responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 36
صلاته وان قطع النية أو عزم على قطعها أو شك هل يقطعها أو ترك فرضا من فروضها بطلت صلاته وان ترك القراءة ناسيا ففيه قولان: أصحهما أنها تبطل وان زاد في صلاته ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا عامدا بطلت صلاته وان قرأ الفاتحة مرتين لم تبطل صلاته على المنصوص وان تكلم عامدا أو قهقه عامدا بطلت صلاته وان كان ذلك ساهيا أو جاهلا بالتحريم أو مغلوبا ولم يطل الفصل لم تبطل صلاته وان أطال فقد قيل تبطل وقيل لا تبطل وان نفخ ولم يبن منه حرفان لم تبطل صلاته, وان خطا ثلاث خطوات متواليات أو ضرب ثلاث ضربات متواليات, بطلت صلاته وان أكل عامدا بطلت صلاته وان كان ساهيا لم تبطل صلاته وان فكر في الصلاة أو التفت فيها كره ولم تبطل صلاته ولا يصلي وهو يدافع الأخبثين ولا يدخل فيها وقد حضر العشاء ونفسه تتوق اليه فان فعل أجزأته صلاته وان كلمه انسان أو استأذن عليه وهو في الصلاة سبح ان كان رجلا وصفقت ان كانت امرأة وان سلم عليه رد بالاشارة وان بدره البصاق وهو في المسجد بصق في ثوبه وحل بعضه ببعض وان كان في غير المسجد بصق على يساره أو تحت قدمه وان مر بين يديه مار وبينهما سترة أو عصا بقدر عظم الذراع لم يكره وكذلك ان لم يكن عصا وخط بين يديه على ثلاثة أذرع خطا لم يكره وان لم يكن شيء من ذلك كره وأجزأته صلاته.

باب سجود السهو
اذا شك في عدد الركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويأتي بما بقي ويسجد للسهو وكذلك اذا شك في فرض من فروضها بنى الأمر على اليقين وهو أنه لم يفعل فيأتي به ويسجد للسهو وان زاد في صلاته سجودا أو ركوعا أو قياما أو قعودا على وجه السهو سجد للسهو وان تكلم أو سلم ناسيا أو قرأ في غير موضع القراءة سجد للسهو وان فعل ما لا

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست