مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
المؤلف :
الخطيب الشربيني
الجزء :
1
صفحة :
156
يقوم ويركع وَيسْجد لهَذِهِ الزِّيَادَة فَإِن مَا بعد الْمَتْرُوك لَغْو وَقد لَا يشرع السُّجُود لتداركه بِأَن لَا تحصل زِيَادَة كَمَا لَو كَانَ الْمَتْرُوك السَّلَام فتذكره عَن قرب وَلم ينْتَقل من مَوْضِعه فَيسلم من غير سُجُود وَإِن تذكره بعد السَّلَام (وَالزَّمَان قريب) وَلم يطَأ نَجَاسَة (أَتَى بِهِ) وجوبا (وَبنى عَلَيْهِ) بَقِيَّة الصَّلَاة وَإِن تكلم قَلِيلا واستدبر الْقبْلَة وَخرج من الْمَسْجِد (وَسجد للسَّهْو) فَإِن طَال الْفَصْل أَو وطىء نَجَاسَة استأنفها وتفارق هَذِه الْأُمُور وَطْء النَّجَاسَة باحتمالها فِي الصَّلَاة فِي الْجُمْلَة والمرجع فِي طوله وقصره إِلَى الْعرف
وَقيل يعْتَبر الْقصر بِالْقدرِ الَّذِي نقل عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي خبر ذِي الْيَدَيْنِ وَالْمَنْقُول فِي الْخَبَر أَنه قَامَ وَمضى إِلَى نَاحيَة الْمَسْجِد وراجع ذَا الْيَدَيْنِ وَسَأَلَ الصَّحَابَة فَأَجَابُوهُ
القَوْل فِي حكم ترك الْمسنون والتلبس فِي الْفَرْض ثمَّ شرع فِي الْقسم الثَّانِي فَقَالَ (والمسنون) أَي الْبَعْض الْمَتْرُوك عمدا أَو سَهوا (لَا يعود إِلَيْهِ بعد التَّلَبُّس بِالْفَرْضِ) كَأَن تذكر بعد انتصابه ترك التَّشَهُّد الأول أَي يحرم عَلَيْهِ الْعود لِأَنَّهُ تلبس بِفَرْض فَلَا يقطعهُ لسنة فَإِن عَاد عَامِدًا عَالما بِالتَّحْرِيمِ بطلت صلَاته لِأَنَّهُ زَاد قعُودا عمدا وَإِن عَاد لَهُ نَاسِيا أَنه فِي الصَّلَاة فَلَا تبطل لعذره وَيلْزمهُ الْقيام عِنْد تذكره (وَلكنه يسْجد للسَّهْو) لِأَنَّهُ زَاد جُلُوسًا فِي غير مَوْضِعه وَترك التَّشَهُّد وَالْجُلُوس فِي مَوْضِعه أَو جَاهِلا بِتَحْرِيم الْعود فَكَذَا لَا تبطل فِي الْأَصَح كالناسي لِأَنَّهُ مِمَّا يخفى على الْعَوام وَيلْزمهُ الْقيام عِنْد الْعلم وَيسْجد للسَّهْو
تَنْبِيه هَذَا فِي الْمُنْفَرد وَالْإِمَام
القَوْل فِي حكم الْمَأْمُوم لَو ترك سنة وتلبس بِفَرْض وَأما الْمَأْمُوم فَلَا يجوز لَهُ أَن يتَخَلَّف عَن إِمَامه للتَّشَهُّد فَإِن تخلف بطلت صلَاته لفحش الْمُخَالفَة
اسم الکتاب :
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
المؤلف :
الخطيب الشربيني
الجزء :
1
صفحة :
156
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir