responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 244
قال وطئك فلان وأنت مكرهة فقد قيل يعزر وقيل لا يعزر وإن قذف جماعة لا يجوز أن يكون كلهم زناة كأهل بغداد وغيرهم عزر وإن قذف جماعة يجوز ان يكون كلهم زناة فإن كان بكلمات وجب لكل واحد منهم حد وان كان لكلمة واحدة ففيه قولان: أصحهما أنه يجب لكل واحد منهم حد وإن قال لامرأته يا زانية بنت الزانية وجب حدان فإن حضرنا وطالبتا بديء بحد الام وقيل يبدأ بحد البنت والأول اصح وإن حد لأحداهما لم يحد للأخرى حتى يبرأ ظهره وقيل أن كان القاذف عبدا جاز أن يوالي عليه بين الحدين وإن قذف رجلا مرتين بزنا واحد لزمه حد واحد, وإن قذقه بزنيين فالمنصوص أنه يلزمه حد واحد وقال في القديم ولو قيل قيل يحد حدين كان مذهبا فجعل ذلك قولا آخر وإن قذفه فحد ثم قذفه ثانيا بذلك الزنا عزر وإن قذفه بزنا آخر فقد قيل يحد وقيل يعزر وإن قذف أجنبية ثم تزوجها ثم قذفها ثانيا فإن بدأت وطالبت بالقذف الأول ولم يقم البينة حد وإن طالبت بالثاني فلم يلاعن حد حدا آخر وإن بدأت وطالبت بالثاني ثم بالأول فلم يلاعن ولم يقم البينة فعلى القولين: أحدهما يحد حدا والثاني يحد حدين ولا يستوفي حد القذف إلا بحضرة السلطان ولا يستوفي إلا بمطالبة المقذوف فإن عفا سقط وان قال لرجل إقذفنى فقذفه فقد فقيل يجب الحد وقيل لا يجب وإن وجب له الحد فمات انتقل الحد الى جميع الورثة وقيل ينتقل الى من يرث بنسب دون سبب وقيل ينتقل الى العصبات خاصة والمذهب الأول, وان كان للمقذف ابنان فعفا أحدهما كان للآخر أن يستوفي بجميع الحد وقيل يستوفي النصف وقيل يسقط الباقي والمذهب الاول وإن قذف عبدا ثبت له التعزير فإن مات فقد قيل يسقط وقيل ينتقل إلى السيد وهو الأصح.

باب حد السرقة
إذا سرق بالغ عاقل مختار وهو مسلم أو ذمي أو مرتد نصابا من

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست