responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 119
باب القراض
من جاز تصرفه في المال صح منه عقد القراض ولا يصح القراض الا على الدراهم والدنانير ولا يجوز على المغشوش منها ولا يصح الا على مال معلوم الوزن ولا يصح الا على جزء معلوم من الربح فإن قال: على أن الربح بيننا جاز وكان بينهما نصفين وقيل لا يجوز وإن قال على ان النصف صح وقيل لا يصح والأول أظهر وان قال على أن لي النصف لم يصح وقيل يصح والأول أظهر وان شرط لأحدهما ربح شيء يختص به لم يصح وان قال قارضتك على أن يكون الربح كله لك فسد العقد الا أنه اذا تصرف نفذ التصرف ويكون الربح كله لرب المال وللعامل أجرة المثل فإن دفع اليه المال فقال تصرف والربح كله لي فهو ابضاع لا حق للعامل فيه وان قال تصرف والربح كله لك فهو قرض ولا يجوز الا على التجارة في أنس يعم وجوده فإن علقه على ما لا يعم أو على أن لا يشتري الا من رجل بعينه لم يصح ولا يصح الا أن يعقد في الحال فإن علقه على شرط لم يصح وان عقده الى شهر على أن لايبيع بعده لم يصح وان عقده الى شهر على أن لا يشتري بعده صح وان شرط على أن يعمل معه رب المال لم يصح وان شرط على أن يعمل غلام لرب المال صح على ظاهر المذهب وقيل لا يصح وعلى العامل أن يتولى بنفسه ما جرت العادة أن يتولاه وان يتصرف على الاحتياط ولا يبيع بدون ثمن المثل ولا بثمن مؤجل الا أن يأذن في ذلك كله فإن اشترى معيبا يرى شراءه جاز وإن اشترى شيئا على أنه سليم فخرج معيبا ثبت له الخيار وان اختلف هو ورب المال في الرد بالعيب عمل ما فيه المصلحة وان اشترى من يعتق على رب المال أو زوج رب المال بغير اذنه لم يصح ولا يسافر بالمال من غير اذن فإن سافر بالاذن فقد قيل ان نفقته في ماله وقيل على قولين أحدهما أنها في ماله والثاني أنها في مال المضاربة وأي قدر

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست