مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
453
قَول أَو وَجه من العقد وَلَو رَاجع حَائِلا ثمَّ طلق استأنفت
عدَّة فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم
لَا تسْتَأْنف بل
تبنى إِن لم يطَأ
بعد الرّجْعَة
أَو
رَاجع
حَامِلا
ثمَّ طَلقهَا
فبالوضع
تَنْقَضِي عدتهَا وَطئهَا بعد رَجعتهَا أم لَا
فَلَو وضعت ثمَّ طلق استأنفت وَقيل إِن لم يطَأ بعد الْوَضع
وَكَذَا قبله
فَلَا عدَّة
عَلَيْهَا فنفي الْوَطْء فِي هَذَا الْوَجْه مَشْرُوط فِيمَا قبل الْوَضع وَبعده فَلَو حذف قَوْله بعد الْوَضع لوفي بِشَرْط هَذَا القَوْل
وَلَو خَالع مَوْطُوءَة ثمَّ نَكَحَهَا ثمَّ وطئ ثمَّ طلق استأنفت
عدَّة
وَدخل فِيهَا الْبَقِيَّة
من عدتهَا السَّابِقَة فان لم يطَأ وطلق فَإِنَّهَا تبني على الْعدة وَاعْترض قَوْله وَدخل فِيهَا الْبَقِيَّة بِأَنَّهُ لم يبْق عدَّة بعد النِّكَاح وَالْوَطْء حَتَّى تدخل فِي غَيرهَا
فصل
فِي عدَّة الْوَفَاة والمفقود
عدَّة حرَّة حَائِل لوفاة وَإِن لم تُوطأ
أَو كَانَت صَغِيرَة
أَرْبَعَة أشهر وَعشرَة أَيَّام بلياليها
وَتعْتَبر الْأَشْهر بِالْأَهِلَّةِ ويكمل المنكسر بِالْعدَدِ وَلَا يعْتَبر هُنَا الْوَطْء بِخِلَاف فرقة الْحَيَاة
وعدة
أمة نصفهَا
وَهُوَ شَهْرَان وَخَمْسَة أَيَّام
وَإِن مَاتَ عَن رَجْعِيَّة انْتَقَلت إِلَى
عدَّة
وَفَاة أَو
مَاتَ عَن
بَائِن فَلَا
تنْتَقل لعدة وَفَاة وَلها النَّفَقَة إِن كَانَت حَامِلا
وعدة وَفَاة عَن
حَامِل بِوَضْعِهِ
أَي الْحمل
بِشَرْطِهِ السَّابِق
وَهُوَ انْفِصَال كُله حَتَّى ثَانِي توءمين
فَلَو مَاتَ صبي
لَا يُولد لمثله
عَن حَامِل فبالأشهر
تَعْتَد لَا بِالْوَضْعِ
وَكَذَا مَمْسُوح
وَهُوَ الْمَقْطُوع ذكره وأنثياه
إِذْ لَا يلْحقهُ
ولد
على الْمَذْهَب
وَقيل يلْحقهُ
وَيلْحق
الْوَلَد
مجبوبا
وَهُوَ الَّذِي قطع جَمِيع ذكره
وبقى أنثياه فَتعْتَد زَوجته لوفاته إِذا كَانَت حَامِلا
بِهِ أَي الْوَضع
وَكَذَا مسلول خصيناه
وَبَقِي ذكره بِهِ
يلْحقهُ الْوَلَد فتنقضي بِوَضْعِهِ عدَّة الْوَفَاة
على الْمَذْهَب
وَقيل لَا يلْحقهُ
وَلَو طلق إِحْدَى امرأتيه
مُعينَة أَو مُبْهمَة
وَمَات قبل بَيَان
للمعينة
أَو تعْيين
للمبهمة
فان كَانَ
قبل مَوته
لم يطَأ
وَاحِدَة مِنْهُمَا
اعتدتا لوفاة
بأَرْبعَة أشهر وَعشر
وَكَذَا إِن وطئ
كلا مِنْهُمَا
وهما ذواتا
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
453
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir