اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 242
يعزر وهو الأصح وإن وطيء امرأة في نكاح مجمع على بطلانه وهو يعتقد تحريمه كنكاح ذوات المحارم أو استأجر امرأة للزنا فوطئها حد وإن وطيء امرأة في نكاح مختلف في إباحته كنكاح بلا ولي ولا شهود ونكاح المتعة لم يحد وقيل ان وطىء في النكاح بلا ولي وهو يعتقد تحريمه حد وليس بشيء وإن وجد امرأة في فراشه فظنها زوجته فوطئها لم يحد وإن زنى بامرأة وادعى أنه جهل الزنا فإن كان يجوز أن يخفي عليه بأن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة لم يحد ومن وطيء إمرأته في الموضع المكروه عزر وإن وطئها وهي حائض عزر وقال في القديم إن كان في إقبال الدم وجب عليه دينار وإن كان في إدبار وجب عليه نصف دينار ولا يقيم الحد على الحر إلا الإمام أو من فوض إليه الإمام ويجوز للمولى أن يقيم الحد على عبده وأمته وقيل إن ثبت بالإقرار جاز وإن ثبت بالبينة لم يجز والمذهب الأول وإن كان المولى فاسقا أو إمرأة فقد قيل لا يقيم وقيل يقيم وهو الأصح وإن كان مكاتبا فقد قيل يقيم وقيل لا يقيم وهو الأصح ولا يقام الحد في المسجد ولا يحد في حر شديد ولا برد شديد ولا في مرض يرجى برؤه حتى يبرأ فإن جلد في هذه الأحوال فمات فالمنصوص أنه لا يضمن وقيل فيه قولان: ولا تجلد المرأة في حال الحبل حتى تضع وتبرأ من ألم الولادة ولا يجلد بسوط جديد ي لا ببال ولا يمد ولا بشديده ولا يجرد بل يكون عليه قميص ولايبالغ في الضرب فينهر الدم ويفرق الضرب على أعضائه ويتوقى الوجه والرأس والفرج والخاصرة المواضع المخوفة وإن وضع يده على موضع ضرب غيره ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة في شيء يستر عليها تمسك عليها إمرأة ثيابها فإن كان نضو الخلق[1] أو مريضا لا يرجي برؤه جلد بأطراف الثياب وإثكال النخل وإن كان الحد الرجم فإن كان قد ثبت بالإقرار فالمستحب أن يبدأ الإمام وإن ثبت بالبينة فالمستحب أن يبدأ الشهود فإن وجب الرجم في الحر أو البرد أو المرض فإن كان قد ثبت بالبينة رجم وان كان قد ثبت [1] - النضو بالكسر حديد اللجام والمهزول من الابل وغيرها انظر القاموس: 4: 398.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 242