responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 66
عَلَى الْقَدَرِ بِتَأْوِيلِ خَيْرِ مَقْدُورَاتِهِ وَشَرِّ مَقْدُورَاتِهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجِبُ التَّصْدِيقُ بِعُمُومِ إرَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِجَمِيعِ الْمُمْكِنَات خَيْرًا كَانَتْ أَوْ شَرًّا حُلْوًا أَوْ مُرًّا، وَفَسَّرُوا الْخَيْرَ بِالطَّاعَاتِ وَالْحُلْوَ بِلَذَّتِهَا وَثَوَابِهَا وَالشَّرَّ بِالْمَعْصِيَةِ وَالْمُرَّ بِمَشَقَّتِهَا وَعِقَابِهَا، (وَكُلُّ ذَلِكَ) أَيْ الْخَيْرُ وَمَا بَعْدَهُ (قَدْ قَدَّرَهُ اللَّهُ رَبُّنَا) ق: وَمَعْنَى (وَمَقَادِيرُ الْأُمُورِ) أَيْ مَبَادِئُهَا (بِيَدِهِ) أَيْ قُدْرَتِهِ (وَمَصْدَرُهَا) أَيْ وُقُوعُهَا عَلَى شَكْلٍ دُونَ شَكْلٍ، وَوَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ وَزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ (عَنْ قَضَائِهِ) أَيْ قُدْرَتِهِ، عَبَّرَ بِالْقَضَاءِ عَنْ الْقُدْرَةِ؛ لِأَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَيْهَا وَعَلَى الْإِرَادَةِ.

(وَ) مِمَّا يَجِبُ اعْتِقَادُهُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى (عَلِمَ كُلَّ شَيْءٍ) مِنْ الْمُمْكِنَاتِ (قَبْلَ كَوْنِهِ) أَيْ وُقُوعِهِ (فَجَرَى) أَيْ وَقَعَ (عَلَى قَدَرِهِ) أَيْ عَلَى حَسَبِ عِلْمِهِ هَذَا هُوَ الْحَقُّ الَّذِي يَجِبُ اعْتِقَادُهُ وَاعْتِقَادُ غَيْرِهِ كُفْرٌ يُقْتَلُ مُعْتَقِدُهُ إنْ لَمْ يَتُبْ، فَإِنْ قِيلَ: الرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَاجِبٌ وَالْكُفْرُ بِقَضَاءِ اللَّهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ [قَوْلُهُ: وَشَرِّ مَقْدُورَاتِهِ] أَيْ وَهَكَذَا مِنْ الْحُلْوِ وَالْمُرِّ، وَقِيلَ: إنَّ الْقَدَرَ عِبَارَةٌ عَنْ الْمَقْدُورَاتِ فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّأْوِيلِ [قَوْلُهُ: بِعُمُومٍ إلَخْ] هَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْقَدَرَ عِبَارَةٌ عَنْ الْإِرَادَةِ فَقَطْ فَيُنَافِي كَلَامَهُ أَوَّلًا. [قَوْلُهُ: بِجَمِيعِ] أَيْ لِجَمِيعِ [قَوْلُهُ: الْمُمَكَّنَاتِ] أَيْ الَّتِي اتَّصَفَتْ بِالْوُجُودِ. [قَوْلُهُ: خَيْرًا كَانَتْ أَوْ شَرًّا] اُقْتُصِرَ عَلَى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَإِنْ كَانَتْ الْمُبَاحَاتُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ تِلْكَ الْعِبَارَةِ التَّعْمِيمُ. تَقُولُ لِغَيْرِك: اعْلَمْ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ، وَقَصْدُك جَمِيعُ مَا هُوَ فِيهِ.
[قَوْلُهُ: وَثَوَابُهَا] عَطْفُ سَبَبٍ عَلَى مُسَبَّبٍ؛ لِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى الثَّوَابِ اللَّذَّةُ فِي الْآخِرَةِ، وَقُلْنَا ذَلِكَ؛ لِأَنَّ شَأْنَ الطَّاعَةِ فِي الدُّنْيَا الْمَشَقَّةُ وَالْمَرَارَةُ لَا اللَّذَّةُ، وَيَشْهَدُ لَهُ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إلَى اللَّهِ أَحَمْزُهَا أَيْ أَشَقُّهَا. [قَوْلُهُ: وَعِقَابُهَا] عَطْفُ سَبَبٍ عَلَى مُسَبِّبٍ؛ لِأَنَّ الْمَشَقَّةَ الْأُخْرَوِيَّةَ تَتَرَتَّبُ عَلَى الْعِقَابِ، وَقُلْنَا الْأُخْرَوِيَّةُ؛ لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ شَأْنُهَا الْحُبُّ فَلَا مَشَقَّةَ فِيهَا. [قَوْلُهُ: أَيْ الْخَيْرُ وَمَا بَعْدَهُ] أَيْ بِتَأْوِيلِهَا بِالْمَذْكُورِ فَلِذَلِكَ أُفْرِدَ.
[قَوْلُهُ: قَدْ قَدَّرَهُ إلَخْ] أَيْ تَعَلَّقَتْ قُدْرَتُهُ بِوُجُودِهِ، وَيُحْتَمَلُ تَعَلَّقَتْ إرَادَتُهُ بِوُجُودِهِ أَفَادَهُ عج. وَبِهِ يُعْلَمُ صِحَّة مَا قُلْنَاهُ سَابِقًا. [قَوْلُهُ: مَبَادِئُهَا] الظَّاهِرُ أَنَّهُ جَمْعُ مَبْدَأٍ أَيْ مَحَلُّ بَدْئِهَا، وَالْبَاءُ فِي قَوْلِهِ بِيَدِهِ لِلتَّصْوِيرِ وَالتَّقْدِيرِ، وَمَحَلُّ بَدْئِهَا أَيْ ابْتِدَائِهَا مُصَوَّرٌ بِيَدِهِ أَيْ قُدْرَتِهِ إلَخْ.
وَقَالَ الْفَاكِهَانِيُّ: وَالْمَعْنَى ابْتِدَاءُ الْأُمُورِ، وَخَبَرُ مَعْنَى قَوْلِهِ أَيْ مَبَادِئُهَا وَالتَّقْدِيرُ، وَمَعْنَى مَقَادِيرِ الْأُمُورِ ظَاهِرٌ بِقَوْلِنَا أَيْ مَبَادِئُهَا، وَلَمْ يُفَسِّرْ الْمَقَادِيرَ جَمْعُ مِقْدَارٍ بِمَعْنَى الْقَدْر أَيْ إنْ قَدَّرَهَا مِنْ صِغَرٍ وَكِبَرٍ وَطُولٍ وَقِصَرٍ بِيَدِهِ أَيْ قُدْرَتُهُ؛ لِأَنَّ التَّخْصِيصَ وَصْفُ الْإِرَادَةِ لَا الْقُدْرَةِ، وَإِنْ أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُمَا لَمَّا تَلَازَمَا عَبَّرَ بِأَحَدِ الْمُتَلَازِمَيْنِ عَنْ الْآخَرِ فَتَدَبَّرْ.
[قَوْلُهُ: أَيْ وُقُوعُهَا] إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مَصْدَرَهَا مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الصُّدُورِ أَيْ الْوُقُوعِ [قَوْلُهُ: وَزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ] هُوَ عَيْنُ قَوْلِهِ وَوَقْتٌ دُونَ وَقْتٍ فَلَوْ قَالَ بَدَلَهُ: وَمَكَانٍ دُونَ مَكَان وَجِهَةٍ دُونَ جِهَةٍ لَكَانَ أَفْضَلَ. [قَوْلُهُ: قُدْرَتِهِ] الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ إرَادَتُهُ لِأَمْرَيْنِ: الْأَوَّلُ إنَّ الْوُقُوعَ عَلَى شَكْلٍ دُونَ شَكْلٍ إلَخْ تَخْصِيصٌ وَهُوَ شَأْنُ الْإِرَادَةِ لَا الْقُدْرَةِ، الثَّانِي: إنَّ الْقَضَاءَ عِنْدَهُمْ إمَّا الْإِرَادَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ أَوْ عِلْمُهُ بِالْأَشْيَاءِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ. [قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَيْهَا وَعَلَى الْإِرَادَةِ] أَيْ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا لَا مَجْمُوعِهِمَا.

[قَوْلُهُ: مِنْ الْمُمْكِنَاتِ] لَا يَخْفَى أَنَّ عِلْمَهُ تَعَالَى يَتَعَلَّقُ بِالْمُمْكِنِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْوَاجِبِ وَالْمُسْتَحِيلِ، وَقَصَرَ الْكَلَامَ عَلَى الْمُمْكِنَاتِ لِقَوْلِهِ: قَبْلَ كَوْنِهِ فَتَدَبَّرْ.
[قَوْلُهُ: قَدْرِهِ] أَيْ حَسَبَ عِلْمِهِ أَيْ فَلَمْ يَتَغَيَّرْ أَيْ فَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ: قَدَرِهِ عَائِدٌ عَلَى الْعِلْمِ الْمَفْهُومِ مِنْ عِلْمٍ عَلَى حَدِّ قَوْله تَعَالَى: {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: 8] وَالْمُرَادُ عَلَى حَسَبِ مَا عَلِمَهُ، فَالدَّالُ فِي قَدْرِهِ سَاكِنَةٌ وَعِبَارَةُ تت فَجَرَى مَقْدُورُهُ أَيْ وَقَعَ وَجَاءَ عَلَى قَدْرِهِ الَّذِي عَلِمَهُ.
[قَوْلُهُ: هَذَا هُوَ الْحَقُّ] يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُشَارَ إلَيْهِ الْعِلْمُ الْمُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ: عَلِمَ كُلَّ شَيْءٍ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَائِدًا عَلَى الْجَرَيَانِ عَلَى حَسَبِ عِلْمِهِ، وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ وَلَعَلَّهُ قَصَدَ الرَّدَّ عَلَى الْقَدَرِيَّةِ الْأُولَى الَّذِينَ يُنْكِرُونَ تَعَلُّقَ عِلْمِ الْمَوْلَى بِشَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِ الْعِبَادِ قَبْلَ وُقُوعِهَا، وَإِنَّمَا يَعْلَمُهَا بَعْدَ وُقُوعِهَا وَلَا شَكَّ فِي كُفْرِ هَؤُلَاءِ [قَوْلُهُ:

اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست