responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 37
يبطل عمدة الصلاة كالالتفات والخطوة والخطوتين لم يسجد للسهو وان نهض للقيام في موضع القعود ولم ينتصب قائما فعاد الى القعود ففيه قولان: أحدهما يسجد والثاني لا يسجد وان ترك التشهد الأول أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول وقلنا انها سنة أو ترك القنوت سجد للسهو وقيل ان ترك ذلك عمدا لم يسجد وان سها سهوين أو أكثر كفاه للجميع سجدتان وان سها خلف الامام لم يسجد وان سها امامه تابعه في السجود وان ترك الامام سجد الماموم وان سبقه الامام بركعة وسجد معه أعاد في آخر صلاته في قوله الجديد ولا يعيد في القديم وان ترك امامه فرضا نوى مفارقته ولم يتابعه وان ترك فعلا مسنونا تابعه ولم يشتغل بفعله وسجود السهو سنة فان ترك جاز ومحله قبل السلام وقال في موضع آخر: ان كان السهو زيادة فمحله بعد السلام والأول هو الأصح فإن لم يسجد حتى سلم ولم يطل الفصل سجد وان طال ففيه قولان: أصحهما أنه لا يسجد.

باب صلاة الجماعة
والجماعة سنة في الصلوات الخمس, وقيل هي فرض على الكفاية فإن اتفق أهل بلد على تركها قوتلوا وأقل الجماعة اثنان ولا تصح الجماعة حتى ينوي المأموم وفعلها فيما كثر فيه الجمع من المساجد أفضل فإن كان في جوار

باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها
وهي خمسة أوقات عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح, وعند الاستواء حتى تزول, وعند الاصفرار حتى تغرب, وبعد صلاة الصبح, وبعد صلاة العصر, ولا يكره فيها ما لها سبب كصلاة الجنازة وسجود التلاوة وقضاء الفائتة ولا يكره شيء من الصلاة في هذه الساعات بمكة ولا عند الاستواء يوم الجمعة.

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست