مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
153
السَّلامَة
فِي ركُوبه فان غلب الْهَلَاك أَو اسْتَوَى الْأَمْرَانِ لم يجب وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يجب مُطلقًا وَقيل يجب مُطلقًا وَقيل يجب على الرجل دون الْمَرْأَة
وَالْأَظْهَر
أَنه يلْزمه أُجْرَة البذرقة
وَهِي بِفَتْح الْبَاء وَسُكُون الذَّال الخفارة يَعْنِي اذا وجد من يخفره وَيَأْخُذ مِنْهُ أُجْرَة الْمثل ويأمن مَعَه وَجب عَلَيْهِ استئجاره وَيكون من أهب الطَّرِيق وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يلْزمه ذَلِك
وَيشْتَرط وجود المَاء والزاد فِي الْمَوَاضِع الْمُعْتَاد حلّه مِنْهَا بِثمن الْمثل
فان لم يوجدا أَو أَحدهمَا أَو وجد بِأَكْثَرَ من ثمن الْمثل لم يلْزمه النّسك
وَهُوَ
أَي ثمن الْمثل
الْقدر اللَّائِق بِهِ فِي ذَلِك الزَّمَان وَالْمَكَان
وان غلت الأسعار وَيجب حمل الزَّاد وَالْمَاء على حسب الاعتياد
وَوُجُود
علف الدَّابَّة فِي كل مرحلة
وَلَا يُكَلف حمل مَا يكفيها جَمِيع الطَّرِيق وَلَكِن على حسب الاعتياد مثل المَاء والزاد
وَيشْتَرط
فِي الْمَرْأَة أَن يخرج مَعهَا زوج أَو محرم
لَهَا
أَو نسْوَة ثِقَات
وَاكْتفى بَعضهم بامرأتين وَهَذَا شَرط للْوُجُوب وَأما جَوَاز السّفر لأَدَاء حجَّة الاسلام فَالشَّرْط أمنها وَلَو وَحدهَا وَأما حج التَّطَوُّع وَكَذَا غَيره من الْأَسْفَار فَلَا بُد فِيهِ من وجود محرم أَو زوج
أَنه يلْزمهَا أُجْرَة الْمحرم إِذا لم يخرج إِلَّا بهَا
إِذا كَانَت أُجْرَة الْمثل وَلَا يجوز لَهَا الْخُرُوج وَلَو للْفَرض إِلَّا بِإِذن الزَّوْج
الرَّابِع
من شُرُوط الِاسْتِطَاعَة
أَن يثبت على الرَّاحِلَة بِلَا مشقة شَدِيدَة
فَمن لم يثبت لكبر أَو غَيره انْتَفَت عَنهُ استطاعة الْمُبَاشرَة
وعَلى الْأَعْمَى الْحَج إِن وجد قائدا وَهُوَ كالمحرم فِي حق الْمَرْأَة
فَيَأْتِي فِيهِ مَا مر
والمحجور عَلَيْهِ بِسَفَه كَغَيْرِهِ
فَيجب عَلَيْهِ النّسك
لَكِن لَا يدْفع المَال إِلَيْهِ بل يخرج مَعَه الْوَلِيّ أَو ينصب شخصا لَهُ
ثِقَة يَنُوب عَن الْوَلِيّ وأجرته كَأُجْرَة من يخرج مَعَ الْمَرْأَة
النَّوْع الثَّانِي استطاعة تَحْصِيله
أَي الْحَج
بِغَيْرِهِ فَمن مَاتَ وَفِي ذمَّته حج
بِأَن تمكن من فعله بعد الِاسْتِطَاعَة وَمَات وَلم يفعل
وَجب الاحجاج عَنهُ من تركته
فان لم يخلف تَرِكَة لم يجب على أحد أَن يحجّ عَنهُ
والمعصوب
وَهُوَ
الْعَاجِز عَن الْحَج بِنَفسِهِ
لكبر أَو زَمَانه مثلا
ان وجد أُجْرَة من يحجّ عَنهُ بِأُجْرَة الْمثل لزمَه
الْحَج بهَا وَلَو لم يجد الا أُجْرَة من يمشي لزمَه
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
153
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir