responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 118
فترك الطلب ثم بان خلافه فهو على شفعته ولا يؤخذ الشقص الا من يد المشتري وعهدته عليه وان امتنع من قبضه أجبر عليه ثم يأخذ منه ولا يؤخذ بعض الشقص فان اشترى شقصين من أرضين في عقد واحد جاز أن يأخذ أحدهما وقيل لا يجوز وان هلك بعض الشقص بغرق أخذ الباقي بحصته من الثمن فإن كان في الشقص نخل فأثمر في ملك المشتري ولم يؤبر أخذ الثمر مع الأصل في أحد القولين دون الآخر وان كان للشقص شفيعان أخذا على قدر النصيبين في أحد القولين وعلى عدد الرؤوس في الآخر فإن عفا أحدهما أو غاب أخذ الآخر جميع المبيع أو يترك فإن قدم الغائب انتزع منه ما يخصه وان كان البائع أو المشتري اثنين فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما دون الآخر وان كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الشريك الآخر على ظاهر المذهب وان ورث رجلان دارا عن أبيهما ثم مات أحدهما أو خلف ابنين ثم باع أحد هذين الابنين نصيبه كانت الشفعة بين العم والأخ في أصح القولين وللأخ دون العم في القول الآخر وان تصرف المشتري في الشقص بالغراس والبناء فالشفيع مخير بين أن يأخذ ذلك بقيمته وبين أن يقلع ويضمن إرش ما نقص وان وهب أو وقف فله أن يفسخ ويأخذ وان باع فله أن يفسخ ويأخذ بما اشترى وله أن يأخذ من المشتري الثاني بما اشتراه وان قابل البائع فله أن يفسخ ويأخذ وان رد عليه بالعيب فقد قيل له أن يفسخ ويأخذ وقيل ليس له وان على الثمن فله أن يأخذ بما حلف عليه البائع وان أنكر المشتري الشراء وادعاء البائع أخذ من البائع ودفع اليه الثمن وعهدته عليه وقيل لا يؤخذ وان قال البائع أخذت الثمن لم يأخذ الشفيع على ظاهر المذهب وان ادعى المشتري الشراء والشقص في يده والبائع غائب فقد قيل يأخذ وقيل لا يأخذ واذا أخذ الشقص لم يكن له أن يرد الا بعيب وقيل له أن يرد بخيار المجلس وان مات الشفيع انتقل حقه الى الورثة فإن عفا بعضهم عن حقه كان للآخر أن يأخذ الجميع أو يدع وان اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن فالقول قول المشتري وان ادعى المشتري الجهل بالثمن فالقول قوله وقيل يقال له بين والا جعلناك ناكلا.

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست