مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
437
من زَوجته
لانْتِفَاء الْمُعَلق عَلَيْهِ شرعا
إِلَّا أَن يُرِيد اللَّفْظ
فَيصير مُظَاهرا من زَوجته
فَلَو نَكَحَهَا
أى الْأَجْنَبِيَّة
وَظَاهر مِنْهَا
بعد نِكَاحهَا
صَار مُظَاهرا
من زَوجته الأولى
وَلَو قَالَ
ان ظَاهَرت
من فُلَانَة الْأَجْنَبِيَّة
فزوجتي على كَظهر أُمِّي
فَكَذَلِك
أى ان خاطبها بظهار قبل نِكَاحهَا لم يصر مُظَاهرا من زَوجته الا أَن يُرِيد اللَّفْظ أَو بعد نِكَاحهَا صَار مُظَاهرا
وَقيل لَا يصير مُظَاهرا وان نَكَحَهَا وَظَاهر
مِنْهَا لِأَنَّهَا لَيست بأجنبية حِين الظَّاهِر
وَلَو قَالَ ان ظَاهَرت مِنْهَا وهى أَجْنَبِيَّة
فَأَنت على كَظهر أمى
فلغو
أى لَا يكون مُظَاهرا من زوجتة لِأَنَّهُ تَعْلِيق بمستحيل
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق كَظهر أمى وَلم ينوى
بِمَجْمُوع كَلَامه شَيْئا
أَو نوى
بِهِ
الطَّلَاق
فَقَط
أَو الظِّهَار
فَقَط
أَو
نوى بِهِ
هما مَعًا أَو
نوى
الظِّهَار بأنت طَالِق وَالطَّلَاق بكظهرأمى طلقت
فى هَذِه الْحَالَات الْخمس
ولاظهار
أما وُقُوع الطَّلَاق فلأتيانه بِصَرِيح لَفظه وَأما عدم وُقُوع الظِّهَار فَلِأَن قَوْله كَظهر أمى قَاصِر لانفصاله عَن أَنْت وَعدم نِيَّته بِلَفْظِهِ وَلَفظ الطَّلَاق لَا ينْصَرف الى الظِّهَار وَعَكسه
أَو
نوى
الطَّلَاق بأنت طَالِق وَالظَّاهِر بِالْبَاقِي
وَهُوَ كَظهر أمى
طلقت وَحصل الظِّهَار ان كَانَ طَلَاق رَجْعَة
لِأَن الرَّجْعِيَّة يَصح الظِّهَار مِنْهَا وَقد نَوَاه بكظهر أمى فَيقدر لَهُ مُبْتَدأ وَأما ان كَانَ الطَّلَاق بَائِنا فَلَا ظِهَار وَلَو قَالَ أَنْت على حرَام كَظهر أُمِّي وَنوى بمجموعة الظِّهَار فمظاهر أَو الطَّلَاق فطلاق
فصل
فِي أَحْكَام الظِّهَار
على الْمظَاهر كَفَّارَة إِذا عَاد
فِي ظِهَاره
وَهُوَ أَن يمْسِكهَا بعد ظِهَاره زمن إِمْكَان فرقة فَلَو اتَّصَلت بِهِ
أَي الظِّهَار
فرقة بِمَوْت
لَهما أَو لأَحَدهمَا
أَو فسخ
للنِّكَاح
أَو
فرقة بِسَبَب
طَلَاق بَائِن أَو رَجْعِيّ وَلم يُرَاجع أَو جن
عقب ظِهَاره
فَلَا عود
وَلَا كَفَّارَة فِي جَمِيع ذَلِك
وَكَذَا لَو
ظَاهر من زَوجته الرقيقة ثمَّ
ملكهَا أَو لاعنها
مُتَّصِلا بالظهار فانه لَا يكون عَائِدًا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يكون مُظَاهرا فيهمَا وعَلى الْأَصَح إِنَّمَا يَنْتَفِي
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
437
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir