مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
53
والتنحنح لضَرُورَة لَا يبطل ودونها فِيهِ قَولَانِ وَقِرَاءَة كتاب أَن حرك بِهِ لِسَانه كَالْكَلَامِ والإ فمغتفر يطول (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) من قَامَ إِلَى رَكْعَة زَائِدَة فِي الْفَرِيضَة رَجَعَ مَتى ذكر وَسجد بعد السَّلَام وَكَذَلِكَ يسْجد إِن لم يذكر حَتَّى سلم فَإِن كَانَ إِمَامًا فَمن اتبعهُ من الْمَأْمُومين عَالما عاقدا بِالزِّيَادَةِ بطلت صلَاته وَمن أتبعه سَاهِيا أَو شاكا صحت صلَاته وَمن أتبعه جَاهِلا أَو متأولا فِيهِ قَولَانِ وَمن لم يتبعهُ وَجلسَ صحت صلَاته فَإِن كَانَ قِيَامه لموجب كإلغاء ركعبة يجب قَضَاؤُهَا فَمن أَيقَن بِالْمُوجبِ أَو شكّ فِيهِ وَجب عَلَيْهِ اتِّبَاعه فَإِن لم يتبعهُ بطلت صلَاته وَمن أَيقَن بِعَدَمِهِ لم يجز لَهُ اتِّبَاعه فَإِن أتبعه بطلت (الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة) من قَامَ إِلَى ثَالِثَة فِي النَّافِلَة فَإِن تذكر قبل الرُّكُوع رَجَعَ وَسجد بعد السَّلَام وَإِن تذكر بعد الرّفْع أضَاف إِلَيْهَا رَكْعَة وَسلم من أَربع وَسجد بعد السَّلَام لزِيَادَة الرَّكْعَتَيْنِ وَقيل قبله لنَقص السَّلَام فِي مَحَله وَإِن تذكر وَهُوَ رَاكِع فَقَوْلَانِ بِنَاء على عقد الرَّكْعَة هَل هُوَ بِالرُّكُوعِ أَو بِالرَّفْع مِنْهُ وَأما النُّقْصَان فينقسم إِلَى نقص ركن أَو سنة أَو فَضِيلَة فَإِن نقص ركنا عمدا بطلت صلَاته وَإِن نَقصه سَهوا أجْبرهُ مَا لم يفت مَحَله فَإِن فَاتَ الغى الرَّكْعَة وقضاها إِلَّا النِّيَّة وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَإِن نقص سنة سَاهِيا سجد لَهَا وَإِن نَقصهَا عندا سجد لَهَا أَيْضا وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقَالَ ابْن الْقَاسِم لَا شَيْء عَلَيْهِ وفَاقا لأبي حنيفَة وَقيل تبطل لتهاونه وَالْجَاهِل اخْتلف فِيهِ فِي جَمِيع الْمسَائِل هَل يلْحق بالناسي أَو بالعامد وَإِن نقص فَضِيلَة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ هَذَا على الْجُمْلَة ولنبسطه على التَّفْصِيل أما نقص الْأَركان فَفِيهِ خمس مسَائِل (الْمَسْأَلَة الأولى) فِي الْإِحْرَام فَمن نسي تَكْبِيرَة الْإِحْرَام أَو شكّ فِيهَا إِن كَانَ فَذا أَو إِمَامًا قطع مَتى ذكر وَأحرم وابتدأ وَإِن كَانَ مَأْمُوما فَلهُ ثَلَاثَة أَحْوَال إِن كبر للرُّكُوع وَنوى بِهِ الْإِحْرَام أَجزَأَهُ خلافًا للشَّافِعِيّ وَإِن كبر للرُّكُوع وَلم ينْو بِهِ الْإِحْرَام تَمَادى مُرَاعَاة للْخلاف ثمَّ أعَاد وَإِن لم يكبر للرُّكُوع وَلَا للْإِحْرَام قطع وَكبر وابتدأ وَلم يحْتَسب بِمَا مضى (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فِي الْفَاتِحَة من نسي الْفَاتِحَة إِن كَانَ مَأْمُوما فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن كَانَ إِمَامًا أَو فَذا فَإِن نَسِيَهَا منالصلاة كلهَا بطلت صلَاته خلافًا لأبي حنيفَة وَإِن نَسِيَهَا من رَكْعَة فَأكْثر فَقيل يُعِيد الصَّلَاة وَقيل يلغي الرَّكْعَة ويقضيها وَقيل يسْجد للسَّهْو (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود من نسي رَكْعَة أَو سَجْدَة وَهُوَ إِمَام أَو فذ فَإِن فَاتَ محلهَا ألغى الرَّكْعَة وقضاها بكمالها وَإِن أدْرك محلهَا أَتَى بهَا ويدركها فِي الْمَذْهَب مَا يعْقد الرَّكْعَة الَّتِي تَلِيهَا على الِاخْتِلَاف هَل تَنْعَقِد بِالرُّكُوعِ أَو بِالرَّفْع مِنْهُ ويدركها عِنْدهمَا وَإِن أتم رُكُوع الَّتِي تَلِيهَا وَإِن كَانَ مَأْمُوما أَتَى بهَا وَأدْركَ الإِمَام مَا لم يقم الإِمَام إِلَى الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَقيل يُدْرِكهُ مَا لم يرفع رَأسه من الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَقيل يلغيها فَإِن كَانَ سَهْو الْمَأْمُوم عَن السُّجُود فِي الرَّكْعَة الْأَخِيرَة أدْركهُ مَا لم يسلم الإِمَام (تَنْبِيه) وَهَذَا حكم الْمَأْمُوم مَتى ترك الرُّكُوع أَو السُّجُود لسهو أَو نُعَاس يغلب عَلَيْهِ أَو زحام حَتَّى لَا يجد أَيْن يرْكَع أَو يسْجد وَقَالَ الشَّافِعِي وَابْن حَنْبَل يسْجد فِي الزحام على ظهر أَخِيه وَلَا يجوز ذَلِك فِي الْمَذْهَب
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
53
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir