مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
290
يجوز فِيهَا التَّقْدِير بالمدة وبالعمل
فَلَو جَمعهمَا
أَي الْمدَّة وَالْعَمَل
فاستأجره ليخيطه بَيَاض النَّهَار لم يَصح فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح لِأَن الْمدَّة للتعجيل
وَيقدر تَعْلِيم الْقُرْآن بِمدَّة
إِذا كَانَ لتعليم مَا يُسمى قُرْآنًا وَأما إِذا كَانَ لتعليم كُله فَلَا يَصح
أَو تَعْلِيم سور
وَيشْتَرط علم الْمُتَعَاقدين بِمَا يَقع العقد على تَعْلِيمه
وَفِي الْبناء
أَي الِاسْتِئْجَار لَهُ
يبين الْموضع
للجدار
والطول وَالْعرض والسمك
بِفَتْح السِّين أَي الِارْتفَاع
وَيبين
مَا يبْنى بِهِ
الْجِدَار من طين أَو جير وَلبن أَو آجر
إِن قدر بِالْعَمَلِ
فان قدر بالزمن لم يحْتَج إِلَى بَيَان مَا ذكر
وَإِذا صلحت الأَرْض لبِنَاء وزراعة وغراس اشْترط تعْيين الْمَنْفَعَة وَيَكْفِي تعْيين الزِّرَاعَة عَن ذكر مَا يزرع
كَقَوْلِه أجرتكها لتزرعها أَو للزِّرَاعَة فَيصح
فِي الْأَصَح
ويزرع مَا شَاءَ وَمُقَابِله لَا تصح لِأَن ضَرَر الزَّرْع مُخْتَلف
وَلَو قَالَ لتنتفع بهَا بِمَا شِئْت صَحَّ
وَيَضَع مَا شَاءَ لَكِن بِشَرْط عدم الاضرار
وَكَذَا لَو قَالَ إِن شِئْت فازرع وَإِن شِئْت فاغرس
فانه يَصح
فِي الْأَصَح
وَيتَخَيَّر الْمُسْتَأْجر بَينهمَا وَمُقَابِله لَا يَصح للابهام
وَيشْتَرط فِي إِجَارَة دَابَّة لركوب معرفَة الرَّاكِب بمشاهدة أَو وصف تَامّ
لجثته بِأَن يصفه حَتَّى يعلم مِقْدَار وَزنه
وَقيل لَا يَكْفِي الْوَصْف
بل لَا بُد من الْمُشَاهدَة
وَكَذَا الحكم فِيمَا يركب عَلَيْهِ من محمل وَغَيره إِن كَانَ لَهُ
أَي الْمُكْتَرِي وَذكر فِي الأجارة وَلم يطرد عرف
وَلَو شَرط حمل المعاليق
جمع معلوق بِضَم الْمِيم وَهُوَ مَا يعلق على الْبَعِير كقصعة وَقدر
مُطلقًا
من غير رُؤْيَة وَلَا وصف
فسد العقد فِي الْأَصَح
لاخْتِلَاف النَّاس فِيهَا وَمُقَابِله يَصح وَيحمل على الْوسط الْمُعْتَاد
وَإِن لم يشرطه
أَي حمل المعاليق
لم يسْتَحق وَيشْتَرط فِي إِجَارَة
الدَّابَّة إِجَارَة
الْعين تعْيين الدَّابَّة وَفِي اشْتِرَاط رؤيتها الْخلاف فِي بيع الْغَائِب
وَالْأَظْهَر الِاشْتِرَاط فَلَا يَصح أَن يؤجره إِحْدَى الدابتين
وَيشْتَرط
فِي إِجَارَة الذِّمَّة
لركوب دَابَّة
ذكر الْجِنْس وَالنَّوْع والذكورة أَو الْأُنُوثَة
لاخْتِلَاف الْأَغْرَاض بذلك
وَيشْتَرط فيهمَا
أَي إجارتي الْعين
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
290
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir