مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
المؤلف :
الخطيب الشربيني
الجزء :
1
صفحة :
154
وَالْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ والطمأنينة فِيهِ والسجدة الثَّانِيَة والطمأنينة فِيهَا والركعة الثَّانِيَة كالأولى مَا عدا النِّيَّة وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام وتزيد الْجُلُوس للتَّشَهُّد وَقِرَاءَة التَّشَهُّد وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعده والتسليمة الأولى
وَسكت عَن التَّرْتِيب وَقد علمت أَنه من الْأَركان وعد كل سَجْدَة ركنا وَهُوَ خلاف مَا قدمه فِي الْأَركان من عدهما ركنا وَاحِدًا وَهُوَ خلاف لَفْظِي (وَفِي الْمغرب) من ذَلِك (اثْنَان وَأَرْبَعُونَ ركنا) الأولى ثَلَاثَة وَأَرْبَعُونَ لما عرفت أَن التَّرْتِيب ركن أَولهَا النِّيَّة وَآخِرهَا التسليمة الأولى وَفِي (كل) من الصَّلَاة (الرّبَاعِيّة) من ذَلِك (أَرْبَعَة وَخَمْسُونَ ركنا) الأولى خمس وَخَمْسُونَ بِزِيَادَة التَّرْتِيب أَولهَا النِّيَّة وَآخِرهَا التسليمة الأولى كَمَا علم ذَلِك من عدهَا فِي الصُّبْح فَلَا نطيل بِذكرِهِ
القَوْل فِي حكم من عجز عَن الْقيام فِي الصَّلَاة أَو وَالْقعُود ثمَّ شرع فِي الْقسم الثَّانِي بقوله (وَمن عجز عَن الْقيام) فِي الْفَرِيضَة (صلى جَالِسا) للْحَدِيث السَّابِق وللإجماع على أَي صفة شَاءَ لإِطْلَاق الحَدِيث الْمَذْكُور وَلَا ينقص ثَوَابه عَن ثَوَاب الْمُصَلِّي قَائِما لِأَنَّهُ مَعْذُور
قَالَ الرَّافِعِيّ وَلَا نعني بِالْعَجزِ عدم الْإِمْكَان فَقَط بل فِي مَعْنَاهُ خوف الْهَلَاك أَو الْفرق وَزِيَادَة الْمَرَض أَو خوف مشقة شَدِيدَة أَو دوران الرَّأْس فِي حق رَاكب السَّفِينَة كَمَا تقدم بعض ذَلِك كُله
قَالَ فِي زِيَادَة الرَّوْضَة الَّذِي اخْتَارَهُ الإِمَام فِي ضبط الْعَجز أَن تلْحقهُ مشقة تذْهب خشوعه لَكِن قَالَ فِي الْمَجْمُوع إِن الْمَذْهَب خِلَافه اه
وَجمع بَين كَلَامي الرَّوْضَة وَالْمَجْمُوع بِأَن اذهاب الْخُشُوع ينشأ عَن مشقة شَدِيدَة وافتراشه أفضل من غَيره من الجلسات لِأَنَّهَا هَيْئَة مَشْرُوعَة فِي الصَّلَاة فَكَانَت أولى من غَيرهَا وَيكرهُ الإقعاء هُنَا وَفِي سَائِر قعدات الصَّلَاة بِأَن يجلس الْمُصَلِّي على وركيه وهما أصل فَخذيهِ ناصبا رُكْبَتَيْهِ بِأَن يلصق ألييه بِموضع صلَاته وَينصب فَخذيهِ وساقيه كَهَيئَةِ المستوفز وَمن الإقعاء نوع مُسْتَحبّ عِنْد النَّوَوِيّ وَهُوَ أَن يفرش رجلَيْهِ وَيَضَع ألييه على قَدَمَيْهِ ثمَّ ينحني الْمُصَلِّي قَاعِدا لركوعه بِحَيْثُ تقَابل جَبهته مَا قُدَّام رُكْبَتَيْهِ وَهَذَا أقل رُكُوعه وأكمله أَن تحاذي جَبهته مَوضِع سُجُوده لِأَنَّهُ يضاهي رُكُوع الْقَائِم فِي الْمُحَاذَاة فِي الْأَقَل والأكمل
(وَمن عجز عَن الْجُلُوس) بِأَن ناله من الْجُلُوس تِلْكَ الْمَشَقَّة الْحَاصِلَة من الْقيام (صلى مُضْطَجعا) لجنبه مُسْتَقْبل الْقبْلَة بِوَجْهِهِ ومقدم بدنه وجوبا لحَدِيث عمرَان السَّابِق وكالميت فِي اللَّحْد وَالْأَفْضَل أَن يكون على الْأَيْمن وَيكرهُ على الْأَيْسَر بِلَا عذر كَمَا جزم بِهِ فِي الْمَجْمُوع
(وَمن عجز عَنهُ) أَي عَن الِاضْطِجَاع (صلى مُسْتَلْقِيا) على ظَهره وأخمصاه للْقبْلَة وَلَا بُد من وضع نَحْو وسَادَة تَحت رَأسه ليستقبل بِوَجْهِهِ الْقبْلَة إِلَّا أَن يكون بِالْكَعْبَةِ وَهِي مسقوفة فَالْمُتَّجه جَوَاز الاستلقاء على ظَهره وَكَذَا على وَجهه وَإِن لم تكن مسقوفة لِأَنَّهُ كَيْفَمَا توجه فَهُوَ مُتَوَجّه لجزء مِنْهَا ويركع وَيسْجد بِقدر إِمْكَانه فَإِن قدر الْمُصَلِّي على الرُّكُوع فقد كَرَّرَه للسُّجُود وَمن قدر على زِيَادَة على أكمل الرُّكُوع تعيّنت تِلْكَ الزِّيَادَة للسُّجُود لِأَن الْفرق بَينهمَا وَاجِب على المتمكن
(فَإِن عجز) عَمَّا ذكر (أَوْمَأ) بِهَمْزَة (بِرَأْسِهِ) وَالسُّجُود أَخفض من الرُّكُوع فَإِن عجز فببصره فَإِن عجز أجْرى أَفعَال الصَّلَاة بسننها (وَنوى بِقَلْبِه) وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ وَلَا تسْقط عَنهُ الصَّلَاة وعقله ثَابت لوُجُود منَاط التَّكْلِيف
تَتِمَّة لَو قدر فِي أثْنَاء صلَاته على الْقيام أَو الْقعُود أَو عجز عَنهُ أَتَى بالمقدور لَهُ وَبنى على قِرَاءَته وَينْدب إِعَادَتهَا فِي الْأَوَّلين لتقع حَال الْكَمَال فَإِن قدر على الْقيام أَو الْقعُود قبل الْقِرَاءَة قَرَأَ قَائِما أَو قَاعِدا وَلَا تُجزئه قِرَاءَته فِي نهوضه لقدرته عَلَيْهَا فِيمَا هُوَ
اسم الکتاب :
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
المؤلف :
الخطيب الشربيني
الجزء :
1
صفحة :
154
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir