مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
459
وَلَو أعْتقهَا أَو مَاتَ
عَنْهَا
وَهِي مُزَوّجَة
أَو مُعْتَدَّة
فَلَا اسْتِبْرَاء
يجب عَلَيْهَا
وَهُوَ
أَي الِاسْتِبْرَاء فِي ذَات الْأَقْرَاء يحصل
بقرء وَهُوَ حَيْضَة كَامِلَة
بعد انْتِقَال الْملك إِلَيْهِ
فِي الْجَدِيد
فَلَا يَكْفِي بَقِيَّة الْحَيْضَة الَّتِي وجد السَّبَب فِي أَثْنَائِهَا وَفِي الْقَدِيم أَنه الطُّهْر
وَذَات أشهر
من صَغِيرَة وآيسة يحصل الِاسْتِبْرَاء
بِشَهْر وَفِي قَول
يحصل
بِثَلَاثَة
من الْأَشْهر
وحامل مسبية
وَهِي الَّتِي ملكت بِالسَّبْيِ لَا بِالشِّرَاءِ
أَو
أمة حَامِل
زَالَ عَنْهَا فرَاش سيد
بِعِتْقِهِ أَو مَوته يحصل استبراؤهما
بِوَضْعِهِ
أَي الْحمل
وان ملكت
حَامِل
بشرَاء
وَهِي فِي نِكَاح أَو عدَّة
فقد سبق أَن لَا اسْتِبْرَاء فِي الْحَال
وَأَنه يجب بعد زوالهما فَلَا يكون الِاسْتِبْرَاء فِيهَا بِالْوَضْعِ بل بعده أَو لَا يجب أصلا
قلت يحصل الِاسْتِبْرَاء بِوَضْع حمل زنا
ان لم يمض قبل وَضعه حَيْضَة فِيمَن تحيض أَو شهر والا كفى ذَلِك
فِي الْأَصَح وَالله أعلم
وَمُقَابِله لَا يحصل الِاسْتِبْرَاء بِوَضْعِهِ كَمَا لَا تَنْقَضِي الْعدة بِهِ
وَلَو مضى زمن اسْتِبْرَاء بعد الْملك وَقبل الْقَبْض حسب
زَمَنه
إِن ملك بارث وَكَذَا شِرَاء فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يحْسب لعدم اسْتِقْرَار الْملك
لَا هبة
جرى الِاسْتِبْرَاء بعد عقدهَا وَقبل قبضهَا فَلَا يعْتد بِهِ
وَلَو اشْترى
أمة
مَجُوسِيَّة فَحَاضَت
مثلا
ثمَّ أسلمت
بعد انْقِضَاء ذَلِك أَو فِي أَثْنَائِهِ
لم يكف
هَذَا الِاسْتِبْرَاء
وَيحرم الِاسْتِمْتَاع بالمستبرأة
قبل تَمام الِاسْتِبْرَاء بِوَطْء وَغَيره
إِلَّا مسبية فَيحل
لَهُ مِنْهَا
غير وَطْء وَقيل لَا
يحل الِاسْتِمْتَاع فِي المسبية أَيْضا
وَإِذا قَالَت
مَمْلُوكَة زمن الِاسْتِبْرَاء
حِضْت صدقت وَلَو منعت السَّيِّد فَقَالَ أَخْبَرتنِي بِتمَام الِاسْتِبْرَاء صدق
حَتَّى يحل لَهُ وَطْؤُهَا
وَلَا تصير أمة فراشا
لسَيِّدهَا
إِلَّا بِوَطْء
يعْتَرف بِهِ أَو تقوم بِهِ الْبَيِّنَة لَا بِمُجَرَّد الْملك وَلَا بخلوة وَلَا بِوَطْئِهَا فِيمَا دون الْفرج فَلَا يلْحقهُ وَلَدهَا بِخِلَاف الزَّوْجَة فَإِنَّهَا تكون فراشا بِمُجَرَّد الْخلْوَة ويلحقه وَلَدهَا وان لم يعْتَرف بِالْوَطْءِ
فاذا ولدت للامكان من وَطئه لحقه
الْوَلَد
وَلَو أقرّ بِوَطْء وَنفي الْوَلَد وَادّعى اسْتِبْرَاء لم
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
459
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir