responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 51
شَيْء من وَقتهَا الضَّرُورِيّ (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) تَرْتِيب الْفَوَائِت بَعْضهَا مَعَ بعض وَهُوَ وَاجِب مَعَ الذّكر سَاقِط مَعَ النسْيَان (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) تَرْتِيب الْفَوَائِت مَعَ الْحَاضِرَة وَهُوَ وَاجِب مَعَ الذّكر فِي القليلة على الْمَشْهُور فَإِن كَانَت الْفَوَائِت قَليلَة بَدَأَ بهَا وَلَو فَاتَت الْحَاضِرَة وَإِن ذكرهَا فِي صَلَاة قطعهَا وَإِن كَانَت كَثِيرَة بداها بالحاضرة وَلم يقطعهَا إِن كَانَ قد شرع فِيهَا والأربع قَلِيل والست كثير وَاخْتلف وَقَالَ ابْن مسلمة تقدم الْفَوَائِت مُطلقًا وَقَالَ ابْن وهب وَالشَّافِعِيّ تقدم الْحَاضِرَة وَخير أَشهب (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) تَرْتِيب الْفَوَائِت مَعَ المفعولات مثل أَن يُصَلِّي الظّهْر ثمَّ يذكر فوائت فَإِن فرغ مِنْهَا قبل خُرُوج الْوَقْت الضَّرُورِيّ أعَاد الظّهْر اسْتِحْبَابا لِأَن تَرْتِيب المفعولات مُسْتَحبّ فِي الْوَقْت (الْفَصْل الثَّالِث) فِي الشكوك وَيتَصَوَّر فِي ثَلَاثَة أَشْيَاء (الأول) الشَّك فِي عدد الصَّلَوَات فَيجب أَن يَأْتِي بِمَا تَبرأ بِهِ ذمَّته بِيَقِين كمن شكّ هَل ترك وَاحِدَة أَو اثْنَتَيْنِ صلى اثْنَتَيْنِ (الثَّانِي) الشَّك فِي تعينها فَيجب أَن يَأْتِي بِمَا تَبرأ بِهِ ذمَّته بِيَقِين كمن نسي صَلَاة لَا يدْرِي أَي الْخمس هِيَ صلى خمْسا فَإِن نسي نهارية صلى صبحا وظهرا وعصرا أَو لَيْلَة صلى مغربا وعشاء (الثَّالِث) الشَّك فِي ترتيبها مَعَ علم عَددهَا كمن نسي ظهرا وعصرا إِحْدَاهمَا للسبت وَالْأُخْرَى للأحد وَلَا يدْرِي أَيَّتهمَا للسبت وَلَا للأحد فَالْمَشْهُور مُرَاعَاة التَّرْتِيب فَيصَلي ثَلَاث صلوَات ظهرا بَين عصرين أَو عصرا بَين ظهرين ليحصل التَّرْتِيب بِيَقِين والقانون فِي ذَلِك أَن تضرب عدد الصَّلَوَات فِي أقل مِنْهَا بِوَاحِد وتزيد على الْمَجْمُوع وَاحِدًا فَلَو نسي ثَلَاثًا صلى سبعا وَإِن نسي أَرْبعا صلى ثَلَاثَة عشر وَإِن نسي خمْسا صلى إِحْدَى وَعشْرين وَأي صَلَاة بَدَأَ بهَا ختم بهَا
الْبَاب الموفي عشْرين فِي السَّهْو وَفِيه فصلان
(الْفَصْل الأول) فِي السُّجُود وَفِيه سِتّ مسَائِل (الْمَسْأَلَة الأولى) فِي مَحل السُّجُود يسْجد للنقصان قبل السَّلَام وللزيادة بعده فَإِن اجْتمعت الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان فَقبل السَّلَام وَقَالَ الشَّافِعِي قبل مُطلقًا وَأَبُو حنيفَة بعد مُطلقًا وَابْن حَنْبَل قبل حَيْثُ ورد فِي الحَدِيث وَبعد فِي غَيره وعَلى الْمَذْهَب أَن قدم البعدي أجزاه وَقيل يُعِيدهُ بعد وَأَن آخر القبلي فَأولى بِالصِّحَّةِ (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فِي حكمه سُجُود السَّهْو وَاجِب وفَاقا لأبي حنيفَة وَقيل سنة وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقيل بِوُجُوب القبلي خَاصَّة فَإِن نسي البعدي سجده مَتى ذكره وَلَو بعد شهر وَإِن نسي القبلي سجد مَا لم يطلّ أَو يحدث فَإِن طَال أَو أحدث بطلت الصَّلَاة على الْمَشْهُور وَقيل إِنَّمَا تبل إِن كَانَ عَن نقص فعل لَا قَول فَإِن ذكر البعدي فِي صَلَاة تَمَادى وَسجد بعْدهَا وَإِن ذكر القبلي فَهُوَ كذاكر صَلَاة فِي صَلَاة (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) فِي صفة السُّجُود يكبر

اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست