مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
143
ومغمي عَلَيْهِ وسكران وَلَا على من لَا يطيقه حسا أَو شرعا لكبر أَو حيض وَلَا على مَرِيض ومسافر
وَيُؤمر بِهِ الصَّبِي لسبع إِذا أطَاق
وَيضْرب عَلَيْهِ لعشر
وَيُبَاح تَركه للْمَرِيض إِذا وجد بِهِ ضَرَرا شَدِيدا
يُبِيح التَّيَمُّم أَو يصعب عَلَيْهِ
وَيُبَاح تَركه
للْمُسَافِر سفرا طَويلا مُبَاحا وَلَو أصبح صَائِما فرض أفطر وان سَافر فَلَا
يفْطر وَهَذَا فِي صَوْم رَمَضَان الْمُؤَدى أما الْقَضَاء الَّذِي على الْفَوْز فَلَا يُبَاح لَهُ فطره فى السّفر
وَلَو أصبح الْمُسَافِر وَالْمَرِيض صَائِمين ثمَّ أَرَادَا الْفطر جَازَ
وَلَا يكره للْمُسَافِر فِي هَذِه الْحَالة الْفطر
فَلَو أَقَامَ
الْمُسَافِر
وشفي
الْمَرِيض
حرم الْفطر
عَلَيْهِمَا
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يحرم
وَإِذا أفطر الْمُسَافِر وَالْمَرِيض قضيا وَكَذَا الْحَائِض
تقضى
والمفطر بِلَا عذر وتارك النِّيَّة
عمدا أَو سَهوا
وَيجب قَضَاء مَا فَاتَ بالإغماء
لِأَنَّهُ نوع مرض
وَالرِّدَّة
فَيجب قَضَاء مَا فَاتَ بِسَبَبِهَا إِذا عَاد لِلْإِسْلَامِ
دون الْكفْر الْأَصْلِيّ
فَلَا يجب قَضَاء مَا فَاتَ بِهِ
وَالصبَا وَالْجُنُون
وَلَو ارْتَدَّ ثمَّ جن وَجب قَضَاء مَا فَاتَ بِهِ
وَإِذا بلغ بِالنَّهَارِ صَائِما وَجب إِتْمَامه بِلَا قَضَاء وَلَو بلغ فِيهِ
أَي النَّهَار
مُفطرا أَو أَفَاق
الْمَجْنُون
أَو أسلم
الْكَافِر
فَلَا قَضَاء
عَلَيْهِم
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يلْزمهُم
وَلَا يلْزمهُم
أَي الثَّلَاثَة الْمَذْكُورين
إمْسَاك بَقِيَّة النَّهَار
لَكِن يسْتَحبّ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يلْزمهُم بِنَاء على وجوب الْقَضَاء
وَيلْزم
إمْسَاك بَقِيَّة النَّهَار
من تعدى بِالْفطرِ
وَلَو بالارتداد
أَو نسي النِّيَّة
من اللَّيْل
لَا مُسَافِرًا ومريضا زَالَ عُذْرهمَا بعد الْفطر
كَأَن أكلا لَكِن يسن
وَلَو زَالَ عُذْرهمَا قبل أَن يأكلا وَلم ينويا لَيْلًا فَكَذَا
لَا يلْزمهُمَا الْإِمْسَاك وَأما إِذا نويا وأصبحا صَائِمين وَزَالَ عُذْرهمَا فَيجب عَلَيْهِمَا الْإِمْسَاك
فِي الْمَذْهَب
وَقيل يلْزمهُمَا
وَالْأَظْهَر أَنه يلْزم
الْإِمْسَاك
من أكل يَوْم الشَّك
أَي الثَّلَاثِينَ من شعْبَان
ثمَّ ثَبت كَونه من رَمَضَان
وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يلْزمه وَإِذا ثَبت قبل الْأكل لزمَه الْإِمْسَاك من غير خلاف
وإمساك بَقِيَّة الْيَوْم من خَواص رَمَضَان بِخِلَاف النّذر وَالْقَضَاء
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
143
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir