن
بمائع حرم إِن غلب
على الْمَائِع
فان غلب
بِأَن زَالَت أَوْصَافه
وَشرب
الرَّضِيع
الْكل قيل أَو الْبَعْض حرم فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يحرم وَالأَصَح أَن شرب الْبَعْض لَا يحرم وَيشْتَرط كَون اللَّبن قدرا يُمكن أَن يسقى مِنْهُ خمس دفعات لَو انْفَرد
وَيحرم إِيجَار
وَهُوَ صب اللَّبن فِي الْحلق
وَكَذَا إسعاط
وَهُوَ صب اللَّبن فِي الْأنف ليصل الدِّمَاغ
على الْمَذْهَب
وَقيل فِيهِ قَولَانِ
لَا حقنة
وَهُوَ مَا يدْخل فِي الْقبل أَو الدبر من دَوَاء
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تحرم
وَشَرطه
أَي رُكْنه
رَضِيع حَيّ
فَلَا أثر لوصول اللَّبن الى جَوف الْمَيِّت
لم يبلغ سنتَيْن
فان بلغهما لمن يحرم ارتضاعه وابتداؤهما من تَمام انْفِصَال الرَّضِيع
وَخمْس رَضعَات
فَلَا يحرم أقل مِنْهَا
وضبطهن بِالْعرْفِ فَلَو قطع
الرَّضِيع
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
460
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir