اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 94
باب بيع المصراة والرد بالعيب
اذا اشترى ناقة أو بقرة أو شاة مصراة[1] وتبين فيه التصرية فهو بالخيار بين أن يمسك وبين أن يرد ويرد معها صاعا من تمر بدل اللبن وان اشترى أتانا مصراة ردها ولا يرد بدل اللبن وان اشترى جارية مصراة فقد قيل لا يرد وقيل يرد الا أنه لا يرد بدل اللبن وان اشترى جارية قد جعد شعرها أو سود ثم بان أنها سبطة[2] الشعر أو بيضاء الشعر ثبت له الخيار ومن علم بالسلعة عيبا لم يجز أن يبيعها حتى يبين عيبها فإن باع ولم يبين عيبها فالبيع صحح واذا علم المشتري بالمبيع عيبا كان موجودا عند العقد أو حدث قبل القبض فهو بالخيار بين أن يمسكه وبين أن يرده فإن أخر الرد من غير عذر سقط حقه من الرد وان لم يعلم بالعيب حتى حصلت له منها فوائد حدثت في ملكه أمسكها ورد الأصل وان قال البائع أنا أعطيت الإرش عن العيب لم يلزمه قبوله وان طالب المشتري بالأرش لم يلزمه البائع فإن تراضيا على أخذ الإرش فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز فإن اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا رده وأمسك الآخر في أحد القولين وان اشترى اثنان عينا فوجدا بها عيبا جاز لأحدهما أن يرد نصيبه دون الآخر وان وجد العيب وقد نقص المبيع عند المشتري بأن كانت جارية بكرا فوطئها أو ثوبا فقطعه سقط حقه من الرد وله أن يطالب بالإرش فإن قال البائع أنا آخذه منك معيبا سقط حقه من الإرش وان كان لا يوقف على عيبه الا بكسره كالبطيخ والرانج فكسر منه قدر ما يعرف به العيب ففيه قولان: أحدهما يرد ويرد معه ارش ما نقص بالكسر في أحد القولين دون الآخر والثاني لا يرد بل يرجع بالإرش ان كان لما بقي قيمة وان لم يكن له قيمة رجع بالثمن كله وان وقف المبيع أو كان عبدا فأعتقه أو مات رجع بالإرش وان باعه لم يرجع بالإرش وقيل يرجع وليس بشيء, [1] - مصراة من النصرية إذا لم يحلبها أياما حتى تجتمع اللبن في ضرعها مختار الصحاح ص 362. [2] - شعر سبط أي مسترسل غير جعد مختار الصحاح ص 283.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 94