اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي الجزء : 1 صفحة : 263
قسمته على أصل الْفَرِيضَة خرج خَمْسَة فتضربها فِيمَا بيد كل وَارِث فَيكون للام عشرَة وَللزَّوْج خَمْسَة عشر وللابن خَمْسَة وَثَلَاثُونَ وَإِن سميت يكون للْأُم سدس المَال وَهُوَ عشرَة وَللزَّوْج ربعه وَهُوَ الْخَمْسَة عشر وللابن ثَلَاثَة أَسْدَاس وَنصف سدس وَهُوَ الْخَمْسَة وَالثَّلَاثُونَ فروع ثَلَاثَة (الْفَرْع الأول) إِذا ضم أحد الْوَرَثَة فِي نصِيبه عرضا أَو عقارا وَأخذ سَائِرهمْ الْعين فَإِن كَانَت قِيمَته قدر حَظه فَلَا إِشْكَال وَإِن كَانَت أَزِيد دفع لسَائِر الْوَرَثَة مَا زَاد وَإِن كَانَت أقل دفع لَهُ سَائِر الْوَرَثَة مَا نقص ثمَّ يقسم سَائِر الْوَرَثَة مَا كَانَ فِي التَّرِكَة من عين ويضيفون إِلَى ذَلِك مَا زادهم أَو ينقصُونَ مِنْهُ مَا زادوه (الْفَرْع الثَّانِي) إِذا كَانَ على أحد الْوَرَثَة دين للمتوفى جمع مَعَ سَائِر التَّرِكَة وَقسم الْمَجْمُوع على الْفَرِيضَة فَإِن صَار للمديان من التَّرِكَة مثل دينه أسقطت سَهْمه وَدينه وَقسمت بَاقِي التَّرِكَة على سَائِر الْوَرَثَة وَإِن صَار لَهُ أَكثر من دينه أَخذ الزَّائِد من التَّرِكَة وَقسمت الْبَاقِي على سَائِر الْوَرَثَة وَإِن صَار لَهُ أقل من دينه أسقطت مَا صَار من دينه وَتَبعهُ سَائِر الْوَرَثَة بِالْبَاقِي على محاصتهم فيقسمون المَال الْحَاضِر على سِهَامهمْ دونه (الْفَرْع الثَّالِث) إِذا طَرَأَ دين على التَّرِكَة بعد قسْمَة التَّرِكَة انْفَسَخت الْقِسْمَة وَقَالَ سَحْنُون لَا تَنْفَسِخ وَلَكِن صَاحب الدّين يَأْخُذ من كل وَارِث قدر حِصَّته
الْبَاب الثَّامِن فِي المناسخات
وَهِي أَن يَمُوت إِنْسَان فَلَا تَنْقَسِم تركته حَتَّى يَمُوت بعض ورثته وَقد يتسلسل ذَلِك فَإِن كَانَ وَرَثَة الْمَيِّت الثَّانِي هم وَرَثَة الأول ويرثون الثَّانِي على نَحْو مَا ورثوا الأول فأقسم التركتين على من بَقِي كستة بَنِينَ وَثَلَاث بَنَات ثمَّ يَمُوت أحد الْبَنِينَ عَن أخوته وأخواته لَا غير ثمَّ مَاتَ ابْن آخر عَن البَاقِينَ ثمَّ بنت ثمَّ بنت أُخْرَى وَبَقِي أَرْبَعَة أخوة وَأُخْت فاقسم الشّركَة على تِسْعَة لكل ذكر اثْنَان وللأنثى وَاحِد وَإِن اخْتلف الوراث أَو حظوظهم فَالْعَمَل فِي ذَلِك أَن تصحح فَرِيضَة الْمَيِّت الأول ثمَّ فَرِيضَة الثَّانِي وتقسم حَظّ الثَّانِي من الْفَرِيضَة الأولى على فريضته فَإِن انقسم صحت الفريضتان من عدد الأولى فِي التَّمَاثُل والتداخل وَأعْطيت كل وَاحِد حَظه من الفريضتين إِن ورث فيهمَا أَو من الْوَاحِدَة إِن ورث فِيهَا خَاصَّة وَإِن لم يَنْقَسِم وَذَلِكَ إِذا كَانَ سَهْمه مُوَافقا للفريضة أَو مباينا فَإِن كَانَ مباينا فَاضْرب فريضته فِي الأولى وتصحان من الْمَجْمُوع وَإِن كَانَ مُوَافقا فَاضْرب وفْق فريضته فِي الأولى وتصحان من الْمَجْمُوع ثمَّ اضْرِب مَا بيد كل وَارِث من الأولى فِي عدد الثَّانِيَة أَو وفقها وَمَا بيد كل وَارِث من الثَّانِيَة فِي نصيب الْمَيِّت الثَّانِي من الْفَرِيضَة الأولى أَو فِي وَفقه واجمع لمن يَرث فِي الفريضتين حَظه
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي الجزء : 1 صفحة : 263