responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 403
إلَّا أَنْ يُقَاتِلَ.

وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ الْعَدُوِّ عَلَى شَيْءٍ فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ

وَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْهَا مِنْ مَالِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَلَمَّا اخْتَلَفَ التَّشْهِيرُ قَالَ خَلِيلٌ خِلَافٌ.
(تَنْبِيهٌ) عُلِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حُكْمُ الْمُحَقَّقِ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ وَسَكَتَ عَنْ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ إذْ قَاتَلَ بَعْدَ بُلُوغِهِ الثَّمَانِيَ عَشْرَةَ، وَقَاتَلَ أَوْ حَضَرَ الْقِتَالَ، وَفِيهِ خِلَافٌ. فَقِيلَ: لَهُ رُبُعُ سَهْمِ الذَّكَرِ، وَلَا وَجْهَ لَهُ، وَقِيلَ: لَهُ نِصْفُ سَهْمِ الذَّكَرِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّهُ إنْ قُدِّرَ أُنْثَى لَا شَيْءَ لَهُ، وَإِنْ قُدِّرَ ذَكَرًا فَلَهُ سَهْمٌ، فَيَسْتَحِقُّ نِصْفَ نَصِيبِهِ كَالْمِيرَاثِ إذَا كَانَ يَرِثُ بِتَقْدِيرٍ دُونَ آخَرَ.
(وَ) كَذَا (لَا يُسْهَمُ لِلْأَجِيرِ) ، وَلَوْ كَانَتْ مَنْفَعَتُهُ لِجَمِيعِ الْمُجَاهِدِينَ (إلَّا أَنْ يُقَاتِلَ) ، وَمِثْلُهُ التَّاجِرُ.
قَالَ خَلِيلٌ مُشَبِّهًا فِي اسْتِحْقَاقِ السَّهْمِ: كَتَاجِرٍ وَأَجِيرٍ إنْ قَاتَلَا أَوْ خَرَجَا بِنِيَّةِ غَزْوٍ؛ لِأَنَّهُمَا كَثَّرَا سَوَادَ الْمُسْلِمِينَ، لَكِنْ قَالَ الْأُجْهُورِيُّ بَعْدَ قَوْلِهِ: وَخَرَجَا بِنِيَّةِ غَزْوٍ بِشَرْطِ حُضُورِهِمَا الْقِتَالَ لِاشْتِرَاطِ الْحُضُورِ فِي حَقِّ مَنْ خَرَجَ ابْتِدَاءً لِلْجِهَادِ فَأَوْلَى هُمَا، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ نِيَّةِ الْغَزْوِ تَابِعَةً أَوْ مُتَنَوِّعَةً، وَسَوَاءٌ كَانَتْ التِّجَارَةُ مُتَعَلِّقَةً بِالْجَيْشِ أَمْ لَا، وَالسَّهْمُ لِلْأَجِيرِ لَا لِمُسْتَأْجِرِهِ، لَكِنْ قَالَ سَحْنُونٌ: يَبْطُلُ مِنْ أُجْرَتِهِ بِقَدْرِ مَا عَطَّلَ قَالَهُ التَّتَّائِيُّ.
(تَنْبِيهٌ) عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُسْهَمُ إلَّا لِلذُّكُورِ الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ أَوْ الصِّبْيَانِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُتَقَدِّمِ، الْمُسْلِمِينَ الْحَاضِرِينَ لِلْقِتَالِ، وَمَنْ فِي حُكْمِهِمْ كَالْمُتَخَلِّفِ لِحَاجَةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِالْجَيْشِ، وَكَالضَّالِّ مُطْلَقًا أَوْ الْمَرْدُودِ إلَى بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ بِالرِّيحِ أَوْ لِغَيْرِهَا بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ. وَمَعْنَى الْإِطْلَاقِ كَانَ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ أَوْ بِلَادِ الْعَدُوِّ عَلَى مَا رَجَّحَهُ الْعَلَّامَةُ الْأُجْهُورِيُّ وَقَدَّمْنَاهُ أَيْضًا، وَكُلُّ مَنْ لَا يُسْهَمُ لَهُ لَا يُرْضَخُ لَهُ، وَالرَّضْخُ شَرْعًا مَالٌ يُعْطِيهِ الْإِمَامُ مِنْ الْخُمُسِ كَالنَّفَلِ مَصْرُوفٌ قَدْرُهُ لِاجْتِهَادِ الْإِمَامِ.
(تَنْبِيهٌ) ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَوْ صَرِيحُهُ وَقَوْلُ خَلِيلٍ أَيْضًا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي اسْتِحْقَاقِ السَّهْمِ لِمَنْ قَاتَلَ أَوْ حَضَرَ الْقِتَالَ كَوْنُ خُرُوجِهِ مِنْ بَلَدِهِ بِنِيَّةِ الْجِهَادِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ التَّتَّائِيِّ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُسْهَمُ إلَّا لِمَنْ اشْتَمَلَ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَوْصَافٍ، وَهِيَ: الذُّكُورَةِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْبُلُوغِ الْعَقْلِ وَحُضُورِ الْقِتَالِ، وَمَنْ فِي حُكْمِهِ وَأَنْ يَخْرُجَ بِنِيَّةِ الْجِهَادِ مُسْتَطِيعًا، فَلَا يُسْهَمُ لِامْرَأَةٍ، وَلَا عَبْدٍ إلَى أَنْ قَالَ: وَلَا لِمَنْ خَرَجَ تَاجِرًا، فَإِنَّ ظَاهِرَهُ، وَلَوْ قَاتَلَ أَوْ حَضَرَ الْقِتَالَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ مَتَى قَاتَلَ الْأَجِيرُ أُسْهِمَ لَهُ، وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ الْجِهَادَ حِينَ خُرُوجِهِ، وَمِثْلُهُ التَّاجِرُ، وَمَنْ خَرَجَ مَعَ عَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ وَقَاتَلَ وَحَرَّرَ الْمَسْأَلَةَ.

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى أَمْوَالِ الْكُفَّارِ الَّتِي اسْتَوْلَى عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ مِنْ قَسْمِ مَا أُخِذَ غَنِيمَةً، وَمَا أُخِذَ لَا بِالْقِتَالِ يَكُونُ فَيْئًا يُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَمَا أَخَذَهُ اللِّصُّ يَخْتَصُّ بِهِ بَعْدَ تَخْمِيسِهِ إنْ كَانَ مُسْلِمًا، شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى مَا يُوجَدُ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ تَحْتَ يَدَا الْكَافِرِ مِنْ سَرِقَةٍ أَوْ غَصْبٍ وَيُسْلِمُ، وَهُوَ بِيَدِهِ بِقَوْلِهِ: (وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ الْعَدُوِّ) الْحَرْبِيِّ حَالَةَ كَوْنِهِ مُسْتَوْلِيًا (عَلَى شَيْءٍ فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ) أَوْ مَنْ فِي حُكْمِهِمْ كَأَهْلِ الذِّمَّةِ (فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ) إنْ كَانَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ يَمْلِكُهُ بِالْأَمَانِ، بِأَنْ كَانَ أَخَذَهُ قَبْلَ دُخُولِهِ إلَيْنَا بِأَمَانٍ لَا مَا أَخَذَهُ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ الدُّخُولِ إلَيْنَا بِأَمَانٍ، فَإِنَّهُ يَكُونُ سَرِقَةً يُنْزَعُ مِنْهُمْ قَهْرًا عَلَيْهِمْ، وَلَوْ لَمْ يَعُودُوا إلَيْنَا بِهِ، فَقَوْلُ خَلِيلٍ: وَانْتُزِعَ مَا سُرِقَ ثُمَّ عِيدَ بِهِ لَا مَفْهُومَ لَهُ، وَأَشَارَ خَلِيلٌ إلَى تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِهِ: وَمَلَكَ بِإِسْلَامِهِ غَيْرُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ، قَالَ شُرَّاحُهُ: سَوَاءٌ قَدِمَ بِهَا أَوْ أَقَامَ بِبَلَدِهِ، وَمِثْلُ الْحُرِّ الْمُسْلِمُ فِي عَدَمِ مِلْكِهِ اللُّقَطَةِ وَالْحَبْسِ حَيْثُ ثَبَتَ أَنَّهُ حَبْسٌ؛ لِأَنَّ مَا ثَبَتَ تَحْبِيسُهُ لِمُسْلِمٍ لَا يَبْطُلُ تَحْبِيسُهُ بِغُنْمِ الْكُفَّارِ لَهُ قَالَهُ الْأُجْهُورِيُّ، وَإِنَّمَا مَلَكَ بِإِسْلَامِهِ غَيْرَ مَا ذُكِرَ تَأْلِيفًا لَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ» ، وَمَفْهُومُ قَوْلِ خَلِيلٍ: غَيْرِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَنَّهُمْ يَمْلِكُونَ مَا بِأَيْدِيهِمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الذِّمَّةَ حَقٌّ عَلَيْنَا لَا عَلَى أَهْلِ الْحَرْبِ، وَأَمَّا مَا كَانَ بِيَدِهِ مِمَّا لَا يَمْلِكُهُ بِالْأَمَانِ بِأَنْ أَخَذَهُ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ الْأَمَانِ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بِإِسْلَامِهِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يُنْزَعُ مِنْهُ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى كُفْرِهِ.
وَأَوْلَى لَوْ أَسْلَمَ لِمَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ بِالْإِسْلَامِ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ إلَّا مَا يَمْلِكُهُ بِالْأَمَانِ، وَذَلِكَ فِيمَا أَخَذَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ إلَيْنَا؛ لِأَنَّهُ غَنِيمَةٌ لَهُ يَتَحَقَّقُ مِلْكُهُ لَهُ بِأَمَانِهِ، وَأَوْلَى بِإِسْلَامِهِ. وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّهُ بَعْدَ الْأَمَانِ الْتَزَمَ شَرْعَ الْمُسْلِمِينَ، وَشَرْعُ الْمُسْلِمِينَ لَا يَجُوزُ فِيهِ أَخْذُ مَالِ الْمُسْلِمِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ.
(تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: يَدْخُلُ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ مَنَافِعُ الرَّقِيقِ الَّذِي فِيهِ شَائِبَةُ حُرِّيَّةٍ، كَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُعْتَقِ لِأَجَلٍ وَالْمُكَاتَبِ، لَكِنَّ أُمَّ الْوَلَدِ قَوِيَ شَبَهُهَا بِالْحُرَّةِ فَيَجِبُ عَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يَفْدِيَهَا مِمَّنْ أَسْلَمَ عَلَيْهَا بِقِيمَتِهَا عَلَى أَنَّهَا قِنٌّ وَيَغْرَمُهَا سَيِّدُهَا حَالًّا مِنْ مَالِهِ إنْ كَانَ مَلِيًّا، وَإِلَّا اتَّبَعَتْ ذِمَّتَهُ إلَّا أَنْ تَمُوتَ هِيَ أَوْ سَيِّدُهَا، وَالْمُدَبَّرُ يَخْدُمُ مَنْ أَسْلَمَ، وَهُوَ بِيَدِهِ أَوْ يُؤَجِّرُهُ مُدَّةَ حَيَاةِ السَّيِّدِ الَّذِي دَبَّرَهُ، فَإِذَا مَاتَ سَيِّدُهُ عَتَقَ إنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ، وَمَا رُقَّ يَكُونُ مِلْكًا لِمَنْ أَسْلَمَ، وَالْمُعْتَقُ لِأَجَلٍ يَخْدُمُ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ وَيَخْرُجُ حُرًّا بَعْدَ ذَلِكَ قَهْرًا عَلَى مَنْ أَسْلَمَ عَلَيْهِ، وَالْمُكَاتَبُ يُؤَدِّي مَا عَلَيْهِ لِمَنْ أَسْلَمَ عِنْدَهُ وَيَخْرُجُ حُرًّا، وَإِنْ عَجَزَ رُقَّ لِمَنْ أَسْلَمَ وَوَلَّاهُ الَّذِي يَخْرُجُ حُرًّا مِمَّنْ ذُكِرَ لِمَنْ عَقَدَ فِيهِ الْحُرِّيَّةَ.
الثَّانِي: مَفْهُومُ أَسْلَمَ أَنَّ الْحَرْبِيَّ، وَلَوْ بَقِيَ عَلَى دِينِهِ وَدَخَلَ

اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست