responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 64
حَرْفٍ، يَسْمَعُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ بِكُلِّ جَارِحَةٍ وَلَمْ تَقَعْ لَهُ رُؤْيَةٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَقَوْلُهُ (لَا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِهِ) يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ أَنَّ مُوسَى مَا كَلَّمَهُ مَخْلُوقٌ، وَإِنَّمَا كَلَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّ الْكَلَامَ الَّذِي كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى بِهِ قَدِيمٌ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ (وَتَجَلَّى) أَيْ ظَهَرَ (لِلْجَبَلِ) وَهُوَ طُورُ سَيْنَاءَ مِنْ غَيْرِ تَكْلِيفٍ وَلَا تَشْبِيهٍ، (فَصَارَ دَكًّا) أَيْ مُسْتَوِيًا مَعَ الْأَرْضِ (مِنْ جَلَالِهِ) تَعَالَى، وَجَلَالُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ اسْتِحْقَاقُهُ لِنُعُوتِ التَّعَالِي وَهُوَ رِفْعَتُهُ وَعُلُوُّهُ، وَقِيلَ: سَاخَ بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ بِمَعْنَى غَابَ فِي الْأَرْضِ فَهُوَ يَذْهَبُ حَتَّى الْآنَ.
(وَ) مِمَّا يَجِبُ اعْتِقَادُهُ (أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ) الْقَائِمُ بِذَاتِهِ (لَيْسَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَهَذَا وَصْفٌ كَاشِفٌ حَيْثُ أُرِيدَ مِنْ الْكَلَامِ الْمَعْنَى الْقَدِيمِ [قَوْلُهُ: فَخَلَقَ لَهُ فَهْمًا] أَيْ يُدْرِكُ بِهِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ الْقَدِيمُ مِنْ مَأْمُورٍ بِهِ وَمَنْهِيٍّ عَنْهُ مِمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُطْلِعَهُ عَلَيْهِ. [قَوْلُهُ: وَسَمْعًا فِي أُذُنَيْهِ] أَيْ وَقُوَّةً.
[قَوْلُهُ: بِهِ] أَيْ بِتِلْكَ الْقُوَّةِ [قَوْلُهُ: وَلَا حَرْفَ] لَا حَاجَةَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْحَرْفَ أَخَصُّ مِنْ الصَّوْتِ وَالصَّوْتُ أَعَمُّ وَيَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْأَعَمِّ نَفْيُ الْأَخَصِّ. [قَوْلُهُ: بِكُلِّ جَارِحَةٍ إلَخْ] فِيهِ نَظَرٌ لِمُخَالَفَتِهِ لِمَا قَبْلَهُ، إذْ مُقْتَضَى مَا قَبْلَهُ أَنَّهُ إنَّمَا سَمِعَهُ بِجَارِحَةِ الْأُذُنَيْنِ فَقَطْ لِقَوْلِهِ سَمْعًا فِي أُذُنَيْهِ وَلَمْ يَقُلْ فِي كُلِّ جَوَارِحِهِ، وَكَلَامُهُ فِي التَّحْقِيقِ أَحْسَنُ إذْ حَاصِلُهُ أَنَّهُمَا تَقْرِيرٌ أَنَّ الْأَوَّلَ لِلْفَاكِهَانِيِّ وَالثَّانِي لِابْنِ عُمَرَ فَتَدَبَّرْ.
[قَوْلُهُ: وَلَمْ تَقَعْ لَهُ رُؤْيَةٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِ] وَقِيلَ: رَآهُ وَهُوَ مَذْهَبٌ ضَعِيفٌ.
[قَوْلُهُ: يُحْتَمَلُ إلَخْ] أَيْ فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ فِي كَلَّمَ. [قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ إلَخْ] هَذَا أَحْسَنُ مِنْ الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَأْكِيدًا لِرَدٍّ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ الْقَائِلِينَ مَعْنَى كَوْنِهِ مُتَكَلِّمًا أَنَّهُ مُوجِدٌ لِأَصْوَاتٍ وَحُرُوفٍ دَالَّةٍ عَلَى مَعَانٍ مَخْصُوصَةٍ فِي أَجْسَامٍ مَخْصُوصَةٍ، أَوْ لِلْإِشْكَالِ بِالْكِتَابَةِ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ لِإِنْكَارِهِمْ الْكَلَامَ النَّفْسِيَّ، وَاسْتِحَالَةُ قِيَامِ الْحُرُوفِ وَالْأَصْوَاتِ بِهِ.
[قَوْلُهُ: طُورُ سَيْنَاءَ إلَخْ] يُحْتَمَلُ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ أَنْ يَكُونَ الْجَبَلُ الْمُسَمَّى بِالطُّورِ مُضَافًا إلَيَّ بُقْعَةٍ اسْمُهَا سَيْنَاءُ أَوْ يَكُونُ اسْمًا لِلْجَبَلِ مُرَكَّبًا مِنْ مُضَافٍ وَمُضَافٍ إلَيْهِ وَهُوَ جَبَلُ فِلَسْطِينَ، وَسَيْنَاءُ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ لِلْعَلَمِيَّةِ وَالْعُجْمَةِ. [قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَشْبِيهٍ] فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ التَّكْيِيفَ مَصْدَرُ كَيْفِهِ إذَا ذَكَرَ أَوْ أَدْرَكَ كَيْفِيَّتَهُ أَيْ صِفَتَهُ، وَالتَّشْبِيهُ مَصْدَرُ شِبْهِهِ إذَا جَعَلَهُ مِثْلَ غَيْرِهِ فِي صِفَةٍ، وَلَيْسَ الْمَعْنَى عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ بَلْ الْمُرَادُ نَفْيُ الْكَيْفِيَّةِ وَالصِّفَةِ اللَّائِقَةِ بِالْحَوَادِثِ.
[قَوْلُهُ: مُسْتَوِيًا] وَقِيلَ صَارَ غُبَارًا. قَالَ بَعْضٌ: وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْجَبَلَ ذَهَبَ مِنْهُ قَدْرُ الثُّلُثِ وَصَارَ مَا بَقِيَ مِنْهُ مُسْتَوِيًا، وَهُوَ الْيَوْمَ مَزَارُ يُصْعَدُ فَوْقَهُ تَبَرُّكًا بِهِ حَكَاهُ تت.
[قَوْلُهُ: مِنْ جَلَالِهِ] أَيْ مِنْ أَجْلِ جَلَالِهِ، تَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَ صِفَاتِ الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ وَالدَّكُّ إنَّمَا جَاءَ مِنْ التَّجَلِّي بِصِفَاتِ الْجَلَالِ إذْ لَوْ تَجَلَّى لَهُ بِصِفَاتِ الْجَمَالِ لَمَا انْدَكَّ. [قَوْلُهُ: عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ] أَقُولُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ تُشْعِرُ بِأَنَّ لِلْجَلَالِ عِنْدَ غَيْرِهِمْ مَعْنًى آخَرَ وَأَصْلُ الْعِبَارَةِ لِلْقُشَيْرِيِّ وَنَصُّهُ لَا خِلَافَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ أَنَّ جَلَالَهُ اسْتِحْقَاقُهُ لِنُعُوتِ التَّعَالِي إلَخْ. أَيْ فَأَهْلُ الْحَقِّ مُجْمِعُونَ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا تَقْتَضِي هَذِهِ الْعِبَارَةُ أَنَّ لِلْجَلَالِ عِنْدَ غَيْرِهِمْ مَعْنًى كَمَا تَقْتَضِيهِ عِبَارَةُ شَارِحِنَا، فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَذْكُرَ الْعِبَارَةَ عَلَى وَجْهِهَا.
[قَوْلُهُ: لِنُعُوتِ التَّعَالِي] أَيْ لِأَوْصَافِ التَّعَالِي أَيْ لِلْأَوْصَافِ الدَّالَّةِ عَلَى التَّعَالِي. [قَوْلُهُ: وَهُوَ رِفْعَتُهُ] تَفْسِيرٌ لِلتَّعَالِي. [قَوْلُهُ: وَعُلُوُّهُ] عَطْفُ تَفْسِيرٍ أَيْ وَالرِّفْعَةُ وَالْعُلُوُّ بِصِفَاتِ الْجَلَالِ أَلْيَقُ، وَفَسَّرَ صَاحِبُ الْمِصْبَاحِ الْجَلَالَ بِالْعَظَمَةِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ تَفْسِيرِهِ بِالِاسْتِحْقَاقِ.
[قَوْلُهُ: غَابَ فِي الْأَرْضِ] أَيْ تَحْتَ الْأَرْضِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضٌ. [قَوْلُهُ: وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ إلَخْ] هَذَا مُسْتَفَادٌ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى قَدِيمَةٌ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ لِإِفَادَةِ أَنَّ الْقُرْآنَ يُطْلَقُ عَلَى كَلَامِ اللَّهِ الَّذِي لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ كَمَا يُطْلَقُ عَلَى اللَّفْظِ الدَّالِّ عَلَيْهِ، وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ إلَى قَوْلِهِ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ إذْ يَصِيرُ حَشْرًا كَمَا قَالَهُ عج.
[قَوْلُهُ: كَلَامُ اللَّهِ] بَدَلٌ أَوْ عَطْفُ بَيَانٍ، وَقَوْلُهُ: الْقَائِمُ بِذَاتِهِ احْتِرَازٌ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ بِمَعْنَى الْحُرُوفِ وَالْأَصْوَاتِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ قَائِمَةً بِذَاتِهِ. وَقَوْلُهُ: لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ خَبَرٌ وَعَقَّبَ الْقُرْآنَ بِقَوْلِهِ: كَلَامُ اللَّهِ

اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست