مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
292
وَهَذِه هِيَ الْحَضَانَة الْكُبْرَى والارضاع وَهُوَ أَن تلقمه ثديها بعد وَضعه فِي حجرها وتعصره عِنْد الْحَاجة يُسمى الحضانه الصُّغْرَى
وَلَو اسْتَأْجر لَهما فَانْقَطع اللَّبن فَالْمَذْهَب انْفِسَاخ العقد فِي الارضاع دون الْحَضَانَة
فَلَا يَنْفَسِخ العقد فِيهَا وَلَو أَتَى بِاللَّبنِ من مَوضِع آخر وَلم يتَضَرَّر الْوَلَد جَازَ
وَالأَصَح أَنه لَا يجب حبر وخيط وكحل على وراق
أَي نَاسخ أما بياع الْوَرق فَيُقَال لَهُ كاغدى
وَلَا على
خياط
وَلَا
كَحال
فِي استئجارهم لذَلِك
قلت صحّح الرَّافِعِيّ فِي الشَّرْح الرُّجُوع فِيهِ
أَي الْمَذْكُور
إِلَى الْعَادة
للنَّاس
فان اضْطَرَبَتْ وَجب الْبَيَان وَإِلَّا
وَإِلَّا لم يبين
فَتبْطل الاجارة وَالله أعلم
وَهَذَا الْخلاف إِن كَانَ العقد على المة فان كَانَ على الْعين لم يجب غير الْفِعْل
فصل
فِيمَا يجب على مكري دَار أَو دَابَّة
يجب تَسْلِيم مِفْتَاح الدَّار إِلَى الْمُكْتَرِي
فان لم يُسلمهُ فللمكتري الْخِيَار وَإِذا تسلمه فَهُوَ فِي يَده أَمَانَة فَلَا يضمنهُ بِلَا تَفْرِيط
وعمارتها
أَي الدَّار
على الْمُؤَجّر فان بَادر وَأَصْلَحهَا وَإِلَّا فللمكتري الْخِيَار
إِن نقصت الْمَنْفَعَة
وكسح
أَي رفع
الثَّلج عَن السَّطْح على الْمُؤَجّر وتنظيف عَرصَة الدَّار
وَهِي بفعة بَين الأبينة لَيْسَ فِيهَا بِنَاء
عَن ثلج وكناسة على الْمُكْتَرِي إِن حصلا فِي دوَام الْمدَّة
وَإِن أجر دَابَّة لركوب إِجَارَة عين أَو ذمَّة
فعلى الْمُؤَجّر إكاف وبرذعة وحزام وثفر
بمثلثة وَفَاء مَفْتُوحَة مَا يَجْعَل تَحت ذَنْب الدَّابَّة
وبرة
بِضَم المونحدة وَتَخْفِيف الرَّاء حَلقَة تجْعَل فِي أنف الْبَعِير
وخطام
بِكَسْر الْخَاء خيط يشد فِي الْبرة
وعَلى الْمُكْتَرِي محمل ومظلة ووطاء
مَا يفرش فِي الْمحمل
وغطاء
مَا يغطى بِهِ
وتوابعها
كالحبل الَّذِي يشد بِهِ الْمحمل على الْبَعِير
وَالأَصَح فِي السرج
للْفرس
اتِّبَاع الْعرف وظرف الْمَحْمُول على الْمُؤَجّر
للدابة
فِي إِجَارَة الذِّمَّة وعَلى الْمُكْتَرِي فِي إِجَارَة الْعين
إِذْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا تَسْلِيم الدَّابَّة باكافها
وعَلى الْمُؤَجّر فِي إِجَارَة الذِّمَّة الْخُرُوج مَعَ الدَّابَّة لتعهدها
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
292
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir