مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
231
س _ هَل يجوز للْمحرمِ التَّعَرُّض للحيوان فِي الْحرم وَمَا هُوَ المُرَاد بِالْحرم
ج _ يحرم على الْمحرم وَإِن لم يكن بِالْحرم التَّعَرُّض للحيوان الْبري والتعرض لبيضه وَلَو تأنس كالغزال والطيور الَّتِي تألف الْبيُوت وَالنَّاس وَلَو لم يَأْكُل لَحْمه كالخنزير والقرد على القَوْل بحرمته كَمَا يحرم التَّعَرُّض لَهُ ولبيضه إِذا كَانَ بِالْحرم وَلَو كَانَ المتعرض لَهُ غير محرم وَيدخل فِي الْبري الضفدع والسلحفاة البريان وَالْجَرَاد وطير المَاء الْكَلْب الأنسي وَيُبَاح الْحَيَوَان البحري وَالْمرَاد بِالْحرم مَا يُحِيط بِالْبَيْتِ الْحَرَام فَمن جِهَة الْمَدِينَة أَرْبَعَة أَمْيَال أَو خَمْسَة مبدؤهما من الْكَعْبَة منتهية للتنعيم وَمن جِهَة الْعرَاق ثَمَانِيَة من المقطع بِفَتْح الْمِيم مخففا وَضمّهَا مُثقلًا وَهُوَ مَكَان فِي الطَّرِيق وَمن جِهَة عَرَفَة تِسْعَة وَيَنْتَهِي لعرفة وَمن جِهَة الْجِعِرَّانَة تِسْعَة أَيْضا وَيَنْتَهِي إِلَى شعب آل عبد الله بن خَالِد وَمن جِهَة جدة بِالضَّمِّ لآخر الْحُدَيْبِيَة عشرَة وَمن جِهَة الْيمن إِلَى مَكَان يُسمى أضاة على وزن نواة
س _ مَا هُوَ حكم من سَاق الْحَيَوَان الْبري للحرم
ج _ يَزُول ملكه عَن الْحَيَوَان الْبري إِن كَانَ يملكهُ قبل إِحْرَامه بِأحد سببين
بِسَبَب إِحْرَامه أَو بِسَبَب كَون الْحَيَوَان فِي الْحرم وَعَلِيهِ أَن يُطلق سَبيله وجوبا إِن كَانَ مَعَه حِين الْإِحْرَام أَو حِين دُخُوله للحرم مصاحبا لَهُ فِي قفص أَو بيد غُلَامه أَو نَحْو ذَلِك وَلَا يَزُول ملكه عَنهُ وَلَا يُرْسِلهُ إِن كَانَ حِين الْإِحْرَام مَوْضُوعا بِبَيْت وَلَو أحرم صَاحبه من ذَلِك الْبَيْت وَإِذا أرْسلهُ فَلَا يجوز لَهُ أَن يستجد ملكه بشرَاء أَو صَدَقَة أَو هبة أَو إِقَالَة وَإِذا أطلقهُ حَيْثُ كَانَ مَعَه فَلحقه إِنْسَان وَأَخذه لم يكن لرَبه عَلَيْهِ كَلَام وَلَا يجوز لَهُ قبُوله مِنْهُ بِهِبَة أَو غَيرهَا
س _ كم هِيَ الْحَيَوَانَات الْبَريَّة المستثناة من حُرْمَة التَّعَرُّض لَهَا فَيجوز قَتلهَا
ج _ الْحَيَوَانَات الْبَريَّة المستثناة من حُرْمَة التَّعَرُّض لَهَا تِسْعَة 1) الْفَأْرَة
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
231
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir