responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 35
الأول والثلث الأوسط أفضل من الأول والأخير وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار وفعله في البيت أفضل من فعله في المسجد والأفضل أن يسلم من كل ركعتين وان جمع ركعات بتسليمة أو تطوع بركعة واحدة جاز ويسن لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد الا أن يدخل وقد حضر الجماعة فالفريضة أولى ويجوز فعل النوافل قاعدا.

باب سجود التلاوة
وسجود التلاوة سنة للقارىء والمستمع وهي أربعة عشر سجدة: سجدة في الأعراف وسجدة في الرعد وسجدة في النحل وسجدة في سبحان وسجدة في مريم وسجدتان في الحج وسجدة في الفرقان وسجدة في النمل وسجدة في ألم تنزيل وسجدة في حم السجدة وسجدة في النجم وسجدة في اذا السماء انشقت وسجدة في اقرأ وسجدة صلى الله عليه وسلم سجدة شكر ليست من عزائم السجود فان قرأها في الصلاة لم يسجد وقيل يسجد شكرا ومن تجددت عنده نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة استحب له أن يسجد شكرا لله عز وجل ومن سجد للتلاوة في الصلاة كبر للسجود والرفع ومن سجد في غير الصلاة كبر للاحرام رافعا يديه ثم يكبر للسجود ويكبر للرفع وقيل يتشهد ويسلم وقيل يسلم ولا يتشهد والمنصوص أنه لا يتشهد ولا يسلم وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النفل في القبلة وسائر الشروط.

باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها
اذا أحدث في صلاته بطلت وان سبقه الحدث ففيه قولان: أحدهما لا تبطل ويتوضأ ويبني على صلاته والثاني انها تبطل وان لاقى نجاسة غير معفو عنها بطلت صلاته وان وقع عليه نجاسة يابسة فنحاها في الحال لم تبطل صلاته وان كشفت عورته بطلت صلاته وان كشفها الريح لم تبطل

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست