مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
455
عَلَيْهَا
اكتحال بأثمد
وَهُوَ حجر يتَّخذ مِنْهُ الْكحل الْأسود وَيُسمى الْأَصْبَهَانِيّ وَأما الاكتحال بالأبيض فَيجوز وبالأصفر لَا يجوز
إِلَّا
الاكتحال بأثمد أَو صَبر
لحَاجَة كرمد
فَيجوز لَيْلًا وَكَذَا نَهَارا إِن احتاجته
وَيحرم عَلَيْهَا
اسفيذاج
وَهُوَ مَا يتَّخذ من رصاص يطلى بِهِ الْوَجْه ليبيضه
ودمام
بِضَم الدَّال وَهُوَ الْحمرَة الَّتِي يُورد بهَا الْوَجْه
وخضاب حناء وَنَحْوه
كزعفران وَيحرم ذَلِك فِيمَا يظْهر من الْبدن لَا فِيمَا تَحت الثِّيَاب
وَيحل
لَهَا
تجميل فرَاش
وَهُوَ مَا ترقد أَو تقعد عَلَيْهِ
وأثاث
وَهُوَ أَمْتعَة الْبَيْت
وتنظيف بِغسْل نَحْو رَأس وقلم
لأظفار واستحداد ونتف شعر إبط
وَإِزَالَة وسخ قلت وَيحل امتشاط وحمام إِن لم يكن
فِيهِ
خُرُوج محرم
وَإِلَّا فَلَا يحل
وَلَو تركت الاحداد عَصَتْ
إِن علمت حُرْمَة التّرْك
وَانْقَضَت الْعدة كَمَا لَو فَارَقت الْمسكن
الَّذِي يجب عَلَيْهَا ملازمته فانها تعصى وتنقضي عدتهَا
وَلَو بلغتهَا الْوَفَاة بعد الْمدَّة كَانَت منقضية وَلها
أَي الْمَرْأَة
إحداد على غير زوج
من قريب أَو مَا تحزن لفراقه
ثَلَاثَة أَيَّام وَتحرم الزِّيَادَة
عَلَيْهَا بِقصد الاحداد
وَالله أعلم
وَأما الرجل فَلَا يجوز لَهُ الاحداد على أحد لَا ثَلَاثَة أَيَّام وَلَا أقل
فصل
فِي سُكْنى الْمُعْتَدَّة وملازمتها مسكن فراقها
تجب سُكْنى لمعتدة طَلَاق وَلَو
كَانَت لطلاق
بَائِن
بخلع أَو ثَلَاث حَامِلا كَانَت أَو حَائِلا وَلَفظ بَائِن يجوز فِيهِ الرّفْع خَبرا لمبتدأ مَحْذُوف وَالنّصب خَبرا لَكَانَ المحذوفة مَعَ اسْمهَا والجر صفة لطلاق مَحْذُوف كَمَا قدرته حَيْثُ وجد بضبط المُصَنّف مجرورا
إِلَّا نَاشِزَة
بأ طلقت حَال نشوزها فَلَا سُكْنى لَهَا وَكَذَا لَو نشزت فِي أثْنَاء الْعدة فان عَادَتْ إِلَى الطَّاعَة عَادَتْ سكناهَا
وَتجب السُّكْنَى
لمعتدة وَفَاة فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا سُكْنى لَهَا كَمَا لَا نفقه لَهَا
وَتجب أَيْضا لمعتدة
فسخ
بِعَيْب أَو ردة
على الْمَذْهَب
وَقيل هِيَ كمعتدة وَفَاة فَفِيهَا الْقَوْلَانِ
وَإِذا وَجَبت فانما
تسكن فِي مسكن
للزَّوْج
كَانَت فِيهِ عِنْد الْفرْقَة
بِمَوْت أَو غَيره
وَلَيْسَ لزوج وَغَيره إخْرَاجهَا وَلَا لَهَا خُرُوج
مِنْهُ وَإِن رَضِي الزَّوْج إِلَّا لعذر كَمَا قَالَ
قلت وَلها الْخُرُوج فِي عدَّة وَفَاة وَكَذَا بَائِن
وَكَذَا كل من لَا نَفَقَة لَهَا
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
455
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir