مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
454
أشهر
فِي طَلَاق بَائِن أَو رَجْعِيّ
أَو
هما ذواتا
أَقراء وَالطَّلَاق رَجْعِيّ
فَتعْتَد كل مِنْهُمَا عدَّة وَفَاة احْتِيَاطًا
فان كَانَ
الطَّلَاق فِي ذواتي الْأَقْرَاء
بَائِنا اعْتدت كل وَاحِدَة
مِنْهُمَا
بِالْأَكْثَرِ من عدَّة وَفَاة وَثَلَاثَة من أقرائها
احْتِيَاطًا فَإِن كَانَ الطَّلَاق فِي ذوانى الْأَقْرَاء بَائِنا اعْتدت كل وَاحِدَة مِنْهُمَا بِالْأَكْثَرِ من عدَّة وَفَاة وَثَلَاثَة من أقرائها احْتِيَاطًا
وعدة الْوَفَاة من الْمَوْت والأقراء من الطَّلَاق
فَلَو مضى قرء أَو قُرْآن قبل الْمَوْت اعْتدت بِالْأَكْثَرِ من عدَّة وَفَاة وَمن قرءين أَو قرء
وَمن غَابَ
عَن زَوجته
وَانْقطع خَبره لَيْسَ لزوجته نِكَاح
لغيره
حَتَّى يتَيَقَّن مَوته أَو طَلَاقه
أَو تمضى مُدَّة يغلب على الظَّن أَنه لَا يعِيش فَوْقهَا
وَفِي الْقَدِيم تربص
أَي تنْتَظر
أَربع سِنِين ثمَّ تَعْتَد لوفاة وَتنْكح
غَيره
فَلَو حكم بالقديم قَاض نقض
حكمه
على الْجَدِيد فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا ينْقض
وَلَو نكحت
زَوْجَة الْمَفْقُود
بعد التَّرَبُّص وَالْعدة فَبَان
الزَّوْج
مَيتا صَحَّ
نِكَاحهَا
على الْجَدِيد فِي الْأَصَح
اعْتِبَارا بِمَا نفس الْأَمر وَمُقَابِله لَا يَصح أما إِذا بَان الزَّوْج حَيا بعد أَن نكحت فالزوج الأول بَاقٍ على زوجيته لَكِن لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَعْتَد من الثَّانِي
وَيجب الاحداد على مُعْتَدَّة وَفَاة لَا رَجْعِيَّة
فَلَا يجب عَلَيْهَا الاحداد
وَيسْتَحب
الاحداد
لبائن
بخلع أَو غَيره
وَفِي قَول يجب
الاحداد عَلَيْهَا
وَهُوَ
أَي الاحداد وَيُقَال فِيهِ الْحداد
ترك لبس مصبوغ لزينة
كالأحمر والأصفر والأخضر والأزرق الصافيين
وَإِن خشن
الْمَصْبُوغ
وَقيل يحل مَا صبغ غزله ثمَّ نسج وَيُبَاح غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان
وَإِن كَانَ نفيسا
وَكَذَا
يُبَاح
ابريسم
أَي حَرِير لم يصْبغ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يحرم
وَيُبَاح
مصبوغ لَا يقْصد لزينة
كالأسود وَكَذَا الْأَخْضَر والأزرق المشبان
وَيحرم حلي ذهب وَفِضة
وَلَو صَغِيرا كالخاتم وَكَذَا يحرم الطّراز على الثَّوْب إِن كبر وَكَذَا إِن صغر ان ركب على الثَّوْب وَيجوز لَهَا لبس الْحلِيّ لَيْلًا بِكَرَاهَة لغير حَاجَة
وَكَذَا
يحرم عَلَيْهَا
لُؤْلُؤ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله احْتِمَال للامام بِعَدَمِ الْحُرْمَة
وَيحرم عَلَيْهَا
طيب فِي بدن وثوب
وَفِي
طَعَام وكحل
وَيحرم
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
454
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir