مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
52
للسجدتين فِي ابتدائهما وَفِي الرّفْع مِنْهُمَا وَاخْتلف هَل يفْتَقر البعدي إِلَى نِيَّة الْإِحْرَام ويتشهد للبعدي وَيسلم وَأما القبلي فَإِن السَّلَام من الصَّلَاة يجزىء عَنهُ وَفِي التَّشَهُّد لَهُ رِوَايَتَانِ (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) إِن سهى الإِمَام أَو الْفَذ سجد وَإِن سهى الْمَأْمُوم وَرَاء الإِمَام سَهوا يُوجب السُّجُود لم يسْجد لِأَن الإِمَام يحملهُ عَنهُ وَلَا يحمل عَنهُ نقص ركن من أَرْكَانهَا غير الْفَاتِحَة وَيسْجد الْمَأْمُوم لسهو إِمَامه وَإِن لم يسه مَعَه إِذا كَانَ قد أدْرك رَكْعَة فَإِن لم يدْرك لم يسْجد مَعَه وَقَالَ سَحْنُون يسْجد (الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة) الْمَسْبُوق إِن سهى بعد سَلام الإِمَام سجد وَأما سَهْو إِمَامه فَإِن كَانَ قبليا سجد مَعَه وَإِن كَانَ بعديا آخِره حَتَّى يفرغ من قَضَائِهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَابْن حَنْبَل يسْجد مَعَه مُطلقًا وَقَالَ اسحاق يسْجد بعد فَرَاغه من قَضَائِهِ مُطلقًا وَقَالَ الشَّافِعِي يسْجد مَعَه ثمَّ يسْجد بعد فَرَاغه وعَلى الْمَذْهَب فَاخْتلف مُطلقًا وَقَالَ الشَّافِعِي يسْجد مَعَه ثمَّ يسْجد بعد فَرَاغه وعَلى الْمَذْهَب فَاخْتلف هَل يقوم لقضائه إِذا سلم الإِمَام أَو ينتظره حَتَّى يفرغ من سُجُوده (الْمَسْأَلَة السَّادِسَة) من سهى يسبح لَهُ وَقَالَ الشَّافِعِي التَّسْبِيح للرِّجَال والتصفيق للنِّسَاء وَيجوز كَلَام الإِمَام وَالْمَأْمُوم وَالسُّؤَال والمراجعة لَا صَلَاح الصَّلَاة فِي الْمَشْهُور وَقَالَ ابْن كنَانَة تبطل بِهِ الصَّلَاة وَقَالَ سَحْنُون إِنَّمَا يجوز فِي السَّلَام من رَكْعَتَيْنِ كَحَدِيث ذِي الْيَدَيْنِ (الْفَصْل الثَّانِي) فِي مُوجب السُّجُود وَهُوَ إِمَّا زِيَادَة أَو نُقْصَان أَو شكّ فَأَما الزِّيَادَة فَفِيهَا خمس مسَائِل (الْمَسْأَلَة الأولى) فِي زِيَادَة الْفِعْل فَإِن كَانَ كثيرا جدا بطلت الصَّلَاة مُطلقًا وَلَو وَجب كَقَتل حَيَّة أَو عقرب وإنقاذ أعمى أَو نفس أَو مَال وحد الْكثير الَّذِي من جنس الصَّلَاة مثل الصَّلَاة وَقيل نصفهَا وَإِن كَانَ يَسِيرا جدا فمغتفر كابتلاع شَيْء بَين أَسْنَانه والتفاته وَلَو بِجَمِيعِ خَدّه إِلَّا أَن يستدبر الْقبْلَة وتحريك الْأَصَابِع لحكة وَمَا فَوق الْيَسِير إِن كَانَ من جنس فعل الصَّلَاة كسجدة أبطل عمده وَسجد لسَهْوه وَإِن كَانَ من غير جِنْسهَا اغتفر مَا كَانَ للضَّرُورَة كانفلات دَابَّة أَو مَشى لسترة أَو فُرْجَة وَفِي غير ذَلِك الْبطلَان فِي الْعمد وَالسُّجُود فس السَّهْو (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فِي زِيَادَة القَوْل إِن كَانَ سَهوا من جنس أَقْوَال الصَّلَاة فمغتفر وَإِن كَانَ من غَيرهَا سجد لَهُ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يبطل وَإِن كَانَ عمدا من جنس أَقْوَال الصَّلَاة فمغتفر أَو لإصلاحها فَجَائِز خلافًا لِابْنِ كنَانَة وَغير ذَلِك مُبْطل وَإِن وَجب فروع يفتح الْمَأْمُوم على الإِمَام إِذا وقف واستطعم وَمن تَلا وقصده التفهيم لَهُ لم يضرّهُ كَقَوْلِه (ادخلوها بِسَلام) وَلَا يتَعَوَّذ الْمَأْمُوم وَلَا يَدْعُو عِنْد آيَة الْعَذَاب وَيكرهُ ذَلِك للْإِمَام والفذ خلافًا للشَّافِعِيّ وَمن عطس فِي الصَّلَاة لم يحمد إِلَّا فِي نَفسه وَلم يشمت خلافًا لِابْنِ حَنْبَل وَيجوز السَّلَام على الْمُصَلِّي وَيرد بِالْإِشَارَةِ وَقَالَ اللَّخْمِيّ فِي نَفسه (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) فِيمَا يشبه القَوْل فالنفخ غير مُبْطل وَقيل يبطل عمده وَيسْجد لسَهْوه والبكاء خشوعا حسن وَإِلَّا فَهُوَ كَالْكَلَامِ والأنين كَالْكَلَامِ إِلَّا أَن يضْطَر إِلَيْهِ والقهقهة تبطل مُطلقًا وَقيل فِي الْعمد والتبسم مغتفر وَقيل يسْجد لَهُ بعد السَّلَام لِأَنَّهُ زِيَادَة وَقيل قبل السَّلَام لنَقص الْخُشُوع
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
52
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir