مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
141
وَنظر بِشَهْوَة
إِذا أمنى بهما فَلَا يفْطر
وَتكره الْقبْلَة لمن حركت شَهْوَته
بِحَيْثُ يخَاف مَعَه الْجِمَاع أَو الانزال وَلَو لامْرَأَة
وَالْأولَى لغيره
أَي لمن لم تحرّك شَهْوَته
تَركهَا
لِأَن الصَّائِم يسن لَهُ ترك الشَّهَوَات
قلت هِيَ كَرَاهَة تَحْرِيم فِي الْأَصَح وَالله أعلم
وَمُقَابِله كَرَاهَة تَنْزِيه
وَلَا يفْطر بالفصد والحجامة
وَالْأولَى تَركهمَا
وَالِاحْتِيَاط أَن لَا يَأْكُل آخر النَّهَار إِلَّا بِيَقِين
كَأَن يعاين الْغُرُوب
وَيحل
الْفطر
بِالِاجْتِهَادِ فِي الْأَصَح
أما بِغَيْر الِاجْتِهَاد فَلَا يجوز وَيجوز اعْتِمَادًا على غير الْعدْل بالغروب عَن مُشَاهدَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجوز بِغَيْر يَقِين
وَيجوز
الْأكل
إِذا ظن بَقَاء اللَّيْل قلت وَكَذَا لَو شكّ وَالله أعلم
وَلَو أخبرهُ عدل بِطُلُوع الْفجْر لزمَه الامساك
وَلَو أكل بِاجْتِهَاد أَولا
أَي أول النَّهَار
أَو آخرا وَبَان الْغَلَط بَطل صَوْمه
لتحَقّق خلاف مَا ظن
أَو
أكل
بِلَا ظن
كَأَن هجم وَأكل
وَلم يبن الْحَال صَحَّ ان وَقع
الْأكل
فِي أَوله
لِأَن الأَصْل بَقَاء اللَّيْل
وَبَطل
ان وَقع الْأكل
فِي آخِره
أَي النَّهَار
وَلَو طلع الْفجْر وَفِي فَمه طَعَام فلفظه
أَي رَمَاه
صَحَّ صَوْمه
وان وصل إِلَى جَوْفه مِنْهُ شَيْء بِغَيْر اخْتِيَاره
وَكَذَا
يَصح صَوْمه
لَو كَانَ مجامعا
عِنْد طُلُوع الْفجْر
فَنزع فِي الْحَال
وَلَو أنزل إِنَّمَا الشَّرْط أَن يعلم بِالْفَجْرِ أول طلوعه فينزع وَأما لَو مضى بعد أول الطُّلُوع زمن ثمَّ علم فَنزع فانه يبطل صَوْمه وَيشْتَرط أَن يصد بالنزع التّرْك
فان مكث
بعد طُلُوع الْفجْر
بَطل
صَوْمه أَي لم ينْعَقد
فصل شَرط الصَّوْم الاسلام فَلَا يَصح من الْكَافِر
وَالْعقل
أَي التَّمْيِيز فَلَا يَصح من الْمَجْنُون والطفل غر الْمُمَيز
والنقاء عَن الْحيض وَالنّفاس
فَلَا يَصح من الْحَائِض وَالنُّفَسَاء وتشترط هَذِه الشُّرُوط
جَمِيع النَّهَار
فَلَو طَرَأَ شَيْء من ذَلِك أثْنَاء النَّهَار أبطل الصَّوْم
وَلَا يضر النّوم الْمُسْتَغْرق على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يضر
وَالْأَظْهَر أَن الاغماء لَا يضر إِذا أَفَاق لَحْظَة من نَهَاره
وَمُقَابل الْأَظْهر يضر مُطلقًا وَقيل لَا يضر مُطلقًا وَقيل أَن أَفَاق أول النَّهَار صَحَّ والا فَلَا
وَلَا يَصح
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
141
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir