responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السراج الوهاج المؤلف : الغمراوي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 434
صَار موليا
أَو
قَالَ
إِن وَطئتك فضرتك طَالِق فمول
من المخاطبة
فان وطئ طلقت الضرة وَزَالَ الايلاء
إِذا لَا يَتَرَتَّب شَيْء بِوَطْئِهَا ثَانِيًا
وَالْأَظْهَر أَنه لَو قَالَ لأَرْبَع وَالله لَا أجامعكن فَلَيْسَ بمول فِي الْحَال فان جَامع ثَلَاثًا فمول من الرَّابِعَة فَلَو مَاتَ بَعضهنَّ قبل وَطْء زَالَ الْإِيلَاء وَلَو قَالَ لَا أجامع كل وَاحِدَة مِنْكُن فمول من كل وَاحِدَة
مِنْهُنَّ بمفردها وَلَو وطئ وَاحِدَة وَجَبت الْكَفَّارَة وانحل الْيَمين
وَلَو قَالَ
وَالله
لَا أجامعك إِلَى سنة إِلَّا مرّة فَلَيْسَ بمول فِي الْحَال فِي الْأَظْهر فان وطئ
وَقد
بَقِي مِنْهَا
أَي السّنة
أَكثر من أَرْبَعَة أشهر فمول
من حِينَئِذٍ فان بَقِي أَرْبَعَة أشهر فَمَا دونهَا فَلَيْسَ بمول بل حَالف وَمُقَابل الْأَظْهر هُوَ مول فِي الْحَال

فصل
فِي أَحْكَام الايلاء
يُمْهل
الْمولي
أَرْبَعَة أشهر
سَوَاء الْحر وَالرَّقِيق وابتداؤها
من الايلاء بِلَا قَاض
وابتداؤها
فِي رَجْعِيَّة
آلى مِنْهَا
من الرّجْعَة
لَا من الايلاء وَكَذَا لَو آلى من زَوجته ثمَّ طَلقهَا رَجْعِيًا فان الْمدَّة تَنْقَطِع بِالطَّلَاق فاذا رَاجعهَا حسبت من الرّجْعَة
وَلَو ارْتَدَّ
الزَّوْجَانِ أَو
أَحدهمَا بعد دُخُول فِي الْمدَّة
أَي الْأَشْهر الْأَرْبَعَة
انْقَطَعت
فَلَا يحْسب زمن الرِّدَّة مِنْهَا
فاذا أسلم
الْمُرْتَد
استؤنفت
الْمدَّة لوُجُوب الْمُوَالَاة فِيهَا
وكل
مَا يمْنَع الْوَطْء وَلم يخل بِنِكَاح إِن وجد فِيهِ
أَي الزَّوْج
لم يمْنَع الْمدَّة كَصَوْم وإحرام وَمرض وجنون
فيحسب زمن كل مِنْهَا من الْمدَّة وَأما مَا يخل بِالنِّكَاحِ كالردة وَالطَّلَاق الرَّجْعِيّ فَلَا يحْسب زَمَنه مِنْهَا
أَو
وجد مَانع الْوَطْء
فِيهَا
أَي الزَّوْجَة
وَهُوَ حسي كصغر وَمرض
يمْنَع كل مِنْهُمَا الْوَطْء
منع
الْمدَّة فَلَا يبتدأ بهَا حَتَّى يَزُول
وَإِن حدث
مَانع الْوَطْء
فِي الْمدَّة قطعهَا
كنشوز
فاذا زَالَ
الْحَادِث
استؤنفت
وَلَا تبنى على مَا مضى
وَقيل تبنى
بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول على مَا مضى
أَو
وجد مَانع الْوَطْء فِي الزَّوْجَة وَهُوَ
شَرْعِي كحيض وَصَوْم نفلا 4 فَلَا
يقطعهَا
وَيمْنَع
من حسبان الْمدَّة تلبسها بِمَا هُوَ
فرض
من صَوْم وَيمْنَع الاحرام وَلَو نفلا
فِي

اسم الکتاب : السراج الوهاج المؤلف : الغمراوي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست