مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
142
صَوْم الْعِيد
الْفطر والأضحى
وَكَذَا التَّشْرِيق
أَي أَيَّامه الثَّلَاثَة بعد الْأَضْحَى
فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم يَصح صومهن للمتمتع إِذا لم يجد الْهدى
وَلَا يحل التَّطَوُّع يَوْم الشَّك
أَي يحرم وَلَا يَصح
بِلَا سَبَب
يَقْتَضِي صَوْمه
فَلَو صَامَهُ لم يَصح
صَوْمه
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح
وَله صَوْمه عَن الْقَضَاء وَالنّذر
بِلَا كَرَاهَة وَلَو قَضَاء مُسْتَحبّ
وَكَذَا لَو وَافق عَادَة تطوعه
كَأَن كَانَ يَصُوم يَوْمًا وَيفْطر يَوْمًا
وَهُوَ
أَي يَوْم الشَّك
يَوْم الثَّلَاثِينَ من شعْبَان إِذا تحدث النَّاس بِرُؤْيَتِهِ
وَلم يشْهد بهَا أحد
أَو شهد بهَا صبيان أَو عبيد أَو فسقة
وَلم يظنّ صدقهم وَلَا اعتقده والا وَجب الصَّوْم
وَلَيْسَ إطباق الْغَيْم بشك
بل هُوَ من شعْبَان وَكَذَا يحرم التَّطَوُّع بِلَا سَبَب إِذا انتصف شعْبَان
وَيسن تَعْجِيل الْفطر
إِذا تحقق الْغُرُوب وَأما إِذا ظن بِاجْتِهَاد فَلَا يسن التَّعْجِيل وَبِغير اجْتِهَاد يحرم وَيسن كَون الْفطر
على
رطب فان لم يجده فعلى
تمر والا فماء
وَيسن
تَأْخِير السّحُور مَا لم يَقع فِي شكّ
من طُلُوع الْفجْر والسحور نَفسه سنة
وليصن
ندبا من جِهَة الصَّوْم
لِسَانه عَن الْكَذِب والغيبة
فَلَا يبطل الصَّوْم بهَا وان كَانَت وَاجِبَة التّرْك فِي نَفسهَا
وليصن
نَفسه
ندبا
عَن الشَّهَوَات
الَّتِي لَا تبطل الصَّوْم من المشمومات والمسموعات والملموسات والمبصرات
وَيسْتَحب أَن يغْتَسل عَن الْجَنَابَة قبل الْفجْر وَأَن يحْتَرز عَن الْحجامَة
فَهِيَ خلاف الأولى فِي الصَّوْم
وَعَن
الْقبْلَة
كَمَا تقدم
وَعَن
ذوق الطَّعَام والعلك
بِفَتْح الْعين مثل اللاذن
وَيسْتَحب
أَن يَقُول عِنْد فطره
أَي عقبه
اللَّهُمَّ لَك صمت وعَلى رزقك أفطرت وَأَن يكثر الصَّدَقَة وتلاوة الْقُرْآن فِي رَمَضَان وَأَن يعْتَكف
فِيهِ
لاسيما فِي الْعشْر الْأَوَاخِر مِنْهُ
وَالِاعْتِكَاف مُسْتَحبّ فِي كل وَقت ويتأكد فِي رَمَضَان
فصل فِي شُرُوط وجوب صَوْم رَمَضَان وَمَا يُبِيح ترك صَوْمه
شَرط وجوب صَوْم رَمَضَان الْعقل وَالْبُلُوغ إطاقته
أَي الصَّوْم اقْتصر على ذَلِك لِأَن الْمَقْصُود من هُوَ مُكَلّف بِالصَّوْمِ حَالا أَو مَآلًا والا فَيشْتَرط فِي الْوُجُوب حَالا أَيْضا الاسلام وَالصِّحَّة والاقامة فَلَا يجب على كَافِر وَلَا على صبي وَمَجْنُون
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
142
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir