responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 266
وَصحت من الْمَجْمُوع ثمَّ ضربت مَا بيد كل وَارِث فِيمَا ضربت فِيمَا فِيهِ أصل الْمَسْأَلَة ثمَّ ضربت جُزْء الصُّلْح فِيمَا ضربت فِيهِ أصل الْمَسْأَلَة ثمَّ تقسيمه وَتجمع لكل وَارِث مَا صَار لَهُ من الْفَرِيضَة وَمن الصُّلْح الضَّرْب الثَّالِث أَن يُصَالح بِأَكْثَرَ من نصِيبه فَالْعَمَل فِي ذَلِك أَن تقسم الْجُزْء الَّذِي صَالح بِهِ من مقَامه ثمَّ تسْقط الْجُزْء من الْمقَام وتقسم بَقِيَّة الْمقَام على المحاصة وَهِي سِهَام سَائِر الْوَرَثَة غير الْمصَالح فَإِن انقسمت فَلَا إِشْكَال وَإِن لم تَنْقَسِم فَاضْرب المحاصة أَو وفقها فِي الْمقَام وَمن الْمَجْمُوع تصح ثمَّ أعظ الْمصَالح مَا صَالح عَلَيْهِ واقسم الْبَاقِي على سَائِر الْوَرَثَة مِثَال ذَلِك من ترك أما وابنين وبنتا فَالْمَسْأَلَة من سِتَّة لأحد الِابْنَيْنِ اثْنَان فَإِن صَالح على إِسْقَاط حَظه بقيت أَرْبَعَة فتقسم المَال عَلَيْهَا وَإِن صَالح على نصف حَظه وَهُوَ وَاحِد فاقسمه على الْأَرْبَعَة إِن كَانَت الْقِسْمَة على السِّهَام وعَلى الثَّلَاثَة إِن كَانَت على الرؤوس وَإِن دخل الْمصَالح مَعَهم بِرَأْسِهِ فاقسمها على أَرْبَعَة واعمل فِي الْقِسْمَة على مَا تقدم وَإِن صَالح على أَن يكون لَهُ ثَلَاثَة أخمال التَّرِكَة فأقم مقَامهَا وَهُوَ خَمْسَة وَأسْقط مِنْهَا ثَلَاثَة واقسم الْبَاقِي وَهُوَ اثْنَان على سَائِر الْوَرَثَة حَسْبَمَا ذَكرْنَاهُ
الْبَاب الْعَاشِر فِي الْوَصَايَا وَفِيه فصلان أَحدهمَا فِي الْفِقْه وَالْآخر فِي الْعَمَل
(الْفَصْل الأول) أَرْكَان الْوَصِيَّة ثَلَاثَة (الأول) الْمُوصي وَهُوَ كل مَالك حر مُمَيّز فَلَا تصح من العَبْد وَلَا الْمَجْنُون إِلَّا حَال إِفَاقَته وَلَا من الصَّبِي غير الْمُمَيز وَتَصِح من الصَّبِي الْمُمَيز إِذا عقل الْقرْبَة خلافًا لأبي حنيفَة وَمن السَّفِيه وَمن الْكَافِر إِلَّا أَن يُوصي بِخَمْر أَو خِنْزِير لمُسلم (الرُّكْن الثَّانِي) الْمُوصى لَهُ وَهُوَ كل من يتَصَوَّر لَهُ الْملك من كَبِير أَو صَغِير حر أَو عبد سَوَاء كَانَ مَوْجُودا أَو منتظر الْوُجُود كالحمل إِلَّا الْوَارِث فَلَا تجوز لَهُ اتِّفَاقًا فَإِن أجازها سَائِر الْوَرَثَة جَازَت عِنْد الْأَرْبَعَة خلافًا للظاهرية وَإِذا مَاتَ الْمُوصى لَهُ قبل الْمُوصي بطلت الْوَصِيَّة وَيشْتَرط قبُول الْمُوصى لَهُ إِذا كَانَ فِيهِ أَهْلِيَّة للقبول كَالْهِبَةِ خلافًا للشَّافِعِيّ فرع من أوصى لمَيت وَهُوَ يَظُنّهُ حَيا بطلت الْوَصِيَّة اتِّفَاقًا فَإِن أوصى لَهُ بعد علمه بِمَوْتِهِ صحت وَكَانَت لوَرَثَة الْمُوصى لَهُ خلافًا لَهما (الرُّكْن الثَّانِي) الْمُوصى بِهِ وَهُوَ خَمْسَة أَقسَام الأول يجب على الْوَرَثَة تنفيذه وَهُوَ الْوَصِيَّة بقربة وَاجِبَة كَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَات أَو مَنْدُوب كالصدقة وَالْعِتْق وأفضلها الْوَصِيَّة للأقارب وَالثَّانِي اخْتلف هَل يجب تنفيذه أم لَا وَهُوَ الْوَصِيَّة بِمَا لَا قربَة فِيهِ كَالْوَصِيَّةِ بِبيع شَيْء أَو شِرَائِهِ الثَّالِث إِن شَاءَ الْوَرَثَة أنفذوه أَو ردُّوهُ وَهُوَ نَوْعَانِ الْوَصِيَّة لوَارث وَالْوَصِيَّة بِأَكْثَرَ من الثُّلُث الرَّابِع لَا يجوز تنفيذه وَهُوَ الْوَصِيَّة بِمَا لَا

اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست