اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 243
بالإقرار فالمنصوص أنه يؤخر إلى أن يبرأ أو يعتدل الهواء وقيل يقام عليه وإن وجب الرجم وهي حبلى لم ترجم حتى تضع ويستغني الولد بلبن غيرها وان ثبت الحد بالبينة إستحب أن تحفر له حفرة وإن ثبت بالإقرار لم تحفر فإن رجم فهرب لم يتبع.
باب حد القذف
إذا اقذف بالغ عاقل مختار وهو مسلم أو ذمي أو مستأمن أو مرتد محصنا ليس بمولود له وجب عليه الحد فإن كان حرا جلد ثمانين وإن كان عبدا جلد أربعين والمحصن: هو البالغ العاقل الحر المسلم العفيف فإن قذف صغيرا أو مجنونا أو عبدا أو كافر أو فاجرا أو من وطيء وطئا حراما لاشبهه فيه عزر وإن وطيء بشبهة فقد قيل يحد وقيل يعزر وإن قذف ولده أو ولد ولده عزر وإن قذف مجهولا فقال هو عبد وقال المقذوف أنا حر فالقول قول القاذف وقيل فيه قولان: وإن قال زنيت وأنت نصراني فقال لم أزن ولم أكن نصرانيا ولم يعرف حاله ففيه قولان: أحدهما يحد والثاني يعزر وإن قذفه فقال قذفته وهو مجنون ثم قال بل قذفنى وأنا عاقل وعرف له حال جنون فالقول قول القاذف في أظهر القولين والقول قول المقذوف في الآخر وإن قذف عفيفا فلم يحد حتى زنى أو وطيء وطأ حراما لم يحد ولا يجب الحد إلا أن يقذفه بصريح الزنا أو اللواط أو بالكناية مع النية والصريح: أن لا يقول زنيت أو يا زاني أو لطت أو يا لوطي أو زنى فرجك ما أشبهه والكناية: أن يقول يا فاجر يا خبيث أو حلال ابن الحلال وهما في الخصومة فإن نوى به القذف وجب الحد وان لم ينو لم يجب, وإن اختلفا في النية فالقول قول القاذف وان قال زنأت في الجبل ولم ينو القذف لم يحد إن قال زنأت ولم يقل في الجبل فقد قيل يحد وقيل لا يحد إلا بالنية وهو الاصح وإن قال أنت أزنى الناس أو أزنى من فلان لم يحد من غير نية وإن قال فلان زان وأنت أزنى منه حد وإن قال يدك أو رجلك لم يحد وقيل يحد, وإن قال زنى بدنك لم يحد على ظاهر النص وقيل يحد وهو الأظهر وإن
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 243