مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
436
زوج
فَلَا تصح مُظَاهرَة السَّيِّد من أمته
مُكَلّف
فَلَا يَصح من صبي وَمَجْنُون وَلَا بُد أَن يكون مُخْتَارًا فَلَا يَصح من مكره
وَلَو
الزَّوْج
ذمِّي
مُرَاده الْكَافِر وَلَو حَرْبِيّا
وَلَو هُوَ
خصى
ومجبوب وممسوخ وعنين
وظهار سَكرَان كطلاقه
وَتقدم صِحَة طلاقة فظهاره كَذَلِك
وصريحه أَن يَقُول لزوجته
وَلَو الرَّجْعِيَّة
أَنْت عَليّ أَو مني أَو معي أَو عِنْدِي كَظهر أُمِّي
فِي التَّحْرِيم
وَكَذَا أَن كَظهر أُمِّي وصريح على الصَّحِيح
وَلَا يضر حذف الصِّلَة وَمُقَابِله هُوَ كِنَايَة لاحْتِمَال أَنْت على غَيْرِي
وَقَوله
لَهَا
جسمك أَو بدنك أَو نَفسك كبدن أُمِّي أَو جسمها أَو جُمْلَتهَا صَرِيح
لَكِن الَّذِي استظهروه أَنه لَا بُد فِي صراحته من ذكر الصِّلَة وَإِلَّا كَانَ كِنَايَة
وَالْأَظْهَر أَن قَوْله
أَنْت على
كيدها أَو بَطنهَا أَو صدرها ظِهَار
وَمُقَابِله أَنه لَيْسَ بظهار
وَكَذَا
قَوْله أَنْت على
كعينها إِن قصد ظِهَارًا
بِأَن نوى التَّحْرِيم
وَإِن قصد كَرَامَة فَلَا
يكون ظِهَارًا
وَكَذَا إِن أطلق
لَا يكون ظِهَارًا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يحمل على الظِّهَار
وَقَوله رَأسك أَو ظهرك أَو يدك على كَظهر أُمِّي ظِهَار فِي الْأَظْهر والتشبيه بالجدة ظِهَار
لِأَنَّهَا تسمى أما
وَالْمذهب طرده
أَي التَّشْبِيه الْمُقْتَضِي للظهار
فِي كل محرم
بِنسَب أَو رضَاع أَو مصاهرة
لم يطْرَأ تَحْرِيمهَا
على الْمظَاهر بِأَن لم يمر عَلَيْهَا زمن كَانَت تحل فِيهِ لَهُ كبنته ومرضعة أَبِيه وَامْرَأَته الَّتِي تزَوجهَا قبل وجوده وَالثَّانِي الْمَنْع
لَا مُرْضِعَة وَزَوْجَة ابْن
لِأَنَّهُمَا كَانَتَا حَلَالا لَهُ فِي زمن
وَلَو شبه
زَوجته
بأجنبية ومطلقة وَأُخْت زَوْجَة وبأب
للمظاهر
وملاعنة
لَهُ
فلغو
هَذَا التَّشْبِيه
وَيصِح تَعْلِيقه كَقَوْلِه إِن ظَاهَرت من زَوْجَتي الْأُخْرَى فَأَنت على كَظهر أُمِّي
وهما فِي عصمته
فَظَاهر
من الْأُخْرَى
صَار مُظَاهرا مِنْهُمَا
عملا بِمُوجب التَّنْجِيز وَالتَّعْلِيق
وَلَو قَالَ إِن ظَاهَرت من فُلَانَة
فَأَنت عَليّ كَظهر أُمِّي
وفلانة أَجْنَبِيَّة فخاطبها
أَي الْأَجْنَبِيَّة
بظهار لم يصر مُظَاهرا
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
436
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir