مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
265
وَارِث لَهُ (الثَّالِث) إِقْرَار وَارِث بوارث آخر مَعَه فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة يُعْطي الْمقر للْمقر بِهِ من مَاله مَا نَقصه الْإِقْرَار وَلَا يثبت نسبه وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يسْتَحق مِيرَاثا وَلَا نسبا إِلَّا إِن كَانَ الْمقر بِهِ محيطا بِالْمَالِ كُله فَيثبت بِهِ الْمِيرَاث وَالنّسب عِنْده (الْفَصْل الثَّانِي) فِي الْعَمَل إِذا اقر وَارِث بوارث حَيْثُ لَا يثبت النّسَب فَإِنَّمَا يَأْخُذ الْمقر بِهِ مَا يُوجب الْإِقْرَار من نقص للْمقر فَإِن لم يُوجب لَهُ نقصا لم يَأْخُذ شَيْئا كَزَوْجَة أقرَّت بِأم وَإِن أقرّ بِمن يَحْجُبهُ أعطَاهُ جَمِيع نصِيبه كَابْن ابْن أقرّ بِابْن وَإِن أقرّ بِمن ينقصهُ أعطَاهُ فضل مَا يحصل لَهُ فِي الْإِنْكَار على مَا يحصل لَهُ فِي الْإِقْرَار وَالْعَمَل فِي ذَلِك أَن تصحح فَرِيضَة الْإِنْكَار ثمَّ فَرِيضَة الْإِقْرَار وَتنظر بَين عدديها حَتَّى يصحا مَعًا مَعًا من عدد وَاحِد فَإِن كَانَتَا مثماثلتين كفت إِحْدَاهمَا وَأعْطيت الْمقر بِهِ فضل مَا بيد الْمقر فِي الْإِنْكَار وَإِن كَانَتَا متداخلتين كفت الْكُبْرَى فقسمتها على الصُّغْرَى ثمَّ ضربت مَا بيد كل وَارِث من الصُّغْرَى فِي الْخَارِج من الْقِسْمَة وَإِن كَانَتَا متباينتين ضربت إِحْدَاهمَا فِي الْأُخْرَى ثمَّ ضربت مَا بيد كل وَارِث من هَذِه فِي عدد هَذِه وَمَا بيد كل وَارِث من هَذِه وفْق هَذِه مِثَال زوج وَابْن أقرّ للِابْن ببنت ففريضة الْإِنْكَار من أَرْبَعَة وَكَذَلِكَ الْإِقْرَار وبيد الْمقر فِي الْإِنْكَار ثَلَاثَة وَفِي الْإِقْرَار اثْنَان فأعط الْمقر بِهِ وَاحِدًا وَهُوَ فضل مَا بيد الْمقر فَإِن أقرّ الابْن بِابْن كَانَتَا متداخلتين الْإِنْكَار من أَرْبَعَة وَالْإِقْرَار من ثَمَانِيَة وبيد الْمقر فِي الْإِنْكَار سِتَّة وَفِي الْإِقْرَار ثَلَاثَة فاعط الْمقر بِهِ ثَلَاثَة فَإِن كَانَ ثَلَاثَة أخوة أقرّ أحدهم بِأَخ رَابِع كَانَتَا متباينتين لِأَن الْإِنْكَار من ثَلَاثَة وَالْإِقْرَار من أَرْبَعَة فَتضْرب إِحْدَاهمَا فِي الْأُخْرَى باثنى عشر يكون للْمقر على الْإِنْكَار أَرْبَعَة وعَلى الْإِقْرَار ثَلَاثَة فَيَأْخُذ الْمقر بِهِ وَاحِدًا بَيَان يتَصَوَّر فِي هَذَا الْبَاب أَربع صور (الأولى) يتحد الْمقر وَالْمقر بِهِ فَالْعَمَل على مَا تقدم (الثَّانِيَة) أَن يتَّخذ الْمقر بِهِ ويتمدد الْمقر فَيَأْخُذ الْمقر بِهِ من يَد كل مقرّ على مَا نَقصه الْإِقْرَار وَيجمع لَهُ ذَلِك (الثَّالِثَة) أَن يتحد الْمقر ويتعدد الْمقر بِهِ فيقسمون فضل مَا بيد الْمقر على حسب محاصتهم (الرَّابِعَة) أَن يَتَعَدَّد الْمقر وَالْمقر بِهِ فَيَأْخُذ كل مقرّ بِهِ مَا بيد كل من أقرّ ربه (الْفَصْل الثَّالِث) فِي الصُّلْح الصُّلْح على ثَلَاثَة أضْرب (أَحدهَا) أَن يُصَالح الْوَارِث على أَن يسْقط جَمِيع نصِيبه فَالْعَمَل فِي ذَلِك أَن تفرض الْمَسْأَلَة وَتسقط سَهْمه مِنْهَا وتقسم المَال على الْبَقِيَّة (الثَّانِي) أَن يُصَالح بِأَقَلّ من نصِيبه مثل أَن يُعْطي ثلث حَظه أَو ربعه فَالْعَمَل فِي ذَلِك أَن تَأْخُذ من نصِيبه الْجُزْء الَّذِي صَالح بِهِ وتقسمه على رُؤُوس الْوَرَثَة إِن كَانَ الصُّلْح على الرؤوس أَو على سِهَامهمْ إِن كَانَ الصُّلْح على السِّهَام وَتدْخل الْمصَالح مَعَهم إِن اشْترط ذَلِك وتخرجه إِن لم يَشْتَرِطه وتعطيه بَقِيَّة نصِيبه فَإِن انقسم الْجُزْء فَلَا إِشْكَال وَإِن لم يَنْقَسِم ضربت وفْق الرؤوس أَو السِّهَام فِي الْمُوَافقَة وَكلهَا فِي المباينة فِي أصل الْمَسْأَلَة
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
265
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir