مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
435
الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يمْنَع
فان وطئ فِي الْمدَّة
انحل الايلاء وَلَا يُطَالب بِشَيْء
وَإِلَّا
بِأَن لم يطَأ فِيهَا
فلهَا مُطَالبَته بِأَن يفئ
بِرُجُوعِهِ للْوَطْء
أَو يُطلق
إِن لم يفئ
وَلَو تركت حَقّهَا
وَلم تطالب بِهِ
فلهَا الْمُطَالبَة بعده
أَي التّرْك مَا لم تَنْتَهِ الْمدَّة
وَتحصل الْفَيْئَة
وَهِي الرُّجُوع للْوَطْء
بتغييب حَشَفَة
فَقَط
بقبل
فَلَا يَكْفِي تغييب مَا دونهَا أَو تغييبها بدبر
وَلَا مُطَالبَة
للزَّوْج بالفيئة
إِن كَانَ بهَا
أَي الزَّوْجَة
مَانع وَطْء
شَرْعِي أَو حسي
كحيض وَمرض
لَا يُمكن مَعَه الْوَطْء
وَإِن كَاف فِيهِ
أَي الزَّوْج
مَانع
من الْوَطْء
طبيعي كَمَرَض طُولِبَ
أَي الزَّوْج بالفيئة بِاللِّسَانِ أَو بِالطَّلَاق إِن لم يفئ
بِأَن يَقُول إِذا قدرت فئت
أَو طلقت
أَو
كَانَ فِي الزَّوْج مَانع
شَرْعِي كاحرام فَالْمَذْهَب أَنه يُطَالب بِطَلَاق
وَلَا يُطَالب بالفيئة وَالطَّرِيق الثَّانِي لَا يُطَالب بِالطَّلَاق بِخُصُوصِهِ وَلَكِن يُقَال لَهُ إِن فئت عصيت وَإِن طلقت ذهبت زَوجتك وَإِن لم تطلق طلقنا عَلَيْك
فان عصى بِوَطْء سَقَطت الْمُطَالبَة وَإِن أَبى الْفَيْئَة وَالطَّلَاق فَالْأَظْهر أَن القَاضِي يُطلق عَلَيْهِ طَلْقَة
فَيَقُول أوقعت على فُلَانَة عَن فلَان طَلْقَة فان كَانَ قبل الدُّخُول أَو لم يكن لَهُ عَلَيْهَا غَيرهَا وَقعت بَائِنَة وَإِلَّا فرجعية وَإِذا رَاجع تطليق القَاضِي وَقد بَقِي مُدَّة الايلاء ضربت مُدَّة أُخْرَى وَإِذا تزَوجهَا بعد الْبَيْنُونَة لم يعد الايلاء وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يُطلق عَلَيْهِ بل يحْبسهُ
وَالْأَظْهَر
أَنه لَا يُمْهل
أَيَّامًا
ثَلَاثَة
وجوبا بل يجوز إمهاله دونهَا إِذا استمهل لعذر كَأَن كَانَ صَائِما أَو جائعا وَمُقَابِله يُمْهل ثَلَاثَة أَيَّام
وَالْأَظْهَر
أَنه إِذا وطئ بعد مُطَالبَته
لَهُ بالفيئة
لزمَه كَفَّارَة يَمِين
إِن كَانَت يَمِينه بِاللَّه تَعَالَى أَو صفة من صِفَاته وَمُقَابِله لَا يلْزمه لقَوْله تَعَالَى - فان فاؤا فان الله غَفُور رَحِيم - = كتاب الظِّهَار =
هُوَ بِكَسْر الظَّاء لُغَة مَأْخُوذ من الظّهْر لِأَن صيغته الْأَصْلِيَّة أَن يَقُول الزَّوْج لزوجته أَنْت على كَظهر أُمِّي وَشرعا تَشْبِيه الزَّوْج زَوجته بمحرمه وَهُوَ حرَام
يَصح
الظِّهَار
من كل
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
435
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir