مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
152
وَالْوَاو فِي الْعَشِيرَة بِمَعْنى أَو فَيَكْفِي أَحدهمَا
فَلَو كَانَ يكْتَسب كل يَوْم
فِي سَفَره
مَا يَفِي بزاده
المُرَاد بِهِ جَمِيع مؤنه
وسفره طَوِيل
مرحلتان فَأكْثر
لم يُكَلف الْحَج
وَلَو كَانَ يكْسب فِي يَوْم كِفَايَة أَيَّام
وان قصر
السّفر
وَهُوَ يكْتَسب فِي يَوْم كِفَايَة أَيَّام كلف
الْحَج بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ يكْسب فِي كل يَوْم مَا يَفِي بِهِ
الثَّانِي
من شُرُوط الِاسْتِطَاعَة
وجود الرَّاحِلَة
بشرَاء أَو اشتئجار
لمن بَينه وَبَين مَكَّة مرحلتان
وَلَو قدر على الْمَشْي وَالرَّاحِلَة هِيَ النَّاقة الَّتِي تصلح لِأَن ترحل ومرادهم كل مَا يركب من الابل
فان لحقه بالراحلة مشقة شَدِيدَة
بِحَيْثُ يخْشَى مِنْهَا الْمَرَض
اشْترط وجود محمل
وَهُوَ الخشة الَّتِي يركب فِيهَا
وَاشْترط
مَعَ الْمحمل
شريك يجلس فِي الشق الآخر
تلِيق مُجَالَسَته بِهِ فان لم يجده لم يلْزمه النّسك
وَمن بَيِّنَة وَبَينهَا
أَي مَكَّة
دون مرحلَتَيْنِ وَهُوَ قوي على الْمَشْي يلْزمه الْحَج فان ضعف فكالبعيد وَيشْتَرط كَون الزَّاد وَالرَّاحِلَة فاضلين عَن دينه
الْحَال والمؤجل
وفاضلين أَيْضا عَن
مُؤنَة من عَلَيْهِ نَفَقَتهم مُدَّة ذَهَابه وإيابه
والمؤنة تَشْمَل النَّفَقَة وَالْكِسْوَة والخدمة وَالسُّكْنَى وكل مَا يلْزم
وَالأَصَح اشْتِرَاط كَونه
أَي مَا ذكر
فَاضلا عَن مَسْكَنه وَعبد يحْتَاج إِلَيْهِ لخدمته
لمنصب أَو كبر وَكَذَا عَن كتب علم وَالْحَاجة للنِّكَاح لَا تمنع الْوُجُوب فَمن مَعَه نقد يُمكنهُ أَن يحجّ مِنْهُ وَلَكِن يَحْتَاجهُ للزواج عد مستطيعا وطولب بِالْحَجِّ وان كَانَ الْأَفْضَل صرفه فِي الزواج لخائف الْعَنَت وَمُقَابل الْأَصَح لَا يشْتَرط أَن يكون ذَلِك فَاضلا عَن كل مَا ذكر
وَالأَصَح
أَنه يلْزمه صرف مَال تِجَارَته إِلَيْهِمَا
أَي الزَّاد وَالرَّاحِلَة كَمَا يلْزم من لَهُ مستغلات يحصل مِنْهَا نَفَقَته أَن يَبِيعهَا ويصرفها فِي الْحَج وَمُقَابل الْأَصَح لَا يلْزمه مَا ذكر
الثَّالِث
من شُرُوط الِاسْتِطَاعَة
أَمن الطَّرِيق
وَلَو ظنا
فَلَو خَافَ
فِي طَرِيقه
على نَفسه أَو مَاله
وَلَو يَسِيرا وَالْمرَاد بِالْمَالِ مَا كَانَ للنَّفَقَة والمؤن أما إِذا كَانَ مَال تِجَارَة وَكَانَ الْخَوْف لأَجله فَلَيْسَ بِعُذْر فاذا خَافَ
سبعا أَو عدوا أَو رصديا
وَهُوَ من يرقب من يمر ليَأْخُذ مِنْهُ مَالا كالمكاسين
وَلَا طَرِيق
لِلْحَجِّ
سواهُ
أَي سوى الطَّرِيق الْمخوف
لم يجب الْحَج
عَلَيْهِ
وَالْأَظْهَر وجوب ركُوب الْبَحْر
لمن لَا طَرِيق لَهُ غَيره وَلَو امْرَأَة
ان غلبت
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
152
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir