مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
154
استئجاره
وَيشْتَرط كَونهَا
أَي الْأُجْرَة
فاضلة عَن الْحَاجَات الْمَذْكُورَة فِيمَن حج بِنَفسِهِ لَكِن لَا يشْتَرط
أَن تكون فاضلة عَن
نَفَقَة الْعِيَال ذَهَابًا وإيابا
اذ هُوَ لم يفارقهم
وَلَو بذل وَلَده أَو أَجْنَبِي مَالا للأجرة لم يجب قبُوله فِي الْأَصَح
للمنة وَمُقَابل الْأَصَح يجب
وَلَو بذل الْوَلَد الطَّاعَة
بِأَن يحجّ بِنَفسِهِ
وَجب قبُوله
بالاذن لَهُ فِي ذَلِك
وَكَذَا الْأَجْنَبِيّ
لَو بذل الطَّاعَة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجب فِي الْأَجْنَبِيّ وَسَائِر الْأَقَارِب فِي بذل الطَّاعَة كَالْأَجْنَبِيِّ وَمحل اللُّزُوم اذا وثق بهم وَلم يكن عَلَيْهِم حج وَلَو نذرا وَكَانُوا مِمَّن يَصح مِنْهُم فرض حجَّة الاسلام وَلم يَكُونُوا معضوبين - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْمَوَاقِيت - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جمع مِيقَات وَالْمرَاد بِهِ هُنَا زمَان الْعِبَادَة ومكانها
وَقت احرام الْحَج شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَعشر لَيَال من ذِي الْحجَّة وَفِي لَيْلَة النَّحْر
وَهِي الْعَاشِرَة
وَجه
أَنَّهَا لَيست من وقته
فَلَو أحرم بِهِ
أَي الْحَج
فِي غير وقته انْعَقَد عمْرَة
تُجزئ عَن عمْرَة الاسلام
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا ينْعَقد بل يتَحَلَّل بِعَمَل عمْرَة وَلَا تُجزئ عَن عمْرَة الاسلام
وَجَمِيع السّنة وَقت لاحرام الْعمرَة
وَقد يمْتَنع الاحرام بهَا فِي أَوْقَات مِنْهَا مَا إِذا كن محرما بِعُمْرَة أَو بِحَجّ
والميقات المكاني لِلْحَجِّ فِي حق من بِمَكَّة
من أَهلهَا وَغَيرهم
نفس مَكَّة وَقيل كل الْحرم
فَلَو أحرم بِالْحَجِّ بعد مُفَارقَة بُنيان مَكَّة وَلم يرجع الا بعد الْوُقُوف كَانَ مسيئا على الأول دون الثَّانِي
وَأما غَيره
وَهُوَ من لم يكن بِمَكَّة
فميقات المتوجه من الْمَدِينَة ذُو الحليفة وَهُوَ مَكَان على نَحْو عشر مراحل من مَكَّة
والمتوجه
من الشَّام ومصر وَالْمغْرب الْجحْفَة
وَهِي قَرْيَة على نَحْو ثَلَاث مراحل من مَكَّة
وَمن
تهَامَة الْيمن يَلَمْلَم
وَهُوَ مَوضِع على مرحلَتَيْنِ من مَكَّة
وَمن نجد الْيمن ونجد الْحجاز قرن
بِسُكُون الرَّاء وَهُوَ جبل على مرحلَتَيْنِ من مَكَّة
وَمن الْمشرق
الْعرَاق وَغَيره
ذَات عرق
وَهِي قَرْيَة على مرحلَتَيْنِ من مَكَّة
وَالْأَفْضَل أَن يحرم من أول الْمِيقَات
وَهُوَ الطّرف الْأَبْعَد
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
154
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir