responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 95
فإن رده عليه الثاني بالعيب أو وهبه له أو ورثه رده والعيب الذي يرد به ما يعده الناس عيبا من المرض والعمى والجنون والبرص والبخر[1] والجذام والزنا والسرقة وما أشبه ذلك فأما اذا اشترى جارية فوجدها ثيبا أو مسنة أو كافرة لم يجز ردها الا أن يكون قد شرط أنها بكر أو صغيرة أو مسلمة وان شرط أنها ثيب فخرجت بكرا لم يرده وقيل يرد وان شرط أنه كافر فخرج مسلما ثبت الرد وان باع وشرط البراءة من العيوب ففيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه يبرأ والثاني أنه لا يبرأ أو يبطل البيع على هذا وقيل لا يبطل والثالث أنه يبرأ من عيب باطن في الحيوان لم يعلم به البائع ولا يبرأ مما سواه فإن اختلفا في عيب يمكن حدوثه فقال البائع: حدث عندك وقال المشتري: بل كان عندك فالقول قول البائع مع يمينه وان باعه عصير وسلمه فوجد في يد المشتري خمرا فقال البائع عندك صار خمرا وقال المشتري بل كان عندك خمرا ففيه قولان: أحدهما القول قول البائع والثاني ان القول قول المشتري.

[1] - البخر نتن الفم مختار الصحاح ص42.
باب بيع المرابحة والنجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان
يجوز أن يبيع ما اشتراه برأس المال وبأقل منه ويجوز أن يبيعه مرابحة اذا بين رأس المال ومقدار الربح وما يزاد في الثمن ويحط منه في مدة الخيار يلحق برأس المال وكذلك ما يرجع به من إرش العيب يحط من رأس المال وان اشترى ثوبا بعشرة وقصره بدرهم ورفاه بدرهم خبر به في المرابحة فيقول: قام علي باثني عشر ولا يقول ابتعت باثني عشر وان عمل فيه يساوي درهمين أخبر به فيقول اشتريته بعشرة وعملت فيه بدرهمين ولا يقول قام علي باثني
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست