مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
232
وَيلْحق بهَا ابْن عرس وكل مَا يقْرض الثِّيَاب من الدَّوَابّ 2 - 3) والحية وَالْعَقْرَب وَيلْحق بهما الزنبور وَهُوَ ذكر النَّحْل وَلَا فرق بَين صغيرها وكبيرها 4) والحدأة بِكَسْر فَفتح 5) والغراب 6) وَالسِّبَاع العادية من أَسد وذئب ونمر وفهد بِشَرْط أَن تكبر بِحَيْثُ تبلغ حد الْإِيذَاء لَا إِن صغرت 7) وَالطير غير الحدأة والغراب بِشُرُوط أَن يخَاف مِنْهُ على النَّفس أَو المَال وَلَا ينْدَفع عَن الْخَائِف مِنْهُ إِلَّا بقتْله 8) والوزغ وَلَا يجوز قَتله إِلَّا للْحلّ بِالْحرم وَلَا يجوز للْمحرمِ فِي الْحرم أَو فِي غَيره 9) وَالْجَرَاد وَلَا يجوز قَتله إِلَّا بِشَرْطَيْنِ 1) إِن كثر وَعم الْجِهَات واجتهد الْمحرم فِي التحفظ من قَتله فَأصَاب مِنْهُ شَيْئا لَا عَن قصد فَإِن لم يعم أَو عَم وَلم يجْتَهد فِي التحفظ مِنْهُ فَعَلَيهِ قِيمَته الَّتِي يعينها أهل الْمعرفَة 2) وَكَانَ الْمَقْتُول مِنْهُ كثيرا بِأَن زَاد على عشرَة وَفِي قتل الْوَاحِدَة لعشرة وَفِي تقريد الْبَعِير حفْنَة ملْء الْيَد الْوَاحِدَة وَفِي قتل الدُّود والنمل وَنَحْوهمَا كالذباب والذر قَبْضَة من طَعَام
س _ مَا الَّذِي يُطَالب بِهِ الْمحرم أَو من كَانَ فِي الْحرم إِذا قتل الْحَيَوَان الْبري
ج _ على الْقَاتِل للحيوان الْبري الْجَزَاء وَسَيَأْتِي بَيَانه سَوَاء كَانَ قَتله عمدا أَو خطأ أَو نِسْيَانا من الْقَاتِل لكَونه محرما أَو فِي الْحرم أَو قَتله لجَماعَة تبيح أكل الْميتَة أَو لجهل الحكم أَو لجهل كَون الْمَقْتُول صيدا وَالْجَزَاء وَاجِب عَلَيْهِ فِي جَمِيع هاته الصُّور الْعشْر 1) أَن يقْتله برمي حجر أَو سهم من الْحرم فَيُصِيبهُ فِي الْحل 2) أَو يرميه من الْحل فَيُصِيبهُ فِي الْحرم 3) أَو قَتله بِسَبَب مُرُور سهم مثلا فِي الْحرم وَقد رمى بِهِ من بِالْحلِّ على صيد بِالْحلِّ 4) أَو قتل بِسَبَب مُرُور كلب أرْسلهُ حل نجل على صيد بِحل وَكَانَ الْحرم قد تعين طَرِيقا للكلب فَقتله فِي الْحرم فَعَلَيهِ الْجَزَاء فَإِن لم يتَعَيَّن الْحرم طَرِيقا لكَلْب وَلَكِن الْكَلْب عدل إِلَى الْحرم فَلَا شَيْء فِيهِ إِذا لم يظنّ الصَّائِد سلوك الْكَلْب فِيهِ 5) أَو قتل بِسَبَب إرْسَال الْكَلْب بِقرب الْحرم فَأدْخل الْكَلْب الصَّيْد فِي الْحرم وَأخرجه مِنْهُ وَقَتله خَارجه فَعَلَيهِ الْجَزَاء
وَلَا يُؤْكَل الصَّيْد فِي جَمِيع الصُّور الْخمس الْمُتَقَدّمَة فَإِذا قَتله خَارج
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
232
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir