اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 93
أخرى كالرطبة كانت الأصول للمشتري والجزة الأولى للبائع وان باع الأصل وعليه ثمرة للبائع لم يكلف نقله الى أوان الجداد فإن احتاج الى سقي لم يكن للمشتري منعه من سقيه وان كانت الشجرة تحمل حملين فلم يأخذ البائع ثمرته حتى حدثت ثمرة المشتري واختلطت ولم يتميز ففيه قولان: أحدهما أن البيع ينفسخ والثاني لا ينفسخ البيع بل يقال للبائع ان سلمت الجميع أجبر المشتري على قبوله وان امتنع قيل للمشتري ان سلمت الجميع أجبر البائع على قبوله وان تشاحا فسخ العقد وقيل لا ينفسخ قولا واحدا ولا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها الا بشرط القطع فان بدا صلاحها جاز بيعها مطلقا وبشرط القطع وبشرط التبقية وبدو الصلاح أن يطيب أكله واذا وجد ذلك في بعض الجنس في البستان جاز بيع جميع ما في البستان من ذلك الجنس ولا يجوز بيع الزرع الأخضر الا بشرط القطع فإن باع الثمرة قبل بدو الصلاح من صاحب الأصل والزرع الأخضر من صاحب الأرض جاز من غير شرط القطع ولا يجوز بيع الباقلي الأخضر في قشريه ولا الجوز واللوز في قشريه ويجوز بيع الشعير في سنبله وفي بيع الحنطة في سنبلها قولان: أصحهما أنه لا يجوز واذا باع الثمرة أو الزرع لم يكلف المشتري نقله الا في أوان الجداد والحصاد وان احتاج الى سقي لزم البائع السقي فإن كان عليه ضرر في السقي وتشاحا[1] فسخ العقد وان اشترى ثمرة فلم يأخذ حتى حدثت ثمرة أخرى أو اشترى جزة من الرطبة ولم يأخذ حتى طالت أو طعاما فلم يأخذ حتى اختلط به غيره ففيه قولان: أحدهما ينفسخ البيع والثاني لا ينفسخ بل يقال للبائع ان تركت حقك أقر العقد وان لم تترك فسخ العقد وان تلفت الثمرة بعد التخلية ففيه قولان: أحدهما أنها تتلف من ضمان البائع والثاني وهو الأصح انها تتلف من ضمان المشتري. [1] - تشاحا: من تشاح الرجلان على الأمر لا يريد ان يفوتهما. مختار الصحاح ص 231.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 93