مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
461
إعْرَاضًا
عَن الثدي
تعدد أَو قطعه
للهو وَعَاد فِي الْحَال أَو تحول من ثدي إِلَى ثدي فَلَا
تَتَعَدَّد
وَلَو حلب مِنْهَا
لبن
دفْعَة وأوجره خمْسا
أَي فِي خمس مَرَّات
أَو عَكسه
بِأَن حلب مِنْهَا فِي خمس وأوجره الرَّضِيع دفْعَة
فرضعه
وَاحِدَة
وَفِي قَول خمس وَلَو شكّ هَل رضع خمْسا أم أقل أَو هَل رضع فِي حَوْلَيْنِ أم بعد
أَي بعد الْحَوْلَيْنِ
فَلَا تَحْرِيم وَفِي الثَّانِيَة
وَهِي الشَّك فِي كَونه فِي الْحَوْلَيْنِ أم بعد
قَول أَو وَجه
بِالتَّحْرِيمِ
وَتصير الْمُرضعَة أمه وَالَّذِي مِنْهُ اللَّبن
وَهُوَ الرجل
أَبَاهُ وتسري
أَي تَنْتَشِر
الْحُرْمَة
من الرَّضِيع
إِلَى أَوْلَاده
من النّسَب أَو الرَّضَاع وَلَا تسرى إِلَى آبَائِهِ وَإِخْوَته
وَلَو كَانَ لرجل خمس مستولدات أَو أَربع نسْوَة وَأم ولد فرضع طِفْل من كل رضعة صَار ابْنه فِي الْأَصَح
فقد وجدت الْأُبُوَّة وَلم تُوجد الأمومة
فيحرمن عَلَيْهِ
أَي الطِّفْل
لِأَنَّهُنَّ موطوآت أَبِيه
لَا لكونهن أُمَّهَات لَهُ حَتَّى لَو كَانَ لَهُنَّ بَنَات من غير أَبِيه حللن لَهُ وَمُقَابل الْأَصَح لَا يصير ابْنه
وَلَو كَانَ بدل المستولدات بَنَات أَو أَخَوَات
فرضع طِفْل من كل رضعة
فَلَا حُرْمَة فِي الْأَصَح
بَين الرجل والطفل لِأَن الجدودة للْأُم والخؤولة لَا يثبان بِدُونِ الأمومة وَمُقَابل الْأَصَح تثبت الْحُرْمَة
وآباء الْمُرضعَة من نسب أَو رضَاع أجداد للرضيع
فَلَو كَانَ أُنْثَى حرم عَلَيْهِم نِكَاحهَا
وأمهاتها
من نسب أَو رضَاع
جداته
فَيحرم عَلَيْهِ نِكَاحهنَّ وَيحل لَهُ النّظر وَالْخلْوَة بِهن
وَأَوْلَادهَا من نسب أَو رضَاع إخْوَته وأخواته وإخوتها وَأَخَوَاتهَا
من نسب أَو رضَاع
أَخْوَاله وخالاته وَأَبُو ذِي
أَي صَاحب
اللَّبن جده وَأَخُوهُ عَمه وَكَذَا الْبَاقِي
من أقَارِب صَاحب اللَّبن على هَذَا الْقيَاس
وَاللَّبن لمن نسب إِلَيْهِ ولد نزل
أَي در اللَّبن
بِهِ بِنِكَاح أَو وَطْء شُبْهَة
فالأبوة فِي الرَّضَاع لنسب الْوَلَد فَلَو در للْمَرْأَة لبن من غير حَبل ثبتَتْ الأمومة لَهَا وَلم تثبت الْأُبُوَّة
لَا زنا وَلَو نَفَاهُ
أَي الْوَلَد
بِلعان انْتَفَى اللَّبن عَنهُ
النَّازِل بِهِ
وَلَو وطِئت مَنْكُوحَة بشهبة
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
461
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir