responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 264
مِنْهُمَا مِثَال ذَلِك زَوْجَة وشقيقة وَأَخ لأم وَعم ثمَّ مَاتَت الشَّقِيقَة عَن أَخِيهَا للْأُم وَعَن الْعم فالفريضة الأولى من اثنى عشر وحظ المتوفاة الثَّانِيَة مِنْهَا سِتَّة وفريضتها سِتَّة فانقسمت بالتماثل وَصحت الفريضتان من اثنى عشر للزَّوْجَة ثَلَاثَة من الأولى وللأخ للْأُم اثْنَان من الأولى وَوَاحِد من الثَّانِيَة وللعم وَاحِد من الأولى وَخَمْسَة من الثَّانِيَة فَلَو تركت الثَّانِيَة ثَلَاثَة بَنِينَ انقسمت بالتداخل فَلَو تركت خَمْسَة بَنِينَ لم تَنْقَسِم للتباين فَتضْرب الخمية فِي الاثنى عشر بستين وَمِنْهَا تصح الفريضتان ثمَّ تضرب مَا بيد كل وَارِث من الأولى فِي خَمْسَة وَمَا بيد كل وَارِث من الثَّانِيَة فِي سِتَّة وَهِي نصِيبهَا من الأولى فَلَو تركت زوجا وَثَلَاثَة بَنِينَ لم تَنْقَسِم للتوافق فَتضْرب وفْق الْأَرْبَعَة وَهُوَ اثْنَان فِي الاثنى عشر بأَرْبعَة وَعشْرين ثمَّ تضرب مَا بيد كل وَارِث من الأولى فِي اثْنَيْنِ وَمَا بيد كل وَارِث من الثَّانِيَة فِي ثَلَاثَة وَهِي وفْق نصِيبهَا (تَنْبِيه) رُبمَا تتفق السِّهَام فِي المناسخات بِجُزْء وَاحِد فَيَنْبَغِي أَن ترد إِلَيْهِ ليختصر عَددهَا ولتصح من أقل عدد يُمكن
الْبَاب التَّاسِع فِي الْإِقْرَار وَالْإِنْكَار وَالصُّلْح وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول
(الْفَصْل الأول) فِي فقه الْإِقْرَار مُوجبَات ثُبُوت نسب الْوَارِث أَو مِيرَاثه تَنْقَسِم ثَلَاثَة أَقسَام (الأول) يثبت بِهِ النّسَب وَالْمِيرَاث مَعًا وَهُوَ ثَلَاثَة أَشْيَاء (أَحدهمَا) ذكران عَدْلَانِ سَوَاء كَانَا من الْأَقَارِب وَالْوَرَثَة أَو من غَيرهم (الثَّانِي) استلحاق الرجل ولدا أَو والدا بِشَرْط أَن لَا يكون للمستلحق نسب مَعْرُوف وَأَن يصدقهُ على خلاف فِي هَذَا وَأَن يكون مثله فِي السن يُولد للمستلحق وَأَن لَا يتَبَيَّن كذبه مثل أَن يكون الْمُسْتَلْحق عَرَبيا والمستلحق حَبَشِيًّا وَقيل لَا يقبل قَوْله حَتَّى يثبت أَن أم الْوَلَد كَانَت عِنْد الْوَالِد بِنِكَاح أَو ملك يَمِين وَأَنَّهَا أَتَت بِهِ لمثل مُدَّة الْولادَة وَإِذا أقرّ رجل وبزوجة أَو امْرَأَة بِزَوْج لم يقبل قَوْلهمَا بِغَيْر بَيِّنَة إِلَّا أَن يَكُونَا طارئين على الْبَلَد وَقَالَ أَبُو حنيفَة يقبل مُطلقًا (الثَّالِث) الحاق القافه خلافًا لأبي حنيفَة وهم قوم من الْعَرَب لَهُم معرفَة باشتباه الْقَرَابَة فَيَقْضِي بقَوْلهمْ فِي موضِعين ((أَحدهمَا)) اللَّقِيط إِذا ادَّعَاهُ رجلَانِ فَأكْثر ((الثَّانِي)) ولد الْأمة إِذا وَطئهَا رجلَانِ فَأكْثر فِي طهر وَاحِد فَإِن ألحقهُ الْقَافة بأحدهم لحق بِهِ فِي النّسَب وَالْمِيرَاث وَإِن ألحقوه بِاثْنَيْنِ ترك حَتَّى يبلغ وَيُقَال لَهُ وَال من شِئْت مِنْهُمَا وَقَالَ قوم يكون ابْنا لَهما (الثَّانِي) لَا يثبت بِهِ نسب وَلَا مِيرَاث وَهُوَ إِقْرَار موروث غير الْأَب وَالِابْن بوارث لَهُ كأخ وَابْن عَم إِذا كَانَ لَهُ وَارِث آخر بِالْقَرَابَةِ أَو بِالْوَلَاءِ (الثَّالِث) يثبت بِهِ الْمِيرَاث دون النّسَب وَذَلِكَ ثَلَاثَة أَشْيَاء (أَحدهَا) إِقْرَار موروث غير الْأَب وَالِابْن بوارث وَلَيْسَ لَهُ وَارِث غَيره وَقَالَ سَحْنُون لَا يثبت بِهِ مِيرَاث وَلَا نسب (الثَّانِي) شَاهد عدل وَيَمِين فِي مِيرَاث من لَا

اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست