مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
المؤلف :
الخطيب الشربيني
الجزء :
1
صفحة :
155
أكمل مِنْهُ فَلَو قَرَأَ فِيهِ شَيْئا أَعَادَهُ وَتجب الْقِرَاءَة فِي هوي الْعَاجِز لِأَنَّهُ أكمل مِمَّا بعده وَلَو قدر على الْقيام بعد الْقِرَاءَة وَجب الْقيام بِلَا طمأنينة ليركع مِنْهُ لقدرته عَلَيْهِ وَإِنَّمَا لم تجب الطُّمَأْنِينَة لِأَنَّهُ غير مَقْصُود لنَفسِهِ وَإِن قدر عَلَيْهِ فِي الرُّكُوع قبل الطُّمَأْنِينَة ارْتَفع لَهَا إِلَى حد الرُّكُوع عَن قيام فَإِن انتصب ثمَّ ركع بطلت صلَاته لما فِيهِ من زِيَادَة رُكُوع أَو بعد الطُّمَأْنِينَة فقد تمّ رُكُوعه وَلَا يلْزمه الِانْتِقَال إِلَى حد الراكعين وَلَو قدر فِي الِاعْتِدَال قبل الطُّمَأْنِينَة قَامَ وَاطْمَأَنَّ وَكَذَا بعْدهَا إِن أَرَادَ قنوتا فِي مَحَله وَإِلَّا فَلَا يلْزمه الْقيام لِأَن الِاعْتِدَال ركن قصير فَلَا يطول
وَقَضِيَّة الْمُعَلل جَوَاز الْقيام وَقَضِيَّة التَّعْلِيل مَنعه وَهُوَ أوجه فَإِن قنت قَاعِدا بطلت صلَاته
فَائِدَة سُئِلَ الشَّيْخ عز الدّين بن عبد السَّلَام عَن رجل يَتَّقِي الشُّبُهَات ويقتصر على مَأْكُول يسد الرمق من نَبَات الأَرْض وَنَحْوه فضعف بِسَبَب ذَلِك عَن الْجُمُعَة وَالْجَمَاعَة وَالْقِيَام فِي الْفَرَائِض
فَأجَاب أَنه لَا خير فِي ورع يُؤَدِّي إِلَى إِسْقَاط فَرَائض الله تَعَالَى
فصل فِي سُجُود السَّهْو فِي الصَّلَاة فرضا كَانَت أَو نفلا
وَهُوَ لُغَة نِسْيَان الشَّيْء والغفلة عَنهُ وَاصْطِلَاحا الْغَفْلَة عَن الشَّيْء فِي الصَّلَاة وَإِنَّمَا يسن عِنْد ترك مَأْمُور بِهِ من الصَّلَاة أَو فعل مَنْهِيّ عَنهُ وَلَو بِالشَّكِّ كَمَا سَيَأْتِي
وَقد بَدَأَ بالقسم الأول فَقَالَ (والمتروك من الصَّلَاة) فرضا كَانَت أَو نفلا (ثَلَاثَة أَشْيَاء) وَهِي (فرض وَسنة) أَي بعض (وهيئة) وَتقدم بَيَانهَا
القَوْل فِي حكم ترك الْفَرْض فِي الصَّلَاة (فالفرض) الْمَتْرُوك سَهوا (لَا يَنُوب) أَي لَا يقوم (عَنهُ سُجُود السَّهْو) وَلَا غَيره من سنَن الصَّلَاة (بل) حكمه أَنه (إِن ذكره) قبل سَلَامه أَتَى بِهِ لِأَن حَقِيقَة الصَّلَاة لَا تتمّ بِدُونِهِ وَقد يشرع مَعَ الْإِتْيَان بِهِ السُّجُود كَأَن سجد قبل رُكُوعه سَهوا ثمَّ تذكر فَإِنَّهُ
اسم الکتاب :
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
المؤلف :
الخطيب الشربيني
الجزء :
1
صفحة :
155
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir