responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 117
فيه وان كان على النخل طلع غير مؤبر, فقد قيل يؤخذ مع النخل بالشفعة, وقيل لا يؤخذ, وما لا يقسم كالرحى, والحمام الصغير, والطريق الضيق, فلا شفعة فيه وقيل فيه قولان ولا شفعة الا فيما ملك بمعاوضة كالبيع, والاجارة, والنكاح, والخلع وما ملك بوصية أو هبه لا يستحق فيها ثواب فلا شفعة فيه وما ملك بشركة الوقف لا يستحق فيه ويأخذ الشفيع بعوض الشقص[1] الذي استقر عليه العقد فإن كان له مثل أخذه بمثله وان لم يكن له مثل أخذ بقيمته وقت لزوم العقد فإن كان الثمن مؤجلا ففيه أقوال: أحدها أنه يخير بين أن يعجل ويأخذ وبين أن يصبر حتى يحل فيأخذ والثاني أنه يأخذ بثمن مؤجل والثالث أنه يأخذ بسلعة تساوي الثمن والأول أصح والشفعة على الفور في قول والى ثلاثة أيام في قول وعلى التأبيد في قول والى أن يصرح بالاسقاط أو يعرض بأن يقول: بعني أو بكم اشتريت في قول والصحيح أنه على الفور فإن طلب وأعوزه الثمن بطلت شفعته وان أخر الطلب بطلب شفعته وان قال بعني أو كم الثمن بطلت شفعته وان قال صالحني عن الشفعة على مال أو أخذ الشقص بعوض مستحق فقد قيل تبطل شفعته وقيل لا تبطل وان بلغه الخبر وهو مريض أو محبوس ولم يقدر على التوكيل فهو على شفعته وان بلغه الخبر وهو غائب فسار في طلبه وأشهد فهو على الشفعه وان لم يشهد ففيه قولان: ان لم يقدر أن يسير ولا أن يوكل فهو على شفعته وان أخر وقال: أخرت لأني لم أصدق فإن كان الخبر صبيا أو امرأة أو عبدا لم تبطل شفعته وان كان حرا عدلا فقد قيل: هو على الشفعه وقيل: بطلت شفعته وان دل في البيع أو ضمن الثمن أو قال اشتر فلا أطالبك لم تسقط شفعته وان توكل في شرائه لم تسقط شفعته وان توكل في بيعه سقطت شفعته وقيل لا تسقط وان باع حصته قبل أن يعلم بالشفعة ثم علم فقد قيل تسقط وقيل لا تسقط وان أظهر له شراء جزء يسير أو جزء كثير بثمن كثير

[1] - الشقص بالكسر القطعة من الأرض والطائفة من الشيء مختار الصحاح ص 343.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست