مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
291
والذمة
بَيَان قدر السّير كل يَوْم
ان كَانَ قدرا تُطِيقهُ الدَّابَّة
الا أَن يكون بِالطَّرِيقِ منَازِل مضبوطة فَينزل
قدر السّير
عَلَيْهَا وَيجب فِي الايجار للْحَمْل أَن يعرف الْمَحْمُول فان حضر رَآهُ وامتحنه بِيَدِهِ ان كَانَ فِي ظرف
تخمينا لوزنه
وان غَابَ قدر بكيل اَوْ وزن
وَيعرف
جنسه
لاخْتِلَاف تَأْثِيره فِي الدَّابَّة فان ذكر تَقْدِيره بِالْوَزْنِ وَقَالَ مِمَّا شِئْت أغْنى عَن معرفَة الْجِنْس بِخِلَاف الْكَيْل وان قَالَ لتحمل عَلَيْهَا مَا شِئْت لم يَصح
لَا جنس الدَّابَّة وَلَا صفتهَا
فَلَا تجب معرفتهما
ان كَانَت اجارة ذمَّة
والتأجير للْحَمْل بِخِلَاف الرّكُوب
الا أَن يكون الْمَحْمُول زجاجا وَنَحْوه
كخزف فَلَا بُد من معرفَة جنس الدبة وصفتها صِيَانة لَهُ وَفِي معنى ذَلِك أَن يكون فِي الطَّرِيق وَحل أَو طين أما اجارة عين دَابَّة لحمل فَلَا بُد من رؤيتها وتعينها
فصل
فِي الِاسْتِئْجَار للقرب وَلما كَانَ الأَصْل فِي الاجارة أَن تحصل الْمَنْفَعَة فِيهَا للْمُسْتَأْجر والقرب يحصل نَفعهَا لفاعلها لَا للْمُسْتَأْجر تعرض المُصَنّف للاجارة عَلَيْهَا فَقَالَ
لَا تصح اجارة مُسلم لجهاد
لِأَنَّهُ يَقع عَنهُ وَأما الذى فَيصح للامام استئجاره
وَلَا
تصح اجارته
لعبادة تجب لَهَا نِيَّة
كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْم فَلَا يقوم فعل الْأَجِير لَهَا مقَام فعل الْمُسْتَأْجر
الا حج
أَو عمْرَة عَن ميت أَو عَاجز
وتفرقة زَكَاة
وَكَذَا كل مَا تدخله النِّيَابَة من الْعِبَادَة كَالصَّوْمِ عَن الْمَيِّت وَالْأُضْحِيَّة
وَتَصِح
الاجارة
لتجهيز ميت وَدَفنه وَتَعْلِيم الْقُرْآن
أَو بعضه وَنَحْو ذَلِك مِمَّا هُوَ فرض كِفَايَة وَلَيْسَ بشائع على الْعُمُوم فان تجهيز الْمَيِّت فِي الأَصْل يخْتَص بِالتَّرِكَةِ وَكَذَا تَعْلِيم الْقُرْآن يخْتَص بِمَال المتعلم
وَتَصِح اجازة الْمَرْأَة
لحضانة وارضاع مَعًا ولأحدهما فَقَط وَالأَصَح أَنه لَا يستتبع أَحدهمَا الآخر
والاستئجار على الارضاع يقدر بالمدة فَقَط وَيجب تعْيين الرَّضِيع بِالْمُشَاهَدَةِ أَو بِالْوَصْفِ وَتَعْيِين مَوضِع الارضاع وعَلى الْمُرضعَة أَن تَأْكُل وتشرب كل مَا يكثر اللَّبن وللمكترى تكليفها بذلك ومنعها مِمَّا يضر بِاللَّبنِ
والحضانة حفظ صبي
أَو صبية
وتعهده بِغسْل رَأسه وبدنه وثيابه ودهنه
بِالْفَتْح اسْم للْفِعْل وَأما بِالضَّمِّ فاسم للدهان وَهُوَ على الْأَب
وكحله وربطه فِي المهد
وهوسرير الرضَاعَة
وتحريكه لينام وَنَحْوهَا
مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ الرَّضِيع
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
291
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir